قانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها
الوزير: وزير العدل .
الإدارة: إدارة التوثيق .
الموثق: الشخص الذي يعهد إليه القيام بأعمال التوثيق وما ارتبط بها سواء كان موثقاً حكومياً أو أعلياً.
الموثق الحكومي : الموثق بالإدارة المنوط به القيام بالأعمال المبينة بهذا القانون.
الموثق الأهل : من يرخص له القيام بالأعمال المبينة بهذا القانون.
السجل : المعد – ورقياً أو إلكترونياً – لإثبات المعاملات التي يجريها الموثق وفقا لهذا القانون.
ذو الشأن : كل من يطلب توثيق المحرر أو تصديق توقيعه عليه أو يطلب إثبات تاريخ المحرر أو أي معاملة يجريها الموثق بموجب هذا القانون .
نظام إلكتروني مؤتمت : برنامج أو نظام إلكتروني حاسب آلي تم إعداده لينصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كلياً أو جزئياً، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له.
مادة 2
تنشأ بوزارة العدل إدارة للتوثيق يرأسها مدير، وتضم عدداً من الموثقين يتولون توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في المحررات العرفية ووضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الواجبة التنفيذ، ويشمل ذلك جميع المحررات والتوقيعات المحمية إلكترونياً .
ويجوز بقرار من الوزير الترخيص للأفراد والشركات المهنية القيام بهذه الأعمال وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويؤدي الموثقون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام الوزير بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة .
مادة 3
للوزير أن يفوض أياً من الموثقين في القيام بأعمال التوثيق داخل وخارج دولة الكويت ، وله أن يفوض ممثلي الحكومة في الخارج في القيام بأعمال التوثيق خارج دولة الكويت .
مادة 4
ينشأ بالإدارة نظام إلكتروني مؤتمت يكون معداً ومبرمجاً للمهام المذكورة في المادتين (5. 6) من هذا القانون.
مادة 5
يختص الموثق الحكومي بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب دور الشأن توثيقها ومنها
1 – الوكالات والإقرارات الرسمية بجميع أنواعها .
2- العقود الرسمية التي يستلزم القانون إفراغها في محرر رسمي .
3- عقود تأسيس الشركات وتعديلها وانقضاء الشركات وحلها أو التخارج منها .
4-حصر إرث غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية.
5- استخراج صور طبق الأصل وإصدار الشهادات عن المحررات المصدقة لدى الإدارة.
6- عقود الهبة والإقرار بالعدول عنها.
7-التنازل والتخارج عن مستحقات الإرث.
8- توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية ما لم يرغبوا في توثيقها لدى جهات التوثيق الخاصة بهم.
9-وضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة التنفيذ.
10 – المحررات الأخرى المتعلقة بأعمال التوثيق.
ويختص بتوثيق المحررات المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية للمسلمين أحد القضاة أو من يخصص لذلك من بين الموثقين الحكوميين على النحو المبين باللائحة التنفيذية، وللوزير أن يفوض مأذونين في توثيق عقود الزواج وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 6
تعدد اللائحة التنفيذية أنواع المحررات التي يختص الموثق الأهلي بتوثيقها .
مادة 7
يشترط في الموثق الأهلي
أ-أن يكون كويتي الجنسية.
ب – أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة في الحقوق أو ما يعادلها صادرة من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها.
ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
د- أن تتوافر لديه خبرة عملية مدة لا تقل عن عشر سنوات.
هـ – أن يقدم عقد تأمين ساري المفعول طوال مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام عقد التأمين وحدود تغطيته للمسؤولية .
مادة 8
علوم الإدارة بإثبات المحررات التي يتم توثيقها في السجلات المعدة لذلك سواء أكانت ورقية أم الكترونية، وحفظ أصوفا، ووضع الصيغة التنفيذية على صورها الواجبة التنفيذ، وإثباتها في الفهارس الخاصة بذلك ، وإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن .
مادة 9
على الموثق قبل توثيق المحرر
أ- أن يتثبت من شخصية ذوي الشأن وذلك بالاطلاع على أصل البطاقة المدنية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة، كما يجب على ذوي الشأن أو وكلاتهم أن يحضروا أمام الموثق بأنفسهم.
وأن يتثبت من أهلية ذوي الشأن وصفاتهم ورضائهم وأن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته ويبين لهم الآثار القانونية التي تترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم، وأن يثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا بمحتواها.
وإذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضاء أو أن المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة وإثبات ذلك في سجل خاص.
ب- أن يستوثق من ذوي الشأن إحاطتهم الكاملة بموضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.
ج- إذا كان أحد ذوي الشأن يجهل الكتابة أو القراءة فعلى الموثق أن يأخذ بصمات إبهامه، ويثبت ذلك في المحضر.
د- إذا كان أحد ذوي الشأن ذا إعاقة جسدية تحول دون أخذ توقيعه أو بصمته فعليه أن يسمى شخصاً ينوب عنه وأن يتثبت الموثق من شخصيته بالاطلاع على أصل بطاقته المدنية أو جواز سفره أو ما يقوم مقامه، ويكلفه بالتوقيع نيابة عنه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.
وإذا كان أحد ذوي الشأن مصاباً بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية، فعلى الموثق الاستعانة بأحد الخبراء المختصين أو تكليف من يراه بناء على طلب ذوي الشأن للقيام بالمساعدة، وأن يقوم بتحليف المساعد اليمين ويكلفه بالتوقيع في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر. وإذا كان أحد ذوي الشأن مصابا بعاهة ذهنية قام بالتوقيع نيابة عنه القيم المعين له من قبل المحكمة.
ه- إذا كان الموثق يجهل لغة ذوي الشأن استعان بمترجم قانوني معتمد لترجمة ما يطلبه بحضور ذوي الشأن، وإذا تعذر ذلك كلف ذوي الشأن بإحضار مترجم يقوم بتحليفه اليمين، ويكلفه بالتوقيع في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.
ويتحمل ذوو الشأن أتعاب المترجم أو المساعد.
و. إذا كانت المستندات إلكترونية وجب على الموثق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن عن طريق شهادة التصديق الإلكتروني المحمي لكل منهم، وعليه أن يثبت ذلك في المستند الإلكتروني.
مادة 10
يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وإثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض وإعطاء الشهادات بحصول التصديق.
ولا يجوز توثيق محررات تخالف الآداب العامة أو النظام العام.
مادة 11
إذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه بلغة أجنبية وجب أن يشتمل على ملخص مترجم باللغة العربية صادر من جهة معتمدة وموقع عليه من ذوي الشأن.
مادة 12
يقوم الموثق بإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه هذا الغرض وذلك بوضع خاتم ذي تاريخ عليها بعد إثبات ذلك في السجلات.
وتعطى الشهادات بإثبات التاريخ من واقع هذه السجلات.
مادة 13
على الموثق الأهلي أن يسلم إدارة التوثيق نسخة أصلية – ورقية أو إلكترونية – من المحررات التي يقوم بتوثيقها، أو التصديق عليها ، أو إثبات تاريخها .
مادة 14
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ والرسوم الواجب أداؤها وأتعاب الموثق الأهلي.
مادة 15
لا يجوز تسليم صور المحررات التي تم توثيقها أو التصديق عليها إلا لذوي الشأن.
ويجوز تسليم صورة من المحرر للغير بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.
مادة 16
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.
مادة 17
لا يجوز أن تنتقل من الإدارة أصول المحررات التي تم توثيقها أو الوثائق المتعلقة بها.
ويجوز بناء على أمر قضائي الاطلاع عليها في مكان حفظها أو الاطلاع على قاعدة بيانات المستندات الإلكترونية الموثقة أو الاكتفاء بصور ر هذه المستندات.
واستثناء من ذلك يجوز للمحكمة أو النيابة العامة – حسب الأحوال – أن تصدر قرارا بضم أصل محرر موثق إلى قضية منظورة أمامها، وفي هذه الحالة يجب أن ينتقل القاضي أو عضو النيابة إلى الإدارة التحرر بحضوره صورة مطابقة للأصل وتذيل بمحضر يوقعه كل من القاضي أو عضو النيابة والموثق وأمين سر المحكمة أو النيابة العامة ثم يضم أصل المحرر إلى ملف القضية وتقوم الصورة مقامه لحين رده إلى الإدارة.
مادة 18
لمن رفض توثيق محرره أو طلبه التصديق أو إثبات التاريخ في الأوراق العرفية أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه بالرفض، وله أن يطعن في القرار الصادر ضده من القاضي طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (164) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنه 1980 المشار اليه
مادة 19
لا يجوز للموثق أن يباشر أي عمل من الأعمال المبينة في هذا القانون في شأن يخصه شخصياً أو يخص زوجه أو من تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
مادة 20
تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق ومدير الإدارة لبحث الطلبات المقدمة من الأفراد أو الشركات المهنية للترخيص بمزاولة الأعمال المبينة في هذا القانون، وتعرض على الوزير نتيجة بحثها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها.
مادة 21
ينشأ بالإدارة جدول لقيد الموثق الأهلي وتحدد اللائحة التنفيذية بياناته وشروط وإجراءات القيد فيه كما تحدد واجبات الموثق الأهلي والأعمال المحظورة عليه.
مادة 22
يختص بتأديب الموثق الأهلي لجنة تأديب تشكل بقرار من الوزير برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف وعضوية أحد قضاة المحكمة الكلية، ومدير الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة وإجراءاتها . والجزاءات التي يجوز للجنة توقيعها هي
أ – اللوم أو الإنذار.
ب – الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.
ج – محو الاسم من الجدول والغاء الترخيص.
مادة 23
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول أي عمل من الأعمال الواردة في هذا القانون دون أن يكون مرخص له به أو مفوضا فيه.
مادة 24
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 25
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (4) لسنة 1991 المشار إليه.
مادة 26
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية
ويعمل به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.