قانون رقم ( 35 ) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته
الباب الأول
الناخبون
مادة 1
لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (٦) من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية. ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.
مادة 2
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .
كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ :
ا الذات الإلهية .
ب – الأنبياء .
ج – الذات الأميرية .
مادة 3
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة .
مادة 4
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه ، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه . ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقاً للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية . ويعتبر موطناً – المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة .
مادة 5
الا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني
الجداول
مادة 6
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية .
مادة 7
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته و تاريخ ميلاده و محل سكنه.
ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد.
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة. ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
مادة 7 مكرر
استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (٧) من القانون ٣٥ لسنة ١٩٦٢م المشار إليه، ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال سنتين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كشوفا بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيات اللاتي توافرت فيهن الصفات المطلوبة لتولى حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة لقب كل منهن ومهنتها وتاريخ ميلادها ورقم بطاقتها المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بها وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنها .
ويعتبر حكم هذه المادة حكماً انتقاليا ينتهي بانتهاء التسجيل وفقا لهذه المادة.
مادة 8
يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام ، ويشمل التعديل السنوي :
أ- إضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية .
ب – إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين و استوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسماءهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية و العشرين.
ج – اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول الانتخابية.
د – حذف أسماء المتوفين .
هـ – حلف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق
و – حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .
ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب .
مادة 8 مكرر
استثناء من الحكم الفقرة الأولى من المادة (۸) من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢م المشار إليه، تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها من المادة ٧ مكرراً ، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهن لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها بالقانون كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة ٧ مكرراً، وكذا بنشر أسماء الكويتيات المسجلات في مناطق لا تتبع أيا من الدوائر الانتخابية.
مادة 9
يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية ، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه .
مادة 10
لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج أسمه في جدول الانتخابات الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج أسمه بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أعمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك . وتقدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه ، وتقيد بحسب تاریخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .
مادة 11
تفصل لجنة القيد في طلبات الإدراج أو الخذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر إبريل . وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .
مادة 12
تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر إبريل .
مادة 13
لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر إبريل . وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من هذا القانون. وتحال فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة .
مادة 14
يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها . ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية .
ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيو .
مادة 15
تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية .
مادة 16
ألغيت .
مادة 17
تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيداً بها.
الباب الثالث
إجراءات الانتخاب
مادة 18
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية . ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل .
مادة 19
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب .
مادة 20
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها إيصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الاماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة . من هذا القانون كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح
مادة 21
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسمائة ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل . ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان موفقاً به إيصال دفع هذا التأمين .
مادة 22
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية . وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيها زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .
مادة 23
لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة ، وإذا انتخب موظف اعتبر متخلياً عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائياً عن عضويته في المجلس ، ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة .
وتحسب هذه المدة من إجازته السنوية . ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها .
مادة 24
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في الجهة التي قدم لها طلب الترشيح وذلك قبل ميعاد الانتخاب بسبعه أيام على الأقل ، وبدون التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين .
مادة 25
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلن اللجنة الوطنية العليا الانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة.
مادة 26
تطيع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية .
مادة 27
تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان تكون إحداها لجنة رئيسية تتبعها لجاناً أصلية ولجاناً فرعية. وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة ، يعينه وزير العدل ويكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء. وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية.
فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضواً فيها. وإذا غاب رئيس اللجنة حل محله أحد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل.
مادة 28
تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر ، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء .
مادة 29
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند ال عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
مادة 30
للمرشحين دائها حق الدخول في قاعة الانتخابات وهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو محباً . ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة – بالإضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية .
مادة 31
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً ، ومن الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثانية عشرة مساءً عند إجرائها في شهر رمضان الكريم ..
مادة 31 مكرراً
يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها، وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره، يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الاعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئه للمرشحين ، ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين، وتقوم وزارة الداخلية ، بعد قفل باب الترشيح ، بوضع لوحات إعلانيه في مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة، مدون بها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبه ترتيباً حسب حروف الهجاء، وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزاله أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف. وتقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية ، والشئون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الافراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالتسوية بينهم ، على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده وزارة الداخلية ، يرد له بعد الانتخاب من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان، على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها .
ماده 31 مكرراً
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصاً بإقامة مقرين انتخابين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بأجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها ، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة ماليه لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار.
وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أي مقار انتخابيه تقوم بالمخالفة لذلك فوراً على نفقة المخالف .
ويلزم وزيري الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة لها، على أن تقدم لهيا اللجنة تقريراً أسبوعياً بأعمالها.
مادة 32
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة الجنسية الخاصة به ، وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته .
مادة 33
يجري الانتخاب بالاقتراع السري .
مادة 34
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .
والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يتنحى ناحية من النواحي | المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه إلى رئيس اللجنة وحده، الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.
مادة 35
في تمام الساعة الثامنة مساءً يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير. وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد. ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
و بعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الاصوات.
مادة 36
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضراً بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيها بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم اصل عضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية.
ماده 36 مكرراً
يتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أ. ر أعضائها وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين وبرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ، وتعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه .
ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية.
ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية.
مادة 37
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون .
مادة 38
تعليم باطلة:
(1) الآراء المعلقة على شرط .
(ب) البيت ..
(ج) الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .
(د) الآراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه .
(هـ) الآراء التي تبدى شفاهه أمام اللجنة بغير اتباع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفطرة الثانية من المادة (٣٤) .
مادة 39
يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها، ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلني ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب، ويحرر محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورتين يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الأصلية وأعضائها الحاضرين ، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية، وتوضع الصورة بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر. ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية وإحدى صورتي محضر نتيجة الانتخاب المغلفتين إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية ، كما يقوم بتسليم الصورة المغلفة الثانية من محضر نتيجة الانتخاب الى اللجنة الوطنية العليا للانتخاب ، ولرئيس اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تعديل إعلان أسماء الأعضاء الفائزين أو ترتيب أسمائهم خلال ۷۲ ساعة من إعلان النتيجة إذا كان التعديل بسبب أخطاء مادية أو حسابية فقط في عملية جمع الأصوات . وعلى رئيس اللجنة دعوة الأطراف المعنية لحضورهم أو من ينوب عنهم من وكلائهم أو مندوبيهم الاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض ، وهم إبداء ملاحظاتهم في هذا الاجتماع .
مادة 40
تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه .
الباب الرابع
الطعن في صحة العضوية
مادة 41
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها .. ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب ..
ولا يجوز للناخب ولا للمرشح بأي حال الطعن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي .
مادة 42
المجلس الأمة إذا أبطل انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أن يعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح .
الباب الخامس
جرائم الانتخاب
مادة 43
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من تعمد أدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدارج اسم على خلاف أحكام هذا القانون
ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه ..
ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر .
رابعا: كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحل أو أن حقه موقوف.
خامسا : كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره ..
سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة ..
سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه .
ثامنا : كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك .
تاسعا: كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها.
مادة 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطى ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
خامسا : من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة ٣٠ من هذا القانون .
سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفى لتصوير ما يثبت إعطاء صوته المرشح معين.
مادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى .
ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو
صباح أو مظاهرات .
ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه .
رابعا: ألغيت . *
خامسا: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعى إليها ، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينه .
خامسا مكرر : من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوى إلى التصويت المصلحة مرشح معين أو اضراراً به.
سادسا : من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو اضراراً به.
مادة 46
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .
مادة 47
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب – عدا الجريمة المنصوص عليها في البند ( سابعا ) من المادة ٤٣ – بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
مادة 48
يحرر رئيس لجنة الانتخابات محضراً بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب أو يشرع في ارتكابها، أو الجرائم التي تمى إلى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة الاتخاذ الإجراءات القانونية، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة .
الباب السادس
أحكام عامة و أحكام وقتية
مادة 49
إذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة أو العضوية في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدي ، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي .
مادة 50
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس .
مادة 51
تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص.
مادة 52
الغيت .
مادة 53
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه .