قانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها
قانون الإصدار
المادة 1
تعتبر مواد او مستحضرات مخدرة في تطبيق احكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي 1 و 3 ، الملحقين ، ويستثنى منها المستحضرات المدرجة بالجدول رقم 2.
المادة 2
لا يجوز استيراد او تصدير او انتاج او صنع زراعة او تملك او احراز او حيازة او الاتجار او شراء او بيع او نقل او تسليم او تسلم مواد او نباتات او مستحضرات مخدرة او صرفها او وصفها طبيا او التبادل عليها او النزول عنها بأية صفة كانت او التوسط في شئ من ذلك الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
الجلب والتصدير والنقل
المادة 3
لا يجوز استيراد المواد او المستحضرات المخدرة او تصديرها او نقلها الا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة.
في حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسببا ، ويبلغ الى صاحب الشأن الذي له ان يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه به الى مجلس الوزراء.
يكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائيا.
المادة 4
ينشأ بوزراة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الاشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير المواد او المستحضرات المخدرة ، ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة 5
لا يجوز منح ترخيص الاستيراد او التصدير الا لمن يلي :
– مديري الصيدليات ومستودعات ومصانع الادوية المرخص بها.
– مديري معامل التحاليل الكيميائية او الصناعية او الابحاث العلمية المرخص بها.
– مديري المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية المرخص فيها.
– الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها.
لوزير الصحة العامة الحق في رفض منح الترخيص المطلوب.
المادة 6
يجب على المرخص له في استيراد او تصدير او نقل مواد مخدرة ان يقدم طلبا بذلك الى وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد او المستحضرات المخدرة كاملا وطبيعتها والكمية التي يراد جلبها او تصديرها والتاريخ التقريبي لا يهما مع بيان الاسباب التي تبرر الاستيراد او التصدير وكذلك البيانات الاخرى التي تطلبها وزارة الصحة العامة.
عتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة في هذا الشأن لاغيا اذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
لوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب او خفض الكمية الموضحة به.
المادة 7
لا يجوز تسليم المواد او المستحضرات المخدرة التي تصل الى الجمارك او تصديرها الا بموجب اذن افراج او تصدير من وزارة الصحة العامة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
على الجمارك والمواني في حالتي الاستيراد او التصدير تسلم اذن الافراج او التصدير من اصحاب الشأن واعادته الى وزارة الصحة العامة ، وتحفظ نسخة من هذا الاذن لدى كل من الجمارك والمواني وصاحب الشأن.
يعتبر الاذن لاغيا اذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
المادة 8
لا يجوز الافراج عن المواد او المستحضرات المخدرة الا اذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة ، وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الجلب بموجب تقرير من مختبر مراقبة الادوية.
المادة 9
لا يجوز استيراد المواد او المستحضرات المخدرة او تصديرها او نقلها داخل طرود محتوية على مواد اخرى.
يجب ان يكون ارسالها – ولو كانت بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها و ان يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبة المادة المخدرة فيه10
الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة
المادة 10
لا يجوز الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير الصحة العامة.
المادة 11
لا يجوز منح الترخيص المشار اليه في المادتين الثالثة والعاشرة الى :
– المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
– المحكوم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
– المحكوم عليه في احدى الجرائم الواقعة على المال او جرائم المواقعة الجنسية وهتك العرض والزنا والتحريض على الفجور والدعارة والقمار.
او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة الزور ، و كذلك المحكوم عليه للشروع في احدى هذه الجرائم.
– من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لاسباب مخلة بالشرف او الامانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
المادة 12
لا يرخص في الاتجار بالمواد او المستحضرات المخدرة الا في صيدلية او مستودع او مصنع ادوية ، ويجب ان تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
المادة 13
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة ان يبيعوها او يسلموها او ينزلوا عنها بأية صفة كانت الا للاشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة ، ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالشروط والاجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص.
المادة 14
تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة 40 المواد والمستحضرات المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها او التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.
حيازة المواد والمستحضرات المخدرة
المادة 15
استثناء من احكام المادة الثانية يجوز للافراد حيازة مواد او مستحضرات مخدرة لاستعمالهم الخاص ولاسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز التنازل عن هذه المواد او المستحضرات لاي شخص آخر مهما كانت الاسباب.
لا يجوز للاطباء المشار اليهم ان يصفوا المواد او المستحضرات المخدرة لاي مريض الا بقصد العلاج الطبي الصحيح وفي حالة عدم استعمال اية كمية من قبل المريض يجب عليه اعادتها الى الجهة التي صرفت منها كما يجب على من تقع في حوزته هذه الدوية لاي سبب كان ان يسلمها الى المراكز الصحية التي يحددها وزير الصحة العامة.
المادة 16
يجوز للاطباء المخرص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت ان يحرزوا في عياداتهم بعض المواد او المستحضرات المخدرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة بشرط ان يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير ، وان يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة بالكويت.
يجب على الطبيب مراعاة الاحكام الخاصة بحيازة المواد او المستحضرات المخدرة المذكورة في المادة 28 من هذا القانون وقيدها بالسجل الخاص.
يحظر على الطبيب ان يصرف اية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بانفسهم ، كما يحظر عليه ان يحرر لنفسه وصفة باية كمية من المواد او المستحضرات المخدرة لاستعماله الخاص.
يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت احراز كمية مناسبة من المواد والمستحضرات المخدرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عياته.
يصدر وزير الصحة العامة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ واعادة هذه المواد الى الجهة التي صرفت منها.
المادة 17
لا يجوز للصيادلة ان يصرفوا مواد او مستحضرات مخدرة الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت او بموجب ترخيص من وزارة الصحة وفقا للمادة 13 من هذا القانون.
المادة 18
يصجر وزير الصحة العامة قرارا بابيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد او مستحضرات مخدرة للصرف من الصيدليات.
تصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة ، وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.
المادة 19
لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد او مستحضرات مخدرة بعد مضي اسبوع من تاريخ تحريرها.
المادة 20
لا ترد الوصفات الطبية المشار اليها في المواد السابقة لحاملها ، ويحظر استعمالها اكثر من مرة ، ويجب حفظها في الصيدلية بعد اثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي ، ويعطي حامل الوصفة ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.
المادة 21
يجب قيد جميع المواد والمستحضرات المخدرة الواردة الى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه بخاتم وزارة الصحة العامة.
يدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة 22
ينظم بقرار من وزير الصحة العامة طريقة تداول المواد والمستحضرات المخدرة لدى جميع من يحق لهم استيرادها او تصديرها او استعمالها المنصوص عليهم في المادة 5 وكذلك المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة.
انتاج المواد المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها
المادة 23
لا يجوز انتاج او استخراج او فصل او صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدولين رقمي 1 ، 3 الا لمصانع الادوية المرخص لها وبتصريح من وزير الصحة العامة.
المادة 24
لا يجوز في مصانع الادوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة الا بعد الخصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة العاشرة.
النباتات الممنوع زراعتها
المادة 25
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5.
المادة 26
لا يجوز جلب او تصدير او تملك او احراز او حيازة او الاتجار او شراء او بيع او نقل او تسليم او تسلم او التبادل او النزول عن النباتات المذكورة بالجدول رقم 5 في جميع اطوار نموها وكذلك بذورها او التوسط في شئ من ذلك مع استثناء النباتات المبينة بالجدول رقم 6.
المادة 27
لوزير الصحة العامة الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية في زراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للاغراض او البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.
له ان يرخص في جلب النباتات المدرجة بالجدول رقم 5 وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لاحكام الفصلين الاول والثاني من هذا القانون.
أحكام عامة
المادة 28
كل من رخص له في استيراد او تتصدير او حيازة او الاتجار في المواد او المستحضرات المخدرة يجب عليه ان يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد اولا باول في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحئفه ومختومه بخاتم وزارة الصحة العامة ، وان يتضمن تاريخ الورود او الصرف واسم البائع او المشتري وعنوانه اسم المواد او المستحضرات المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة.
يجب تقديم ذلك السجل لمندوبي وزارة الصحة العامة عند كل طلب.
على مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار او استعمال المواد المشار اليها ان يرسلوا بكتاب مصوي عليه الى وزارة الصحة العامة في خلال الاسبوع الاول التالي لانقضاء كل ثلاثة اشهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.
ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الاطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت.
المادة 29
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20 ، 21 ، 28 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها ، كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة 15 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
المادة 30
يجوز بقرار من وزير الصحة العامة تعديل الجداول المحلقة بهذا القانون بالحذف او بالاضافة او بتغيير النسب الواردة فيها.
العقوبات
المادة 31
يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد :
أ- كل من استورد او جلب بالذات او بالواسطة او صدر مواد او مستحضرات مخدرة او ساعد في شئ من ذلك كفاعل اصلي او شريط وكان ذلك بقصد الاتجار قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون.
ب- كل من انتج او استخرج او فصل او صنع مواد او مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار.
ج- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون او صدر او جلب او استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من اطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار او اتجر فيها باي صورة وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون.
المادة 31 مكرر
تكون العقوبة الاعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة اذا توفر ظرف من الظروف المشددة الآتية :
– العود.
– اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة مواد ومستحضرات المخدرات او الرقابة على تداولها او حيازتها.
– اذا استخدم في تنفيذ الجريمة حدثا لا تزيد سنه على ثماني عشرة سنة.
– اذا كانت المواد او المستحضرات المخدرة من تلك المنصوص عليها في الندين 19 و 43 من الجول رقم 1 والبند رقم 1 ولابند رقم 2 من الجدول رقم 3 المرافقين لهذا القانون.
ـ- اذا كان الجاني قد انشأ او ادار تنظيما يكون الغرض منه او يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون.
المادة 32
يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تجاوز عشرين الف دينار :
أ- كل من حاز او احرز او اشترى او باع مواد او مستحضرات مخدرة او نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون او سلمها او تسلمها او نقلها او نزل عنها او تبادل عليها او صرفها باي صفة كانت او توسط في شئ من ذلك ، بقصد الاتجار فيها او اتجر فيها باي صورة ، في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون.
ب- كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد او مستحضرات مخدرة او سهل تعاطيها في غير الاحوال المصرح بها في هذا القانون.
ج- كل من رخص له بحيازة مواد او مستحضرات مخدرة لاستعمالها في غرض او اغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل باي صفة كانت في غير تلك الاغراض.
د- كل من ادار او اعد او هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات.
فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الاخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار.
المادة 32 مكرر
تكون العقوبة الاعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة اذا توفرت احدى الحالات الاتية :
– ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 31 مكرر.
– اذا قدم مواد ومستحراضت المخدرات او باعها او نزل عنها او صرفها او تصرف فيها الى حدث لا يزيد سنه على ثماني عشرة سنة.
– اذا وقعت الجريمة في مدارس او معاهد التعليم او المستشفيات او دور العلاج.
المادة 32 مكرر ( أ )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار كل من ثتب انه انشأ او ادار تنظيما يكون الغرض منه او يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من هذا القانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار كل من انضم الى هذا التنظيم مع علمه بالغرض الذي انشئ من اجله او اشترك فيه باي صورة.
المادة 33
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار كل من جلب او حاز او احرز او اشترى او انتج او استخرج او فصل او صنع مواد مخدرة او زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون او حازها او احرزها او اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي او الاتسعمال الشخصي ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك طبقا لاحكام هذا القانون.
يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تأمر بايداع من يثبت ادمانه على تعاطي المخدرات احد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة ، ليعالج فيها الى ان تقدم لجنة – يصدر بتشكليها قرار من وزير الصحة العامة – تقريرا عن حالته الى المحمة لتقرر الافراج عنه او استمرار ايداعه لمدة او لمدد اخرى.
ولا يجوز ان تقل مدة الباقء بالمصح عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين.
لا يجوز ان يودع في المحص من سبق الامر بايداعه بها مرتين او من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الاقل.
المادة 33
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو احرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو حازها أو احرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاتسعمال الشخصي ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك طبقا لاحكام هذا القانون.
يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تأمر بايداع من يثبت ادمانه على تعاطي المخدرات احد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة ، ليعالج فيها الى ان تقدم لجنة – يصدر بتشكليها قرار من وزير الصحة العامة – تقريرا عن حالته الى المحمة لتقرر الافراج عنه او استمرار ايداعه لمدة او لمدد اخرى.
ولا يجوز ان تقل مدة البقاء بالمصح عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين.
لا يجوز ان يودع في المحص من سبق الامر بايدا
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب او حاز او احرز او اشترى او انتج او استخرج او فصل او صنع مواد مخدرة او زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون او حازها او احرزها او اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي او الاتسعمال الشخصي ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك طبقا لاحكام هذا القانون.
يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تأمر بايداع من يثبت ادمانه على تعاطي المخدرات احد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة ، ليعالج فيها الى ان تقدم لجنة – يصدر بتشكليها قرار من وزير الصحة العامة – تقريرا عن حالته الى المحمة لتقرر الافراج عنه او استمرار ايداعه لمدة او لمدد اخرى.
ولا يجوز ان تقل مدة الباقء بالمصح عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين.
لا يجوز ان يودع في المحص من سبق الامر بايداعه بها مرتين او من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الاقل.
واستثناء من أى نص يقرره قانون آخر ،يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى ،أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة – لأول مرة – ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره ،إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية إلى أن تقدم تقريرا عن حالته فى الأجل الذى حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه ،ولايجوز أن تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ،يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الإيداع.
يجوز للمحكمة التى أصدرت الحكم على المسجون الذى ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وإبعاد المحكوم عليه الأجنبى عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الادمان ، وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة ،وبعد خضوع المسجون لفحص طبى من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض .
ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ فى الحالات المتقدمة إلا بعد مضى مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضى بها ،واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجى والتأهيلى الذى تقوم بإعدادة وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام .
ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين فقط.
ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى ،وقواعد البربنامج العلاجى والتأهيلى ، والشروط اللازمة لاجتيازه ،وضوابط تنظيم عرض المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة.”
المادة 34
لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج.
يوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع ، وفان ثبت ادمانه وحاجته الى العلاج وقع اقرارا بقبول بقائه بالمصح لمدة لا تزيد عن ستة اشهر فان شفي خلالها تقرر ادارة المصح خروجه ، وان رأت حاجته الى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة او استمرار بقائه بعد مدة الستة اشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة ، تقدم تقريرا الى لجنة تشكل برئاسة محام عام وعضوية مدير مستشفى الطب النفسي وكبير الاطباء الشرعيين او من يقوم مقام كل منهم وتقرر اللجنة ، بعد سماع اقوال المريض خروجه او استمرار بقائه بالمصح للعلاج ، لمدة او لمدد اخرى ، على الا تزيد مدة بقائه بالمصح على سنتين ، وعلى ادارة المصح اخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار ايداعه خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال 24 ساعة التالية لصدوره.
يجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار اليها الصادر باستمرار ايداعه الى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.
المادة 35
يجوز لاحد الزوجين او أي من الاقارب حتى الدرجة الثانية ان يطلب الى النيابة العامة ايداع زوجه او قيبه الذي يشكو ادمانه تعاطي المواد المخدرة احد المصحات للعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المدمن.
على النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفى الطب النفسي جدية الطلب ان تحوله الى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه او بايداع المشكو منه احدى المصحات للعلاج وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع اقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قد ترى اجراءه من تحقيق.
يجوز للمحكمة سواء من تلقاء او بناء على طلب النيابة العامة ان تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة باحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.
المادة 36
الاحكام الصادرة بالايداع طبقا للمواد 33 ، 34 ، 35 من هذا القانون لا يجوز الطعن عليها ، بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في احكام العود.
المادة 37
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار كل من حاز او احرز او اشترى او سلم او نقل او انتج او ساتخرج او فصل او صنع مواد او مستحضرات مخدرة او نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون وكان ذلك بغير قصد الاتجار او التعاطي او الاستعمال الشخصي وفي غير الاحوال المرخص بها قانونا.
المادة 38
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من شبط في ايا مكان اعد او هيئ لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
لا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج او الزوجة او اصول او فروع من اعد او هيأ المكان المذكور او من يساكنه.
المادة 39
يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة او النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5.
ما يحكم بمصادرة اللادوات والاجهزة والاوعية المستعملة ، ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسنى النية.
يحكم بمصادرة الاموال التي يثبت انها متحصلة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
للمحكمة ، بناء على طلب النائب العام ، ان تأمر بمنع المتهم من التصرف في امواله كلها او بعضها الى حين الفصل في الدعوى الجزائية.
المادة 40
تعدم المواد والمستحضرات المخدرة والمحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها احد اعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكليها واجراءاتها قرار من النائب العام ويكون فيها مندوب واحد من وزارة الصحة العامة على الاقل.
يجوز للنائب العام ان يأذن ، بتسليم تلك المواد او المستحضرات الى اية جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض الصناعية او العلمية ، وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.
المادة 41
يعقاب بغرامة لا تزيد على الف دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة او حيازتها ولم يسمك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20 ، 21 ، 28من هذا القانون او تعمد اخفاءها.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد او المستحضرات المخدرة او حيازتها ولم يقم بالقيد في الدفاتر المنصوص عليها في المواد المشار اليها في بالفقرة السابقة.
المادة 42
اذا كان محل الجرائم المبينة في المواد 31/أ ، ب ، 32 ، 33 هي احدى المواد الواردة في الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او احدى هاتين العقوبتين.
يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
المادة 43
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب اية مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
يحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة 12 من هذا القانون.
جوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة احكام المواد 16 و 17 و 19 و 20 من هذا القانون.
المادة 44
يحكم بغلق كل محل مرخص له في الاتجار في المواد او المستحضرات المخدرة او في حيازتها او أي محل آخر غير مسكون او معد للسكنى اذا وقعت فيه احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من هذا القانون.
يحكم بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.
وفي حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق يحكم بالغلق نهائيا.
المادة 45
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
في جميع الاحوال تكون الاحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة واجبة النفاذ فورا ولو مع حصول استئنافها.
يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث صحف يومية تعينها.
المادة 46
لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 ، 32 ، 32 مكرر أ و 50 من هذا القانون.
المادة 47
لا يتمتع بالافراج تحت الشرط المنصوص عليه في المادة 87 من قانون الجزاء المشار اليه كل محكوم عليه بغير عقوبة الحبس المؤبد في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 ، 32 ، 32 مكرر أ و 50 من هذا القانون.
المادة 48
في تطبيق احكام المادة 83 من قانون الجزاء المشار اليه على المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، لا يجوز للمحكمة ان تستبدل بعقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد او ان تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد سوى عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة.
المادة 49
يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين 31 ، 32 كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
المادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على احد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون او قاومه بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفته او بسببها.
تكون العقوبة الحبس المؤبد او المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة اذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة او تشويه جسيم لا يحتمل زوالة او اذا كان الجاني يحمل سلاحا او كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن.
تكون العقوبة الاعدام اذا افضى التعدي الى الموت.
يعاقب بالاعدام كذلك لك من قتل عمدا احد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون اثناء تأدية وظفيته او بسببها.
المادة 51
يكون لمديري ادارة مكافحة المخدرات وامر سلاح الحدود ومعاونيهما من الضباط وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 52
لموظفي وزارة الصحة العامة الذين يعينهم الوزير دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الادوية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والاوراق المتعلقة بالمواد والمستحضرات المخدرة ويكون لهم صفة المحققين فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بهذه الاماكن.
فيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتيش الاماكن الواردة في الفقرة السابقة الا بحضور احد موظفي وزارة الصحة العامة المشار اليهم بالفقرة السابقة.
المادة 53
يكون لمفتش ادارة الزراعة صفة المحققين فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام المادتين 25 ، 26 من هذا القانون.
المادة 54
يقوم المحققون المنصوص عليهم في هذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى احكامه وجمع اوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الاشياء بعد تحريرها على ذمة المحاكمة بمخازن ادارة الزراعة الى ان يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
المادة 55
تبين بمرسوم ، بناء على عرض الوزير المختص ، مقدار المكافأة التي تصرف لك من وجد او ارشد او ساهم او سهل او اشترك في ضبط مواد او مستحضرات مخدرة.
المادة 56
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.
المادة 57
يلغى القانون رقم 26 لسنة 1960 بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت والقوانين المعدلة له وكل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة 58
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.