مرسوم رقم (37) لسنة 1960 بأنظمة حوادث الطائرات في الكويت
نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت
بعـد عـرض رئيس دائرة الطيران المدني وموافقة المجلس الأعلى قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
يعمل بأنظمـة حوادث الطائرة المرفـقـة بهـذا القـانـون اعـتـبـارا من تاريخ لنشرها في الجريدة الرسمية
مادة (2)
على رئيس دائرة الطيران المدني تطـبـيـق هذه الأنظمة وتنفيذ احكامها اعتبارا من تاريخ بدء مفعولها .
انظمة حوادث الطائرات في الكويت
1 – تعریفات
حيث ترد في هذه الانظمة عبارة –
الرئيس فإنها تعني رئيس دائرة الطيران المدني في الكويت
مدير المطار فإنها تعني الشخص الذي يعينه الرئيس للعمل مديرا للمطار
الشخص المفوض ، فـانهـا تعني الشخص الذي يفوضه الرئيس بصفة خاصة أو عامة لمعاينة أية طائرات لها علاقة بحادث وقع .
«حدود الأنظمة» فإنها تعني جميع أراضي سمو أمير الكويت بما فيها مياهها الاقليمية وجميع المناطق التي تمتد اليها سلطنة
2 – الابلاغ في الحادث
1 – في حالة وقوع أي حادث ضمن حدود هذه الأنظمة لأية طائرة مدنية في الفترة الواقعة بين وقت دخول أي شخص إليها بقصد الطيران والوقت الذي يكون فيه جميع الأشخاص قد غـادروا تلك الطائرة وإذا نجـم عـن هـذا الحادث :
أ – وفاة أي شخص أو اصابته بجراح خطيرة أثناء وجوده داخل الطائرة أو عـليـهـا أو بسبب عـلاقـتـه المباشرة بالطائرة أو بأي شيء يكون جزء منها .
ب – أو اصابة الطائرة بضرر بليغ ، فإنه يجب المبادرة حالاً إلى ارسال اشعار عن الحادث بأسرع طريقـة مـتـوافـرة إلى الرئيس وإلى مدير المطار ويكون مسؤولا عن القيام بهذا البلاغ الشخص الذي تكون الطائرة تحت امرته وقت وقوع الحادث لتلك الطائرة أو في حالة مقتل هذا الشخص أو أصـابتـه يمانع جـسـمـانـي فـالمسؤول عن البلاغ هو أحد أفراد الملاحين العاملين في الطائرة أو الوكيل في الكويت للشركة المسؤولة عن تشغيل الطائرة، أو مالك أو مستأجر الطائرة أو أي شخص تكون الطائرة تحت امرته بالنيابة عن ذلك المالك أو المستأجر
2 – وفي حالة وقوع حادث في أعالي البحار ، أينما كانت ، لأية طائرة مسجلة في الكويت يتسبب عنه اضرار كما هو مذكور في الفقرة الأولى أعـلاه فـإنـه يجب المبادرة حـالا إلى ابلاغه إلى الرئيس ومدير المطار بأسرع طريقة متوفرة ومن قبل الشخص الذي تعتبره الفقرة السباقة مسؤولا عن تقديم هذا البلاغ
– 3 – يجب أن يـتـضـمـن البـلاغ مـا يمكن من المعلومات التالية
– أ – نوع الطائرة وجنسيتـهـا وعـلامـات تسجيلها
ب – اســم مــالك الطائرة، والمشـغل أو المستأجر لها إذا وجد .
جـ – أسم الشخص الذي كانت الطائرة تحت امرته .
د – تاريخ الحـادث ووقـتـه بـحـسب وقت غرينتش
هـ – آخر نقطة سافرت الطائرة منها والنقطة التالية التي كانت الطائرة تقـصـد النزول فيها .
و – موقع الطائرة من نقطة ممكن التعرف إلى موضعها الجغرافي بسهولة
ز – عدد الأشخاص، إذا وجدوا، الذين قتلوا و/ أو أصـيـبـوا بـجـراح بالغة نتيجة الحادث
ج – طبيعة الحادث بقدر ما هي معروفة .
ط – معلومات مختصرة عن الضرر الذي أصاب الطائرة
3- التصرف بالطائرة المصابة
في حالة وقوع حادث من النوع المشار إليه في المادة 3 في أراضي الكويت أو فـوقـهـا فـإنه لا يجوز مطلقا لأي شخص عدا الشخص المفوض أن يقترب من الطائرة المصابة أو يعاينها، كما أنه لا يجوز نقل تلك الطائرة أو العبث بها بأي وجه كان إلا بموجب تفويض صادر من الرئيس وذلك من مع مراعاة ما يلي :
أ – يجوز ازاحة الطائرة أو العبث بها بالقدر الذي يكون ضــــروريا لتخليص أي أشخاص أو حيوانات فيها، أو لأخذ أي بـريـد كـانـت تـحـمـله الطائرة، أو لمنع أي تخريب من النار أو من سبب آخر، أو لمنع أي خطر على الجمهور أو عقبة في طريقه أو في طريق الملاحة الجوية أو وسائل النقل الأخرى .
ب – يجوز نقل البضائع أو أمتعة الركاب من الطائرة تحت اشراف ضابط شرطة أو مدير المطار، بشرط انه إذا كانت الطائرة قـد جاءت من مكان خارج الكويت فلا يجوز ابعاد هذه البضائع والأمتعة عن منطقة الطائرة إلا بموافقة أحد مأموري الجمرك أو بعد تخليصها منه بالطرق المتبعة
ج – إذا تحطمت الطائرة في الماء فإنه يجـوز نقل الطائرة أو أي شيء مـن مـحـتـويـاتـهـا بالقدر الذي يكون ضروريا لأحضارها أو احضار المحتويات إلى مكان مأمون .
4 – الامر باجراء التحقيق
عند وقوع حادث تقتضي المادة ٢ من هذه الأنظمة الابلاغ عنه فـانـه يجوز للرئيس أن يأمر بإجراء تحقيق في ظروف الحادث .
5 – هيئة التحقيق
يجـرى الـتـحـقـيق على يد أشخاص يعينهم الرئيس (يشار إليهم فيما يلي بهيئة التحقيق) وعليهم اجراء التحقيق بصفه مختومه
6 – تمثيل التي تكون الطائرة مسجلة فيها
يجوز أن يحضر التحقيق ممثل معتمد من حكومة الدولة التي تكون الطائرة مسجلة فيها والمستشارون الذين يساعدونه وأي شخص آخر يفوضه الرئيس لهذا الغرض
7 – صلاحيات هيئة التحقيق
لأغراض أية تحقيقات تجرى بموجب المادة 4 من هذه الأنظمـة فـإنـه تكون لـهـيـئـة التـحـقـيق الصلاحيات التالية :
أ – تتصرف مثل محاكم صاحب السمو من حيث اسـتـدعـاء أي أشـخـاص ترى من المناسب مثولهم أمامها للتحقيق معهم ، وأن تطلب من مثل هؤلاء الاشخاص أن يجيبوها على أي سؤال منها أو يبرزوا أية كتب أو أوراق أو وثائق أو مـقـالات قد تراها هيئة التـحـقـيـق ذات علاقة، وان تحتفظ الهيئة بأي من مثل هذه الكتب أو الأوراق أو الوثائق أو المقالات الى حين اكمال التحقيق
ب – لهـا الحق بالـوصـول إلى أي طائرة ذات علاقة بالحادث وفحصها والوصول إلى المكان الذي وقع فـيـه الحـادث، ولهـذا الغرض لها الحق بأن تطلب أن تبقى مثل هذه الطائرة أو أي أجزاء منها على حالتها بدون أي تغيير إلى حين اجراء الفحص اللازم
– ج – أن تفحص الطائرة أو أي جزء منهـا أو من محتوياتها ، أو تزيلها ، أو تختبرها ،أو تتخذ اجراءات لحفظها أو أية أجراءات أخرى تستثنيها
د – أن تدخل وتفـحـص أي مكان أو بناية يبدو لهيئة التحقيق أن دخوله أو فحصة ضروري لأغراض التحقيق .
هـ – أن تتـخـذ مـن الاجراءات ما تراه لازما لحفظ أدلة الاثبات
8 – المسؤولية الفردية
حيث يظهر لهيئة التحقيق انه يمكن عزو أي قدر من المسؤولية إلى أي شخص، وحيث يظهر للهيئة ضروريا فأنه يحق لها أن ترسل اشعارا إلى ذلك الشخص، أو إلى وكيله الشرعي في حالة وفاته، تفيد فيه بأنه قد يمكن توجيه اللوم إليه عن الحادث، وتسمح له في ذلك الاشـعـار بـتـقـديم افادة أو شـهـادة، ولهـا احـضـار الـشـهـود واستجواب أي شـهـود يظهـر مـن شـهـاداتـهـم أن ذلك الشخص ملوم عن الحادث
9- تقرير هيئة التحقيق
عند اكتمال التحقيق فإنه على على هيئة التـحـقـيـق اعـداد تـقـريـر وتقديمه إلى الرئيس ، وعليها في ذلك التقرير أن تذكر ظروف القضية واستنتاجاتها عن سبب وقوع الحادث، مع ذكر أي ملاحظات أو تواصي تراها مناسبة لسلامة الأرواح ولاسـتـبـعـاد وقوع حوادث مماثلة في المستقبل وعليها أيضا أن تذكر فيما إذا كان يمكن أو لا يمكـن عـزو أية درجـة من المسؤولية عن الحادث إلى أي شخص، ويجب للرئيس ترتيب نشر جميع التقرير أو أي قسم منه وبالطريقة التي يراها مناسبة ، وان يعمل ترتيبا لارسال تقرير عن نتائج التحقيق إلى الدولة التي تكون الطائرة مسجلة فيها .
10 – العقوبات
أي شخص لا يطيع أمرا له من هيئة التحقيق بالحـضـور كـشـاهـد للاجابة على أي سؤال أو لابراز أو حفظ أي دليل اثبات أو يقـدم شـهـادة كاذبة تتعلق بأغراض التحقيق يكون قد ارتكب مخالفة، وإذا ثبت لمحـاكـم صـاحب الـسـمـو ارتكابه هذه المخالفة فإنها تقضي بحبسه مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 1500 روبية ( 112.500 دينار كويتي) أو بكلتا العقوبتين –