قانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتعديلاته
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
الهيئة: الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
النقل البري: النقل الأرضي للركاب والبضائع والأمتعة والمعدات من موقع إلى آخر بوسائل النقل المختلفة.
منظومة النقل البري : وسائط النقل البري والنقل الجماعي والبنية التحتية ذات العلاقة من شبكات الطرق والسكة الحديدية والمترو وغيرها والإشارات الضوئية واللوحات المرورية والخطوط الأرضية والمرافق ونظام النقل الذكي ونظام إدارة الطلب على النقل والصيانة والشئون الهندسية والإنارة والتشجير والخدمات الواقعة ضمن حرم الطريق والتي تسهل حركة نقل الأفراد والبضائع.
النقل الجماعي : نقل مجموعة من الركاب أو البضائع والأمتعة والمعدات من موقع إلى آخر مقابل أجر أو بدون أجر بوسائط النقل المختلفة وذلك على أساس منتظم أو غير منتظم. الطرق شريط من الأرض مخصص للنقل.
حرم الطريق: الشريط من الأرض المخصص للطريق والخدمات.
أصناف الطرق: الطرق الدولية والإقليمية والسريعة والرئيسية والمحلية والفرعية.
الطرق الدولية: الطرق المؤدية إلى الدول المجاورة.
الطرق الإقليمية: الطرق المؤدية إلى المدن.
الطرق السريعة والرئيسية: الطرق التي تفصل بين الضواحي أو المناطق في المدن.
الطرق المحلية: الطرق الواقعة داخل الضواحي والمناطق.
الضواحي: الأراضي المخصصة لخدمة السكن منخفض أو مرتفع الكثافة.
المناطق أراضي مخصصة للاستعمال التجاري والزراعي والصناعي.
مسار خدمات الوزارات :تشمل مسارات الصرف الصحي والهاتف والري والإطفاء والغاز والكهرباء والماء أو أي خدمات أخرى.
أنشطة النقل: أنشطة النقل البري للركاب والبضائع والمعدات.
وسائط النقل البري: المركبات الخاصة – الدراجات – سيارات الأجرة – مركبات نقل البضائع – حافلات النقل الجماعي – القطارات – المونريل القطار المعلق) المترو أو ما يستجد من وسائل نقل برية حديثة
نظام النقل الذكي: استخدام التقنيات الحديثة لتحسين إدارة منظومة النقل وتطويرها.
النقل المستدام: النظام المقبول اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وذو سلامة عالية.
إدارة الطلب على النقل: نظام عالمي حديث يتعلق بالسياسات المتخذة للحد من تدفق السيارات الخاصة على الطرق لتقليل الازدحام وموازنة حركة المرور مع الطاقة الاستيعابية.
النقاط السوداء: مناطق حوادث الطرق المتكررة.
الازدحام المروري: هو الحالة التي يزيد فيها عدد المركبات المستخدمة للطريق على الطاقة الاستيعابية أو التصميمية للطريق مما يسبب إعاقة انسيابية للحركة المرورية وتخفيض السرعة والتلوث البيئي وخسارة في الوقت وخسائر اقتصادية واجتماعية.
سلامة الطرق: نظام الحد من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية للحوادث وما يرافقها من وفيات وإصابات وخسائر مادية.
جهات التحقيق: هي الجهات الرسمية بالدولة المنوط بها إجراءات التحقيق وتحريك الشكوى الجزائية.
تخطيط النقل: تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من الدولة والخطط الخاصة بالطرق والنقل لبناء منظومة نقل بري مستدامة.
سلامة تصاميم الطرق: نظام بهدف إلى تحديد أوجه القصور في التصاميم والتي تؤثر على البنية التحتية الشبكات الطرق وتتسبب في وقوع الحوادث وتنفيذ السيل الفعالة لمعالجتها.
مواقف السيارات :مواقف مخصصة لوقوف السيارات الخاصة بأجر ومن غير أجر.
مادة 2
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للطرق والنقل البري ويشرف عليها الوزير المختص.
مادة 3
تهدف هذه الهيئة إلى إدارة منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي
1 – تلبية الطلب على شبكات الطرق وخدمات النقل وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة لخلق نظام متكامل ومستدام يلبي متطلبات نمو الدولة والمجتمع.
2 – تطوير خدمات النقل الجماعي وتعزيز دوره بما يتوافق ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي ومواكبة التطور البيئي والتوسع العمراني والصناعي والتجاري الذي تشهده الدولة.
3- دعم وتوعية المجتمع بأنشطة وثقافة النقل الجماعي وتشجيع استخدامه.
4- دعم شركات النقل المحلية بجميع أنواعها وتوفير مناخ العمل الصحيح لها.
5 – العمل على تقليل الأخطار البيئية وتطورها من خلال أنشطة وصناعة النقل وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6 – تطبيق سياسة الشفافية بما يحقق العدالة ويمنع تعارض المصالح في المجالات المتعلقة بالتصميم والتنفيذ والإدارة والصيانة وتقديم الخدمات والأعمال الأخرى الخاصة بالطرق والنقل وبصورة عامة كل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة وتوعية الطرق والجسور التابعة لها.
7- المحافظة على خدمات الدولة المختلفة الواقعة على أو في الأراضي المخصصة لها.
8- وضع المواصفات والمعايير والمقاييس الخاصة بمنظومة النقل وتلزم الجهات المعنية بالدولة بها وكذلك مستخدميها.
– 9التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة الطوارئ الطبية وغيرها من جهات وهيئات حكومية وأهلية وفقا للسياسات العامة للدولة من خلال تنفيذ مكونات الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل ذات العلاقة ومؤشرات قياس الأداء والتقييم واقتراح تحديث الخطط وتطويرها باستمرار.
10 – وضع نظام وقوف وصف السيارات والشاحنات والعمل على حل الاختناقات المرورية.
مادة 4
تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الاختصاصات اللازمة لذلك وعلى وجه الخصوص ما يلي
1- التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في استخدام واستغلال الأراضي المملوكة للدولة في سبيل تنفيذ شبكات الطرق والمترو والسكك الحديدية ومحطات الاستراحة وغيرها، ولها حق استئجار أو امتلاك العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة أعمالها بما في ذلك التي النقل من جهات أخرى في الدولة.
2 – للهيئة تحديد تعريفة النقل بكافة أنواعها وفرض الرسوم وتحصيل الغرامات حسب الاجراءات المتبعة في قوانين الدولة والتي يصدر بها قرار تنظيمي من رئيس الهيئة.
3-إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون وتلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالتها إلى جهات التحقيق سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط النقل واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المشار إليها.
4-رسم ومتابعة سياسة النقل للدولة وتنفيذ ما يخصها من مشاريع منظومة النقل البري وإستراتيجيتها.
5- تخطيط وتصميم وتنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق ومنظومة النقل البري حسب أحدث المعايير العالمية، ولها أن تسند التنفيذ لجهات أخرى بالدولة لدعم خطط التنمية الوطنية والزيادة السكانية ويوفر احتياجات المجتمع بما يحقق الأمن والسلامة والمساهمة في حماية البيئة وتوعية مستخدمي شبكات الطرق ولها أن تسند التنفيذ الجهات أخرى بالدولة.
6- تكون الهيئة مسئولة عن الإشراف والتنسيق لجميع المشاريع التي تقع ضمن حرم الطرق بجميع أنواعها وأصنافها والتي تقوم بتنفيذها جهات أخرى بالدولة.
7- وضع سياسات مزاولة أنشطة النقل البري ومنح تراخيصها وفقا للائحة يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
8-متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل البري المبرمة بين دولة الكويت والدول الأخرى والمنظمات الدولية.
9 – تشجيع الاستثمار والمنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال النقل.
10- إجراء ودعم وتشجيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لإدارة وتشغيل منظومة النقل البري ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في مجال الطرق والنقل وترسيخ ثقافة النقل الجماعي
11- وضع معايير الفحص الفني لجميع المركبات وتطويرها وإدارتها وتراخيصها والإشراف عليها وإصدار وتجديد رخص القيادة بما في ذلك فحص أنظمة النقل الجماعي والتأكد من سلامتها من مترو والسكك الحديدية وغيرها ووضع مراكز الفحص الفني وترخيصها واشتراطات التأمين على جميع المركبات حسب حجم المركبة ونوعها وحالتها الفنية وعمر قائدها وخبرته في القيادة وإدارة وتشغيل نظام وزن الشاحنات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12 – للهيئة القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر يكون غرضها المساهمة في تحقيق أغراض الهيئة وأهدافها بما في ذلك شركات المترو والسكك الحديدية وشركات الأجرة والحافلات وتحديد أماكن وقوفها وورش الصيانة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والأغراض التي من أجلها تؤسس هذه الشركات والمساهمين فيها.
13- وضع الحلول الإستراتيجية والتنفيذية ونظم المتابعة لمعالجة مشاكل الطرق وتنفيذ إجراءات السلامة المتعلقة بمعالجة مناطق الحوادث المتكررة وتحسين تصاميم الطرق وخدمات النقل وتطويرها حسب المواصفات العالمية الحديثة.
14 – تكون الهيئة مسئولة عن تركيب وتشغيل وصيانة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية والإرشادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
15- وضع المواصفات والمعايير والمقاييس العلمية الهندسية الخاصة بمنظومة النقل بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة والإدارة العامة للمرور وإدارات الطوارئ الطبية وغيرها من جهات وهيئات حكومية وأهلية وفقاً للسياسات العامة للدولة والتوقعات المستقبلية للنقل ومرافقه.
مادة 5
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً طبقاً لما يلي
1- ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
2 -ممثل عن وزارة الكهرباء والماء.
3- ممثل عن وزارة المواصلات
4-ممثل عن بلدية الكويت.
5- ممثل عن الإدارة العامة للمرور
عل أن لا تقل درجة أى منهم عن وكيل وزارة مساعد.
ويتم اختيار الباقين من ذوي الكفاءات الوطنية العلمية والفنية من القطاع الخاص أو أي جهة أخرى، بناء على ترشيح الوزير المختص وبموافقة مجلس الوزراء، على أن يكون من بينهم اربعة متفرغين.
ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء الرئيس، ونائب الرئيس، ويقوم المجلس بترشيح المدير العام، كما يحدد المرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة طبقا للقواعد المرعية.
ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوى النزاهة، ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وحاصل على مؤهل جامعي أو أكثر.
ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو طلب خمسة على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ويحدد فيه موضوع وموعد ومكان الاجتماع وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في الموعد المحدد لمناقشة موضوع الدعوة فقط ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
وفي حالة غياب الرئيس أو شغر منصبه لأي كان تنقل كل اختصاصاته بما فيها رئاسة الاجتماعات إلى نائبه
ويشغر مقعد عضو مجلس الإدارة بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد عضو مجلس الإدارة صفته ويصبح مكانه شاغرا في الأحوال التالية على أن يصدر قرارا بذلك يبين سبب خلو المقعد
أ – إذا صدر حكم نهائي بشهر إفلاسه
ب – إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
ج – إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس الإدارة خلال سنة.
د – إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس الإدارة في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجيه قواعد وسلوك وأخلاقيات أعضاء مجلس الإدارة.
مادة 6
يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والموظفين أثناء توليهم العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما بما يتعارض مع عمل الهيئة.
کما لا يجوز لهم ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
ويجب على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، المحافظة على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر على خلاف ذلك أو أن يصدر حكما أو أمرا من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
ولا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، ويجب أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.
مادة 7
يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
مادة 8
يكون للهيئة مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شئونها يعاونه نائب أو أكثر ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه بناء على عرض الوزير المختص.
ويمثل المدير العام الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القرارات والسياسات التي يضعها مجلس الإدارة.
مادة 9
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسات العامة للهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها وله على الأخص ما يلي
1 – إعداد ميزانية الهيئة والمؤسسات التابعة لها والحساب الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
2 – اقتراح السياسات العامة للنقل في الدولة وقواعد تنفيذ وإدارة منظومة النقل البري والإشراف عليها واقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة.
3-اعتماد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة ووضع نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده.
4-وضع سياسات مزاولة أنشطة النقل ووسائلها وإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير العمل من خلال تطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
5-تنظيم وإصدار قرارات تراخيص النقل والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها وتراخيصها.
6 – تبني إصلاحات تنظيمية وتشغيلية متناسقة مع القوانين المحلية والخليجية والعربية والدولية وخطط الأمم المتحدة ذات العلاقة ومتابعة الاتفاقيات المبرمة مع الدول وقرارات المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة والتي صادقت عليها دولة الكويت والتعاون مع المؤسسات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة.
7- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون وإصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاصاته واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
8- المساهمة في وضع حلول تنفيذية وسريعة لتفادي الازدحام المروري بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع معايير السلامة لجميع أنواع المركبات البرية وفقاً لأحدث المعايير العالمية في هذا المجال للحد من حوادث الطرق وإصدار التراخيص لتنفيذ أي طريق أو مكوناته بعد الحصول على موافقة صريحة من الهيئة حسب سياساتها واستراتيجيتها وقطاعاتها المتعلق بالدولة.
مادة 10
تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وممارسة الهيئة نشاطها وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية
مادة 11
يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر من مجلس إدارتها تتضمن بصفة خاصة ما يأتي
1- اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه.
2 -اختصاصات مدير عام الهيئة ومساعديه.
3- القواعد التي تتبع في إدارة الهيئة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية.
4 – قواعد وإجراءات طرح مناقصات الهيئة ومزايداتها.
مادة 12
يتكون رأس مال الهيئة من
أ- الموجودات المنقولة وغير المنقولة التي يتم نقل ملكيتها للهيئة من الجهات الحكومية الأخرى، ويتم تقييم هذه الموجودات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير يقدم إليه في هذا الشأن من وزير المالية والوزير المختص.
ب- الأموال التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة وتدفع لها دفعة واحدة أو على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية والوزير المختص ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم.
مادة 13
يكون لديون الهيئة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
مادة 14
تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية تكفي لتشغيلها وتتألف تلك الموارد من المصادر التالية
1- الموارد التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تقوم بها.
2 – الرسوم والأجور التي تتقاضاها الهيئة من الخدمات أو التراخيص التي تصدرها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية.
3- أية موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
4- حصة الهيئة في أرباح الشركات التابعة لها.
مادة 15
يتولى مراجعة حسابات الهيئة مراقب حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الإدارة دون الإخلال برقابة ديوان المحاسبة ولا يجوز لمجلس الإدارة إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلا بعد اعتمادها من مراقب الحسابات.
مادة 16
يؤول صافي أرباح الهيئة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة بعد استقطاع ما يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطي ما أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم المشروعات قائمة بحد أدنى 10% . فإذا وصلت الاحتياطات 100٪ من رأس مال الهيئة يحول الفائض بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 17
يقدم مجلس إدارة الهيئة تقريرا مفصلا عن الأعمال والخدمات التي تقدمها إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الأول من بدء السنة المالية عن السنة المالية السابقة على أن يشمل التقرير حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
مادة 18
يكون للموظفين للذين ينتدبهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة.
مادة 19
لا يجوز مزاولة أعمال النقل إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
مادة 20
مع عدم الإخلال بأية عقوبة مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1- زاول أعمال نقل الركاب أو البضائع أو شرع في القيام بهذه الأعمال دون أن يكون حاصلا على ترخيص من الهيئة.
2 – قدم عمدا للهيئة بيانات غير صحيحة أو أخفى بيانات جوهرية تتعلق باستخراج الترخيص.
3 – تنازل لغيره دون موافقة الهيئة عن الترخيص الصادر له بمزاولة النقل أو منحه كل أو بعض حقوقه الناشئة عن الترخيص المذكور.
4- خالف شروط الترخيص أو التصاريح الصادرة من الهيئة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار
ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عمل حفريات بالطريق أو أشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح من الهيئة. ويجوز للهيئة قبول الصلح في الجرائم المشار إليها أعلاه على أن يدفع المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة بالمخالفة المنسوبة إليه، ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من اثار.
مادة 21
تنشأ في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ تقوم به إحدى الشركات المرخص لها، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة.
وتبين اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة.
مادة 22
يستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين استبدالها بغيرها.
ويقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
ويصدر قرار من الوزير المختص بنقل من يرى نقله من موظفي تلك الجهات وذلك بالتنسيق معها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
مادة 23
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح اللازمة للتوريد والمقاولات والتعاقد على المشروعات وكافة اعمال المناقصات والمزايدات، وتسري احكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه على العاملين بالهيئة.
مادة 24
يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 25
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.