هل يحق المطالبة بتعويض عن قرار إداري خاطئ؟
أحيانًا تصدر الجهات الحكومية قرارات خاطئة تُسبب ضررًا للمواطن أو المقيم. فهل يحق له المطالبة بالتعويض؟ وما شروط ذلك؟
الأساس القانوني:
- قانون المرافعات يجيز الطعن في القرارات الإدارية الضارة.
- المادة (227) من القانون المدني: “كل خطأ سبب ضررًا للغير يُوجب التعويض”.
شروط المطالبة بالتعويض:
- صدور قرار إداري خاطئ أو مخالف للقانون.
- ثبوت وقوع ضرر مباشر للشخص المتضرر.
- علاقة سببية بين القرار والضرر.
رأي محكمة التمييز:
أكدت أنه إذا ثبت أن القرار الإداري مشوب بعيب جسيم (كالانحراف بالسلطة)، يحق للمواطن المطالبة بالتعويض.
هل صدر ضدك قرار إداري خاطئ وأصابك بضرر؟
المحامي مشاري عبيد العنزي سيتولى رفع الدعوى وتعويضك أمام القضاء الإداري.
للاستشارة: +96597585500