مادة 1
لا يجوز لأي شخص يتمتع بالجنسية الكويتية أن يزاول أي مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الاقليمية الكويتية الا بعد الحصول على جواز بحري من الإدارة البحرية التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص ويستثنى من ذلك من يعملون في السفن الحربية أو في السفن المملوكة للدولة أو أحد الاشخاص العامة والمخصصة المرفق عام غير تجاري.
مادة 2
يشترط لمنح الجواز البحري أو لتجديده ما يأتي:
أ- أن تتوافر في طالب الجواز البحري المؤهلات أو الخيرات اللازمة للمهنة البحرية التي يطلب الجواز لمزاولتها، واية شروط اخرى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ب- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة سرقة أو نصب أو تزوير أو في أية جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ومع ذلك يجوز بعد موافقة الوزير المختص منح أو تجديد الجواز البحري لمن لا تتوافر فيه أحكام البند (1) وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل سجل الخدمة البحرية.
مادة 3
لا يجوز أن يستعمل الجواز البحري إلا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر المنصوص علة في القانون رقم 11 لسنة 1962 المشار اليه.
مادة 4
تدون في الجواز البحري البيانات التالية:
ا- البيانات المثبتة الشخصية حامله
ب- البيانات الخاصة باسم السفينة ورقم تسجيلها وحمولتها الاجمالية وتاريخ ومكان الالتحاق بها وحدود الرحلة ووظيفة حامل الجواز والتقارير المقدمة من كفاءته وسلوكه وتاريخ ومكان فصله وتوقيع الريان والموظف المختص.
ج- أية بيانات أخرى يصدر قرار من الوزير المختص بإضافتها.
مادة 5
القوم الادارة البحرية المختصة، أو قنصل الكويت في الخارج- أن وجد – بقيد البيانات المشار إليها في المادة السابقة بعد التحقق من صحتها.
مادة 6
يعدد بقرار من الوزير المختص شكل الجواز ومدة سريانه على ألا تجاوز عشر سنوات من تاريخ اصداره.
مادة 7
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون.
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره