- تحويل الجريمة إلى جنحة وتأثير ذلك على جواز الطعن بالتمييز:
- جريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف قد أصبحت جنحة بعد أن كانت من الجنايات. ونتيجة لذلك، لا يجوز الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيها إلا إذا تم تقديم الشيك بسوء نية، كما في الحالة المطروحة، حيث رفعت النيابة العامة الدعوى بوصف سوء النية. في هذه الحالة، يبقى الطعن بالتمييز جائزاً.
- اكتفاء فعل إصدار الشيك لتحقق الجريمة:
- تتحقق جريمة إصدار الشيك دون مقابل وفاء قائم بمجرد تسليم الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للتصرف فيه.
- القصد الجنائي العام:
- يكفي القصد الجنائي العام في هذه الجريمة، والذي يتمثل في علم الساحب بأن الشيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف. هذا القصد العام يكفي لقيام الجريمة.
- عدم تأثير أسباب إصدار الشيك:
- الأسباب التي دفعت الساحب إلى إصدار الشيك لا تؤثر على طبيعته الجنائية. فهذه الأسباب تعتبر من البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسؤولية الجزائية، حيث لا يتطلب القانون توفر نية خاصة.
- بيانات الشيك وتوقيع الساحب:
- لا يُشترط أن تكون بيانات الشيك مكتوبة بخط الساحب، بل يكفي أن يحمل الشيك توقيعه. كما أن إعطاء الشيك على بياض، دون إثبات التاريخ، يفيد بتفويض المستفيد في استكمال هذه البيانات قبل تقديم الشيك للمسحوب عليه.
- مظهر الشيك كمعيار للعقاب:
- مناط العقاب في جريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء قائم هو أن تكون الورقة التي تم إصدارها لها مظهر الشيك وتم تسليمها على هذا الأساس، دون اشتراط أن يكون الشيك مستكملاً لكافة شروطه القانونية كما هو منصوص عليه في قانون التجارة.
- الشيك كعمل قانوني مجرد:
- متى قام الساحب بتسليم الشيك بإرادته للمستفيد، فإن قيمته تصبح حقاً للمستفيد. ويعتبر الشيك عملاً قانونياً مجرداً ينفصل عن العلاقة القانونية السابقة عليه، ولا يتأثر بأي عيوب قد تشوب تلك العلاقة.
هذه هي المبادئ القانونية المرتبطة بجريمة إصدار الشيك بدون مقابل وفاء والتي جاءت في الطعن رقم 551/2013.