اختصاص قاضي الامور الوقتية
الامر على عريضة في محكمة الاسرة – تشمل الاحقية في مؤخر الصداق و النفقة المؤقتة و نفقة العدة و نفقة المتعة وما يتعلق بمنازعات رؤية المحضون وشروط مستحق الحضانة الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره و طلبات استخراج جواز سفر المحضون و تجديد واصداره و شهادة ميلاد المحضون و البطاقة المدنية للمحضون و تجديدها و تسليمها ايضا وتعيين المساعد القضائي و تعيين الوصي وفق احكام القانون الكويتي و وتعيين الولي كذلك على الصغير
الامر على عريضة في محكمة الاسرة
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة – وهو من يندب لذلك من قضاتها – بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:
أ. الأحقية في مؤخر الصداق.
ب. النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة.
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما. تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
ج. منازعات رؤية المحضون.
حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
شروط مستحق الحضانة
1. يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
2. ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
3. حق الرؤية الابوين وللاجداد فقط.
4. وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون.
5. وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.
د. الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره.
1. ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه.
2. ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.
3.
هـ. الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.
و. الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها.
ز. تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.
حيث نصت المادة 210 على ان شئون المحضون و حفظة و تربيته و تعليمه واعداده اعدادا صالحا واجب على الولي و القائم بالحضانه في القانون
ح. تعيين المساعد القضائي
تجيز المادة 107 للمحكمة المختصة أن تعين مساعدا قضائياً لمن يكون به عجز جسماني شديد من شأنه أن يصعب عليه التعبير عن ارادته أو يعسر عليه الالمام بظروف التعاقد،
وعلى الأخص إذا كان هذا العجز الجسماني راجعاً للإصابة بعاهتين من عاهات فقط السمع والكلام والبصر، بأن كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم. فمثل هذا الشخص،
يعترض العجز جسمه، فلا يمس عقله، ولا يلحق تدبيره. فهو بالتالي كامل الادراك، سليم التدبير، ولكنه يتعذر عليه، بسبب عاهاته أو حالته المرضية أو الجسمية، أن يعبّر وحده عن ارادته تعبيرا واضحا سليماً،
كما قد يخشى عليه بسببها من عدم تبين ظروف التصرف الذي يجريه على نحو سليم. ولهذا يقرر له المشروع نظام المساعدة القضائية، بأن يجيز للمحكمة أن تعين له من يتولى معاونته في ابرام التصرفات التي تحددها له،
على أن يشهر قرار تعيين المساعد القضائي، حماية للغير، عن طريق إتاحة الفرصة لهم في العلم بصدوره.
1. اذا كان بالشخص عجز جسماني شديد، من شأنه ان يصعب عليه الالمام بظروف التعاقد، او يعسر عليه التعبير عن ارادته، وعلى الاخص اذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم،
1. جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.
2. ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل.
بطلان تصرفات المساعد القضائي
يكون قابلا للابطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من الشخص، بعد شهر قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد، وذلك ما لم تكن المحكمة قد اذنت له بالانفراد في ابرامه.
اذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية او المرضية، ان يبرم التصرف، ولو بمعاونة مساعد، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في ان يبرمه بالانفراد، نيابة عنه، اذا كان من شأن عدم ابرامه ان يهدد مصالحه بالخطر.
ط. الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير،
التصرف في مال الصغير
يختلف دور المساعد القضائي اختلافا اساسيا عن دور الولي أو الوصي أو القيم أو الأشخاص الآخرين، الذين يتولون مثلهم النيابة عن غيرهم، كمدير التفليسة والحارس القضائي. فالمساعد القضائي، بخلاف هؤلاء جميعا، لا ينوب عن العاجز جسمانيا في ابرام التصرفات،
وهو بالتالي لا يغني عنه في ذلك. فالذي يبرم التصرف هو هذا العاجز نفسه. ويقتصر دور المساعد القضائي بحسب الأصل، في أن يكون مجرد معين له في ابرامه،
بأن يعاونه في الالمام بظروف التعاقد، كما يعاونه أيضاً في التعبير عن ارادته، فهو بمثابة المترجم له وعنه. ومن أجل ذلك حرص المشروع على ألاّ يجاري القانون العراقي في إطلاق اصطلاح (الوصي) عليه،
وإنما حذا حذو القانون المصري في إطلاق اصطلاح (المساعد القضائي) وقد حرص المشروع على أن يجعل العجز الجسماني الشديد مناط تعيين الحارس القضائي كلما كان من شأن هذا العجز أن يصعب على صاحبه الإلمام بظروف التعاقد،
أو يعسر عليه التعبير عن ارادته في شأنه. وبهذا يضع للقاضي معياراً مرناً، يصل به إلى العموم والشمول بالنسبة إلى حالات العجز الجسماني الذي يقتضي المساعدة لصاحبه.
والمشروع بذلك يتدارك عيبا وقع فيه القانون المدني المصري، بقصره الحكم على ذي العاهتين من عاهات الصمم والبكم والعمى.
وهو عيب عمد المشرع المصري نفسه إلى تفاديه في قانون لاحق، هو قانون الولاية على المال، حيث أضاف العجز الجسماني الشديد، وإنما كمجرد حالة من الحالات المسوغة لإعمال نظام المساعدة القضائية.
أما المشروع فيجعل من العجز الجسماني الشديد مناطاً لأعمال هذا النظام. ويذكر ذا العاهتين كمثال يستنير به القاضي لتحديد نوعية العجز المقصود. والأمر بعد ذلك متروك لتقديره، حسب ظروف كل حالة.
ادارة شؤون القصر
وتضمنت المادة 112 حكما خاصا خرجت به عن الحكم العام الذي جاء في المادة 110 حيث أنها جعلت، في فقرتها الأولى، الوصاية على مال الصغير لإدارة شؤون القصر إذا كان من الكويتيين، ولم يكن له أب ولا وصي مختار للأب ولا جد صحيح، وذلك ما لم تعين المحكمة له وصياً غيرها.
ونصّت المادة 112، في فقرتها الثانية، على إعطاء المحكمة سلطة تعيين الوصي الذي تراه بدلاُ من إدارة شؤون القصر في أي وقت تشاء، متى رأت أن ذلك في مصلحة القاصر.
والمشروع، بالأحكام التي يوردها في المادة 112 بفقرتيهما، يتوافق مع ما يقضي به القانون رقم 4 لسنة 1974 في شأن إدارة شؤون القصر.
التصرفات النافعه في اموال الصغير
في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من (127) الى (137) من القانون المدني.
1. للولي ان يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا.
2. وإذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف، فانه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير اذن المحكمة.
3. للولي ان يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها.
4. على انه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بكثر من سنة، لا بعد اذن المحكمة.
بيع عقار الصغير او محلة التجاري
للولي ان يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.
1. ليس للولي، بغير اذن المحكمة، ان يبيع عقار الصغير او محله التجاري او ان يؤجره لنفسه او لزوجه او لأقارب احدهما إلى الدرجة الثالثة.
2. لا يجوز للولي، بغير اذن المحكمة، أن يتصرف في مال الصغير، اذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.
3. إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع ، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه ، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه ، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.
4. لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.
5. ومع ذلك، إذا كان في مال الصغير سعة، فانه يجوز للولي. ان يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه، اذا كان ذلك لغرض عائلي أو انساني وبشرط اذن المحكمة.
6. لا يجوز للولي اقراض مال الصغير ولا اقتراضه.
7. لا يجوز للولي رهن مال الصغير، الا لدين على هذا الصغير نفسه.
مراعاة القيود السابقة
صدور الامر على العريضة
يصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها. على الاكثر ، ولا يلزم ذكر الاسباب التي بني عليها الامر.
وتسلم ادارة الكتاب الطالب النسخة التالية. من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر ، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.
يسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.
والمقصود بالمحكمة المختصة في هذا النص المحكمة. التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر أي الذي قدم هذا الأمر تمهيداً له أو بمناسبته أو المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر
وفى المادة 164 منه على أن “للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك و للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر….
“وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن “تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد…”
يدل على أن للطالب الذي تقدم لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة ورفض طلبه أن يتظلم من أمر الرفض أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه،
أما من صدر ضده الأمر فله الخيار في أن يتظلم أمام هذه المحكمة أو أمام القاضي الآمر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتأشير في السجل التجاري بما قضى به
وتسليمه شهادة بما يفيد التأشير فرُفض طلبه فتظلم من أمر الرفض أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد رغم أن الاختصاص بنظره
وعلى ما سلف بيانه – ينعقد للمحكمة الكلية بتشكيلها الثلاثي، فإن الحكم الصادر في التظلم يكون قد صدر من محكمة غير مختصة بنظره. لما كان ذلك،
وكان الاختصاص النوعي للمحاكم يتعلق بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
رفض الامر على العريضة
للطالب اذا صدر امر برفض طلبه ، ولمن صدر عليه الامر، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك و للخصم الذي صدر عليه امر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر،
ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة.
ويكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الاصلية وذلك بالاجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة
ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا.
ويحكم في التظلم بتأييد الامر او بتعديله او بالغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للاحكام.
اما الاوامر التاليه التظلم منها امام الدائرة المدنية
التظلم من الامر على العريضة امام الدائرة المدنية
الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.
الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها.
تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.
تعيين المساعد القضائي
الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير،
المسائل المبينة بالفقرات السابقة، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية