قانون رقم 8 لسنه 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.
المادة (1) :
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير: وزير الإعلام.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الإعلام الإلكتروني: النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني التي يتم إنتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)أو أي شبكة اتصالات أخرى.
النشر الإلكتروني: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة الإعلام الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية أياً كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة، وذلك بقصد التداول العام.
النطاق الإلكتروني: هو النطاق (الدومين) المسجل على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى ومن خلاله يتم الدخول أو الاستدلال على المواقع الإلكترونية.
الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني الذي يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.
المحتوى الإلكتروني: المحتوى النصي أو السمعي أو المرئي الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسائط الذي يشمل أي تركيبة مما ذكر والذي يتم تطويره أو إنتاجه أو تحديثه أو تداوله بوسائل إلكترونية، أو أي نوع من المحتوى تم تحويله إلى إلكتروني، والذي ينشر ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.
الصحيفة الإلكترونية: موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية يقدم من خلالها المحتوى الإلكتروني المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات والوسائط المتعددة ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي سواء تم نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.
الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج لأعمال أو خدمات أو منتجات أو لأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصال أخرى.
صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ثبتت نسبة الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إليه.
المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ويكون مسؤولاً أمام الجهات الإدارية والقضائية عن محتوى الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
الحجب: منع النفاذ للموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
المادة (2) :
يعتبر الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.
المادة (3) :
تتولى الدولة رعاية المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد للإعلام الإلكتروني وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (4) :
ينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة سجل خاص بالمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون يوضع فيه اسم المرخص له، والمدير المسؤول، والعاملين فيه، والغرض منه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إجراء استطلاعات الرأي التي تجريها المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها.
المادة (5) :
يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية:
دور النشر الإلكتروني.
وكالات الأنباء الإلكترونية.
الصحافة الإلكترونية.
الخدمات الإخبارية.
المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.
المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة.
المادة (6) :
مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، على من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة السابقة الحصول على ترخيص من الوزارة، وتكون مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
المادة (7) :
يكفي بالنسبة للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون، إخطار الوزارة عن إنشاء الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وتحديد المدير المسؤول خلال ستين يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمواقع القائمة، وقبل ستين يوماً من إنشاء الموقع أو الوسيلة، وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
المادة (8) :
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي: أن يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عاما، كامل الأهلية.
أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، ويشترط ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة أو مطابقاً أو مماثلاً لاسم موقع آخر.
أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص.
ويجوز للأشخاص الاعتبارية الكويتية طلب الترخيص بمزاولة أحد الأنشطة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، مع مراعاة أن يكون جميع رأس المال كويتياً بالنسبة لطلب الترخيص بمباشرة الأنشطة الواردة في البنود 1 و2 و3 و4 و5 من ذات المادة.
أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة – المرخص لها من الوزارة – الراغبة في إنشاء موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية لها يكتفى بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.
المادة (9) :
على طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول يكون ممثلاً له أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، ويكون مسؤولاً عن المحتوى المنشور فيهما، سواء كان صادراً منه أو من الغير، ويشترط في المدير المسؤول ما يلي: أن يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن (21) عاماً، كامل الأهلية.
أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون مديراً لموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى مرخصة.
وإذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً أو شركة من شركات الشخص الواحد فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع أو الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.
المادة (10) :
في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة، وذلك خلال مدة ستة أشهر.
ويكون المرخص له مسؤولاً عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إلى حين تعيين البديل، خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
المادة (11) :
يصدر الوزير قراراً في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط المقررة قانوناً، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار أعتبر الطلب مرفوضاً، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، أعتبر التظلم مرفوضاً.
المادة (12) :
يجب على طالب الترخيص بموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أن يودع خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالموافقة على الترخيص خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسمائة دينار.
ويجوز أن يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضماناً مصرفياً موجهاً إلى الوزارة مطلقاً من أي قيد أو شرط.
وللوزارة الحق في أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي ما يلزم به أو يستحق على المرخص له أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة بناء على هذا القانون.
وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.
المادة (13) :
يجب على المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة أشهر أخرى بناء على طلب المرخص له.
المادة (14) :
يقع باطلاً كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ويجب أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.
ولورثة المرخص له خلال سنة من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى شخص آخر إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً.
المادة (15) :
تبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية.
وعلى المرخص له إخطار الوزارة بأي تغيير في البيانات الخاصة بترخيص الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو بالمدير المسؤول أو العاملين فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير.
المادة (16) :
مع عدم الإخلال بأي نص تشريعي آخر يلغى الترخيص في الأحوال الآتية: إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً.
إذا فقد المرخص له أياً من الشروط الواردة في المادة (8) من هذا القانون.
إذا خلا منصب المدير المسؤول أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيه ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.
إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص.
إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة الوزارة.
إذا لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المدة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
إذا انتهت مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه.
إذا توفى المرخص له ولم يكن له وارث شرعي أو إذا لم يقم الورثة بنقل الترخيص خلال المدة المحددة بالمادة (14).
وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائي واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.
المادة (17) :
يكون المدير المسؤول عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية مسؤولاً عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانوناً ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشره بالموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية أو ذوي الشأن وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة والأسلوب واللغة والحجم الذي نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
المادة (18) :
يحظر على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أياً من المحظورات المبينة بالمواد (19، 20، 21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 والمادة (11) من القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليهما، وتوقع العقوبات المقررة في هذين القانونين في حالة مخالفة هذه المحظورات.
المادة (19) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، توقع المحكمة المختصة على كل من يمارس أياً من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو يخالف أياً من أحكام هذا القانون، غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائياً.
ويجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة، وبناء على طلب النيابة العامة، إصدار قرار بحجب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.
المادة (20) :
يصدر الوزير قراراً بتحديد الموظفين المخولين بضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وبيان الإجراءات التي تتبع في شأنها.
المادة (21) :
تختص النيابة العامة – دون غيرها – بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (22) :
تكون دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناءً من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 المشار إليه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.
المادة (23) :
تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من هذا التاريخ، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.
المادة (24) :
يجب على كافة المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة (5) من هذا القانون والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
المادة (25) :
ينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني للوزارة منطوق الأحكام القضائية النهائية وقرارات إلغاء التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (26) :
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (27) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه.