مرسوم أميري بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية

مرسوم أميري بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية

مرسوم أميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية

نحن عبدالله السالم الصباح، حاكم الكويت نظرا لتقدم المواصلات اللاسلكية واتساع نطاقها وأنه أصبح من الضروري تنظيم هذه المواصلات الضمان سلامة البلاد ولتطبيق نصوص الاتفاقات الدولية.

وبناء على ما عرضه علينا رئيس إدارة البريد والبرق والتليفون رسمنا بما هو آت :

مادة 1

لا يجوز تركيب أو استعمال أي جهاز لاسلكي لإرسال أو استقبال المخاطبات أو الإشارات أو الصور بواسطة الأمواج الأثيرية اللاسلكية الا بترخيص من رئيس إدارة البريد والبرق والتليفون بقرار تحدد فيه شروط هذا الترخيص ويراعى فيه أيضا شأن كل جهاز يستعمل لالتقاط المخاطبات الخاصة.

 مادة 2

يجوز تركيب و استعمال أجهزة استقبال الإذاعات اللاسلكية بدون ترخيص في الوقت الحاضر، كما أنه يحق لرئيس إدارة البريد والبرق والتليفون في أي وقت أن يشترط استخراج ترخيص لجميع مستعملي أجهزة استقبال الإذاعات اللاسلكية أو لفئة معينة منهم، وذلك بالشروط التي يعينها الرئيس في القرار الذي يصدر بهذا الشأن.

مادة 3

يجوز إنشاء المحطات اللاسلكية المعدة للإرسال أو الاستقبال في التجارب الفنية أو الاختبارات العلمية أو للتعليم أو للهواة ، بترخيص من رئيس إدارة البريد والبرق والتليفون بالشروط التي يعينها الرئيس في القرار الذي يصدر بهذا الشأن.

مادة 4

يجوز إنشاء المحطات اللاسلكية المعدة للإرسال أو للاستقبال على ظهر السفن أو الطائرات المسجلة في الكويت بمقتضى تصريح من رئيس إدارة البريد والبرق والتليفون .

 وذلك بالشروط التي يعينها الرئيس في القرار الذي يصدر بهذا الشأن.

مادة 5

يجوز إنشاء المحطات اللاسلكية المعدة للإرسال أو للاستقبال لأغراض خاصة لا تتعارض مع خدمات إدارة البريد والبرق والتليفون وذلك بمقتضى ترخيص من رئيس إدارة البريد والبرق والتليفون بالشروط التي يعينها الرئيس في القرار الذي يصدره في هذا الشأن.

مادة 6

 يجوز لرئيس إدارة البريد والبرق والتليفون أن يفرض رسماً سنوياً يعينه على منح التراخيص المذكورة في المواد ٣،٢، ٥٠٤ وكذلك على تجديدها .

مادة 7

جميع الأجهزة اللاسلكية المصرح بها يجب أن تكون بصفة عامة مطابقة لنصوص الاتفاقات والأنظمة الدولية، كما أن القائمين على تشغيلها يجب أن يكونوا من ناحية الكفاءة الفنية حائزين على المؤهلات المطلوبة حسب النصوص المذكورة.

مادة 8

على مستوردي الأجهزة المعدة للمواصلات اللاسلكية وعلى صانعيها والمتجرين بها أن يخطروا عن ذلك بالشكل وبالكيفية المبينة في القرار الذي يصدره رئيس إدارة البريد والبرق والتليفون وعليهم أن يحتفظوا بسجلات يوضحون فيها نوع ما لديهم من الأجهزة ويبينون فيها اسم المشتري وعنوانه وذلك عملا بنصوص القرار الذي يصدره رئيس إدارة البريد والبرق والتليفون في هذا الشأن ، وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش من قبل مندوبي إدارة البريد والبرق والتليفون

مادة 9

محظور على كل سفينة تجارية راسية في موانئ الكويت وعلى كل طائرة مستودعه في ارض كويتية استعمال محطاتها اللاسلكية لإرسال الإشارات أو مخاطبات أو مواصلات أيا كانت ، الا في حالات الاستغاثة والطوارئ

مادة 10

محظور استعمال أي جهاز لاسلكي لغير الغرض المرخص من أجله.

مادة 11

محظور تعمد إرسال أو محاولة إرسال :

– إشارات خطر كاذبة.

– إشارات تؤدى إلى الخطأ .

– إشارات مخالفة للنظام العام أو النظام الاجتماعي أو الأمن العام أو الآداب العامة.

مادة 12

لا يجوز استعمال اللغة السرية أو الشفرة في المخاطبات أو الإشارات بواسطة الأجهزة المصرح بها الا بموجب تصريح خاص من رئيس إدارة البريد والبرق والتليفون وذلك بالشروط التي يراها.

مادة 13

لا تتحمل الحكومة مسئولية أياً كان نوعها عائدة للأجهزة المرخص باستعمالها ويكون تشغيل الأجهزة على مسئولية المرخص لهم بها وعليهم دون غيرهم تقع تبعة ما يلحق الغير من الضرر من جراء تشغيلها.

مادة 14

إذا ظهر لإدارة البريد والبرق والتليفون في أي وقت كان أن جهازاً لاسلكياً مركباً في الكويت يعطل تشغيل جهاز لاسلكي آخر أو يتعارض بأي شكل مع الأنظمة الدولية فعلى صاحب الجهاز إجراء التعديلات التي تفرضها إدارة البريد والبرق والتليفون وذلك في الميعاد الذي تحدده الإدارة المذكورة هذا الغرض.

مادة 15

يقوم بالتفتيش على الأجهزة اللاسلكية المرخص بها موظفو إدارة البريد والبرق والتليفون المكلفون بذلك، وكذلك ضباط الملاحة الجوية أو أي موظف آخر معين لهذا الغرض وذلك بقرار يصدر من رئيس إدارة البريد والبرق والتليفون ويعتبر الموظفون المذكورون من رجال الضبطية القضائية ، وفي حالة وقوع مخالفات على ظهر سفن أجنبية في مياه الكويت ترسل محاضر هذه المخالفات إلى الدولة التابعة لها هذه السفن ويسرى هذا الإجراء أيضا على المخالفات التي ترتكب على ظهر الطائرات التي تطير فوق الأراضي الكويتية أو تهبط عليها.

مادة 16

للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة السلطة في تفقد وفحص جميع التراكيب والأجهزة اللاسلكية المركبة في أي محل كان وكذلك في المحطات اللاسلكية المنشأة على الأرض أو على ظهر السفن في المياه الكويتية أو الطائرات الهابطة ، وتسرى هذه السلطة على الأجهزة المخزونة أو المعروضة للبيع في المخازن أو المستودعات وذلك للتأكد من تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروط المبينة بالتراخيص ولهم أيضا السلطة في ضبط هذه الأجهزة إذا وضعت أو وجدت بحالة مخالفة لنصوص هذا القانون أو للشروط الموضحة في التراخيص باستثناء تلك الأجهزة المركبة أو الموجودة على ظهر السفن أو طائرات أجنبية.

مادة 17

يجوز لرئيس إدارة البريد والبرق والتليفون في حالة الطوارئ إصدار قرار بإيقاف استعمال أي جهاز لاسلكي أو الأمر برفعه أو تسليمه لأي دائرة من دوائر الحكومة لأي غرض يراه ضرورياً.

مادة 18

كل مخالفة لأي نص من نصوص هذا القانون أو شرط من شروط الترخيص يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن ٥٠٠ روبية ( ٣٧,٥٠٠ دينار كويتي ) ، وبخلاف ذلك يجوز :

 ۱ – مصادرة الجهاز موضوع المخالفة.

٢ – سحب الترخيص بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة.

– سحب شهادة مأمور اللاسلكي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

– إغلاق المصنع أو المخزن لمدة لا تزيد على ستة أشهر في حالة ما إذا وقعت المخالفة ضد أحكام المادة الثامنة.

مادة 19

تسري نصوص هذا القانون على الأجهزة والتراكيب والمحطات اللاسلكية الموجودة الآن في الكويت ويجب على أصحابها أو الحائزين عليها أن يراعوا تسوية حالتهم فيها يختص بها في خلال ستين يوماً من تاریخ سريان مفعول هذا القانون وفي حالة المخالفة تطبق على المخالفين العقوبات والإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة 20

يجوز لرئيس إدارة البريد والبرق والتليفون أن ينيب عنه مدير عام إدارة البريد والبرق والتليفون أو من يراه لتنفيذ وتطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون.

مادة 21

على رئيس إدارة البريد والبرق والتليفون تنفيذ هذا القانون، ويصبح ساري المفعول من تاريخ نشره  في الجريدة الرسمية.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟