المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية
مبدأ سريان القوانين
المادة 1:
تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:
- النصوص المعالجة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
- النصوص المعالجة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
- النصوص المنظمة لطريق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص مغلبة أو مثبتة لطريق من تلك الطرق.
وكل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
حتمية مراعاة الميعاد
المادة 4:
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله.
المادة 6:
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة السابعة مساءً أو في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وببيان مكتوب من قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ، ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
ميعاد إعلان من وجه إليه الإعلان بتسليمه للمخفر
المادة 9:
في غير الإعلان بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون.
- إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.
- إذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله، كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه.
- في جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص بلغ ظاهره أنه تم الخامسة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، يجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه.
التقويم الذي تحسب فيه المواعيد
المادة 17:
- إذا كان الميعاد مقداراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.
- ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء.
- أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاءه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
- إذا كان الميعاد مقداراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
ميعاد المسافة وميعاد الحضور أو الإجراء
المادة 18:
إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء، زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوماً لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.
ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقاً للظروف، ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن شخصه في الكويت أثناء وجوده بها.
ميعاد تصحيح الإجراء الباطل
المادة 21:
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو وجد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
ميعاد الحضور أمام المحاكم
المادة 48:
ميعاد الحضور أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة أيام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى يومين.
ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة، سواء أمام قاضي الأمور المستعجلة أو أمام محكمة الموضوع، أربع وعشرون ساعة، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد من ساعة إلى ساعة.
ميعاد تكليف المدعى عليه بالحضور
المادة 49:
يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي.
مهلة إعلان الورثة جملة وبصفتهم
المادة 50:
إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وفاة المورث، جاز للمدعي إيداع صحيفتها بإدارة الكتاب وإعلانها إلى ورثته جملة بصفتهم دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ويجب على المدعي إعادة إعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
تحديد المواعيد التنظيمية بقرار وزاري
المادة 53:
تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات الخاصة بثبوت علم المدعي بتاريخ الجلسة والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذلك الذي يلتزمه مندي الإعلان في إعلان الصحيفة.
مدة الإعلان بالسير في الدعوى بعد الشطب
المادة 59:
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها.
وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد الشطب فيها أو إذا لم يعن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها.
ميعاد الطعن على الأحكام
المادة 129:
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة ببدفاعه.
أسباب وقف ميعاد الطعن
المادة 130:
يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم.
وإذا كان الباقي من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد إلى عشرة أيام.
ميعاد التكليف بالحضور في الاستئناف
المادة 137:
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوماً.
ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم المستأنف صادراً من محكمة جزئية، وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية.
مواعيد الاستئناف
المادة 141:
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
ميعاد الطعن بالتمييز
المادة 153:
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً، ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا، ويوقعها أحد المحامين.
ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن على سبيل الكفالة خمسين ديناراً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، ومائة دينار إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف العليا.
ميعاد إيداع المذكرة وعرض القضية على المحكمة
المادة 154:
تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة – إن وجدت – إلى قسم الإعلانات بالمحكمة لإعلانها.
ميعاد سقوط الأمر على عريضة
المادة 163:
في الأحوال التي يجوز فيها القانون استصدار أمر على عريضة، تقدم العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسماء وموطن الطالب ومحل عمله.
ويصدر القاضي أمراً كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
ميعاد التكليف بالوفاء وصدور الأمر
المادة 167:
على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال.
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها.
ميعاد سقوط أمر الأداء لعدم إعلانه
المادة 169:
يعتبر الأمر الصادر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانه للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
ميعاد الاعتراض على أمر الأداء
المادة 170:
يجوز للمدين الاعتراض على الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه، ويحصل الاعتراض أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال.
ميعاد إيداع الحكم قلم الكتاب
المادة 184:
يودع أصل الحكم مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال عشرة أيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.
ميعاد دعوى بطلان التحكيم
المادة 187:
ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان الحكم.
ويتعين على رافع الدعوى أن يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين ديناراً.
ميعاد تقرير المحجوز لديه بما في ذمته
المادة 234:
إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة أو المادة 218، وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز.
ميعاد دفع المحجوز لديه للحاجز
المادة 238:
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره بما في ذمته أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز.
ميعاد إعلان المدين بمحضر الحجز في حالة غيبته
المادة 242:
إذا حصل الحجز في غيبة المدين وفي غير موطنه أو محل عمله، وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
ميعاد البيع
المادة 252:
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خصص بمعرفة إدارة التنفيذ لبيع المحجوزات، ويكون إجراؤه بعد ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به.
ميعاد إعلان عن البيع
المادة 266:
تعين إدارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة أو أكثر من الصحف اليومية حسبما يراه قاضي البيع مناسباً.
ميعاد حبس المدين المعتدي عن التنفيذ
المادة 292:
يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكالة بالمحكمة أمراً بضبط وإحضار المدين مدة لا تزيد على ستة أشهر، إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
مهلة الوفاء للمدين قبل أمر الحبس
المادة 293:
يجوز للأمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، كما يجوز له بعد موافقة الدائن أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملاً.
موانع حبس المدين
المادة 294:
يمتنع إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
- إذا تجاوز الخامسة والستين.
- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الخامسة عشر عاماً، وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب.
- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
ميعاد إعلان منع السفر لمن صدر ضده
المادة 297:
يجب إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
ميعاد الرجوع عن العرض
المادة 303:
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى ثبت أنه أخبر دائنه على يد أحد مندي الإعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام.
ولا يجوز الرجوع عن العروض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصحته نهائياً.