هل يمكن الطعن على قرار لجنة المناقصات؟
بعد رفض أو استبعاد عروض بعض الشركات في المناقصات الحكومية، هل يمكن الطعن؟ وما هي الجهة المختصة بالنظر في الاعتراضات؟
الأساس القانوني:
ينظم المناقصات قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.
أسباب الطعن:
- عدم مراعاة الشروط الفنية أو القانونية.
- التمييز بين العطاءات دون مبرر.
- وجود خطأ مادي أو مخالفة صريحة للنظام.
إجراءات التظلم:
- تقديم تظلم كتابي للجنة الشكاوى خلال 7 أيام من العلم بالقرار.
- عرض التظلم على لجنة الفحص.
- الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من رفض التظلم.
رأي محكمة التمييز:
أقرت أن قرارات لجنة المناقصات تخضع لرقابة القضاء الإداري حال مخالفتها لمبدأ المساواة أو الشفافية.
هل رفضت لجنتك أو استُبعد عرضك من المناقصة؟
المحامي مشاري عبيد العنزي يتولى التظلم والطعن أمام الجهات الإدارية والقضائية المختصة.
رقم الاستشارة: +96597585500