تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي بموجب المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025
صدر المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بهدف التصدي للمدينين غير الملتزمين بتنفيذ الأحكام القضائية، من خلال إدخال تعديلات حاسمة على قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980، لضمان تحصيل الحقوق، وتعزيز بيئة الاستثمار في دولة الكويت.
أولاً: التعديلات على المواد القائمة:
- المادة (214): زوال الأثر الواقف للتنفيذ عند شطب الإشكال أو الحكم بوقفه، وفرض غرامة من 50 إلى 300 دينار على المستشكل الخاسر.
- المادة (227) فقرة ثانية: الحجز يمتد إلى المنقولات أو الديون المستقبلية، وإلزام المحجوز لديه بالإفصاح عنها.
- المادة (230) بند هـ: المحجوز لديه يقدم تقريرًا خلال عشرة أيام من إعلان الحجز.
- المادة (234) فقرة ثانية: التقرير يجب أن يشمل كمية الدين، سببه، الحجوز الأخرى، والمستندات، مع إجراءات خاصة عند الحجز على جهة حكومية أو مصرف.
- المادة (293): يحق للدائن تقديم طلب حبس المدين، مع إمكانية التقسيط بشرط موافقة الدائن، ويُلغى التقسيط عند الإخلال بأي قسط.
ثانياً: المواد المضافة حديثًا:
- المادة (204) مكرراً: تخويل إدارة التنفيذ بكشف أموال المدين لدى الجهات الحكومية والبنوك، منع السفر، إشعار شركة المعلومات الائتمانية، وندب خبير.
- المادة (204) مكرراً (أ): إذا تصرف المدين في ماله بقصد الإضرار بالدائن، يجوز وقف التعامل عليه، وإلزام المتصرف إليه بالدين في حدود قيمة المال.
- المادة (292): أمر حبس المدين الممتنع عن التنفيذ مدة لا تزيد عن 6 أشهر مع رفض دعوى الإعسار إذا ثبت تصرفه بأمواله.
- المادة (293) مكرراً: تنفيذ الحبس في أماكن منفصلة، مع استمرار الحق في التنفيذ الجبري.
- المادة (294): بيان شامل لحالات الامتناع عن إصدار أمر الحبس (السن، الوضع العائلي، القرابة، وجود كفيل أو مرض… إلخ).
- المادة (295): إذا كان المدين شخصًا اعتباريًا، يُحبس الشخص المسؤول عن الامتناع.
- المادة (296): يسقط أمر الحبس في حالات مثل موافقة الدائن، انقضاء الالتزام، أو تحقق موانع الحبس.
هل تحتاج لاستشارة قانونية؟
للتواصل مع الأستاذ المحامي مشاري عبيد العنزي والاستفسار عن تفاصيل هذه التعديلات أو أي موضوع قانوني آخر، لا تتردد في الاتصال عبر:
الهاتف أو واتساب: +965 9758 5500