قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته

قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته

قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته

مادة 1

يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها

1-المجلس : مجلس الخدمة المدنية.

 2- الجهات الحكومية : الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

 3-الجهات غير الحكومية : كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقا للبند السابق.

مادة 2

يستبدل بالبند التاسع من المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م المشار إليه النص التالي

(النظر فيما يرى مجلس الوزراء احالته اليه من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية ) .

تضاف إلى المادة المذكورة البنود التالية

10- وضع سياسيات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

 11- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات.

 12- اتخاذ الاجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة.

 13- وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية

14-  اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لما تسمح به امكانيات التطبيق.

مادة 3

تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاده. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك . وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها و المدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها ، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد وحتى الولد السابع

وذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.

مادة 4

يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلاً نقدياً ويضع المجلس قواعد صرف هذا البدل وقيمته.

مادة 5

تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة.

مادة 6

استثناء من الاحكام الواردة في القانون رقم 37 لسنة 1964م المشار إليه لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وارساء الممارسات والمناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية.

مادة 7

يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية إلى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية.

 و يشترط عند استخدام الصلاحيات المقررة بموجب المواد 16 ، 17، 18 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م المشار إليه أن يبلغ عدد الكويتيين لدى المستفيد النسبة التي يقررها مجلس الوزراء.

مادة 8

يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يجب أن يلتزم بها كل من يحصل من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية اخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي، ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم إضافي سنوي وفقاً لما هو وارد بالمادة ( 9 ) من هذا القانون

مادة 9

يحدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة. ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل واذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف والمهن.

و يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية وتصنيفات الوظائف والمهن التي تسري عليها أحكام هذه المادة ونسبة القوى العاملة الوطنية المطلوب التقيد بها ومقدار الرسم وكيفية تحصيله.

 و على مجلس الوزراء أن يعيد النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والرسم وله أن يقرر زيادة الرسم في حالة عدم التزام الجهة غير الحكومية بالنسبة التي سبق أن حددها مجلس الوزراء.

 مادة 10

يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها ، كما يجب الإعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف ويصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة.

مادة 11

على الجهات التي تسري عليها احكام المواد ( 3، 5، 6، 7، 8، 9) من هذا القانون أن تقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بيانا سنويا بعدد الموظفين الكويتيين فيها ونسبتهم إلى اجمالي عدد الموظفين لديها ومقارنة هذه النسبة بنسبهم في الثلاث سنوات السابقة وأن تدرج هذه البيانات في ميزانيتها السنوية المدققة.

 ولديوان الخدمة المدنية أن يطلب من أي جهة حكومية أو غير حكومية البيانات والمعلومات التي يتطلبها تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 12

التوفير الموارد اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

1 – تفرض ضريبة نسبتها 2٫5٪ من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

2- يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض رسوماً إضافية على إصدار الرخص التجارية والصناعية و الحرفية وعلى تجديدها ، وكذلك على تصاريح العمل وأذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية ، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم ( 79 ) لسنة 1995م المشار إليه.

 هذا بالإضافة إلى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة لهذا الغرض.

مادة 13

تدرج الإيرادات والمصروفات الناتجة عن تنفيذ احكام هذا القانون بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية كل بالقسم والباب المختص.

مادة 14

كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق.

و كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار إليها في المادة ( 12 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 15

اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون يتعين على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقا لأحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1964 م ، 28 لسنة 1969م المشار اليهما أن تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية و أن ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات البنكية عليها.

مادة 16

في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين الخلف عن دفعها ، وذلك دون الإخلال بالتزامه بدفع هذه المستحقات للعاملين و بذات التي الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 17

يلغى كل حكم يتعارض من أحكام هذا القانون.

مادة 18

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، عدا المادتين ( 3، 4 ) فيعمل بأحكامهما من تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما دون صرف أي فروق مالية عن الماضي.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟