مرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2001 في شأن تنظيم الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو التعويض عنها
مادة 1
لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة العقارية إذا لم تكتمل مدة وضع اليد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1969 أو القانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليها بحسب الأحوال
ولا تقبل أي ادعاءات بالملكية أو المطالبة عنها بالتعويض سواء كان الادعاء أو المطالبة بسند أو بوثيقة أو بوضع اليد عن عقارات أو أراضي سبق تنظيمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو تثمينها أو الاستيلاء عليها أو التصرف فيها من قبل الدولة، ولم يكن المدعون قد تقدموا بمطالبتهم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة عند اتخاذ الدولة الإجراء بشأنها.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية، على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل أي عقار داخل خط التنظيم العام باسم الدولة ما لم يكن قد سبق لأحد الأفراد أو الهيئات الخاصة لملكه، كما يسجل باسمها أي عقار يتوفى عنه مالكه بغير وارث.
ويصدر وزير العدل قراراً بالقواعد المنظمة لذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3
مع مراعاة أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 والقانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليها على المحكمة المرفوع أمامها دعوى بادعاء ملكية عقار أو بالتعويض عنه أيا كانت الحالة التي تكون عليها الدعوى، وسواء كان الادعاء بسند أو وثيقة أو بوضع اليد ندب من ترى على نفقة المدعي لتقدير قيمة الأرض موضوع الادعاء في تاريخ رفع الدعوى، ويجب على المدعي سداد الرسم المقرر قانونا على كامل قيمة العقار قبل نظر المحكمة في طلباته، وإلا أمرت باستبعاد الدعوى.
مادة 4
على إدارة كتاب المحكمة المقام أمامها دعوى ادعاء ملكية أرض أو بالتعويض عنها بإخطار النيابة العامة بصورة من صحيفة الدعوى أو الطلب وكل ما يقدم فيها من مستندات أو أوراق أو مذكرات أو غيرها وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تقديمها أيهها لاحق.
وعلى النيابة العامة دراسة الدعوى وإجراء التحقيق اللازم وتقرير ما إذا كان الأمر يستلزم تدخلها في الدعوى وطلب وقفها لاتخاذ إجراءات جزائية بشأن مستنداتها.
مادة 5
كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة أمام إحدى جهات القضاء تسهيلا لإثبات صحة الادعاء بملكية أراض أو بالتعويض عنها لصالح غيره، وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة البيانات التي أدلى بها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، متى ثبت علمه بأن البيانات التي أدلى بها غير صحيحة.
مادة 6
دون إخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار كل موظف عام يعمل في إحدى الجهات الحكومية المحفوظ لديها وثائق أو مخططات أو خرائط مساحية، أو كروكيات أو مستندات أو مصورات جوية أو أوراق أو دفاتر أو سجلات أو بيانات رسمية ، أفشى بأي طريقة كانت أي معلومات أو أدل بأي بيانات وصلت إليه من خلال وظيفته من الأعمال التي ينبغي أن نظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة دون إذن كتابي من رئاسته إذا ترتب على هذا الإفشاء أو الإدلاء بها الإضرار بمصالح هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لغيره ، ولو تم ذلك بعد انتهاء خدمة الموظف .
مادة 7
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تزويرا في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بقصد الاستيلاء دون حق على شيء من أملاك الدولة العقارية.
ويعاقب بذات الجزاء كل من استعمل هذا المحرر المزور وهو عالم بتزويره.
مادة 8
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم السابقة والجرائم المرتبطة بها.
مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة.