قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

قانون رقم 10 لسنة 2010م في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

مادة أولى

لا تقبل دعاوى النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس بالنسب، إلا إذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة وعضوية أحد رجال القضاء أو النيابة العامة وممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 وتباشر اللجنة التحقيق في الطلب الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعليه الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل ما انتهت إليه في شأنه، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء وعلى إدارة كتاب المحكمة، بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة، تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتتبع في إعلانها ونظرها الإجراءات المعتادة في التقاضي، وذلك دون إخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعاوى أو التدخل فيها طبقا للمادتين (337 و338 من القانون رقم (51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

 مادة ثانية

 تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالنظر في طلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي لا تنطوي على مساس بالنسب، وتجري في شأنها ما تراه من تحقيق، وتصدر قرارها في الطلب بأسباب موجزة، ويخطر به ذوو الشأن بالبريد المسجل الموصي عليه بعلم الوصول، كما ينشر في الجريدة الرسمية في حالة صدوره بتصحيح الاسم أو تغييره.

مادة ثالثة

يجوز التظلم من القرارات الصادرة بالرفض من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة الأولى، أمام لجنة للتظلم والاعتراض تشكل برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار وعضوية قاض من الدرجة الأولى على الأقل وممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن مدير إدارة.

كما يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى اللجنة المذكورة على ما تصدره اللجنة المبينة في المادة الأولى من قرارات بتصحيح الأسماء أو بتغييرها والتي ليس فيها مساس بالنسب.

 ويقدم التظلم أو الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية، بحسب الأحوال.

مادة رابعة

في حالة صدور قرار من لجنة التظلم والإعراض بتصحيح الاسم أو تغييره، يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويكون لكل ذي مصلحة الاعتراض عليه أمامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا النشر ويجب أن تشتمل القرارات الصادرة في التظلم أو الاعتراض على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.

 وتكون القرارات الصادرة من هذه اللجنة أو من اللجنة المنصوص عليها في العادة الأولى من هذا القانون، والتي انقضى ميعاد التظلم منها أو الاعتراض عليها، نهائية غير قابلة للطعن عليها.

 وتلتزم الوزارات والجهات الإدارية بتنفيذ تلك القرارات ما لم ينطو تنفيذها على مساس مسائل الجنسية أو الإقامة.

مادة خامسة

يفرض رسم ثابت مقداره خمسة دنانير على كل من طلبات تصحيح الأسماء أو تغييرها والتظلمات والاعتراضات الصينة في المواد الثلاث السابقة ولا يقبل الطلب أو التظلم أو الاعتراض إلا بعد أداء الرسم.

مادة سادسة

يصدر بتشكيل كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون ونظام العمل فيهما وتحديد مقار انعقادهما والإجراءات التي تتبع أمامهما قرار من وزير العدل.

مادة سابعة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى شفاهه أو كتابة ببيانات كاذبة، وهو يعلم بعدم صحتها، أمام أي من اللجنتين المشار إليهما أو أمام المحكمة، عند إحالة النزاع إليها.

ويكون أداء الشهادة أمام اللجنتين بعد حلف اليمين.

مادة ثامنة

تستمر المحاكم في نظر دعاوى النسب وتصحيح الأسماء التي رفعت أو أحيلت إليها قبل العمل بهذا القانون.

مادة تاسعة

 يقتصر اختصاص لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادتين (16 و17 من القانون رقم (35 لسنة 1959 المشار إليه، على طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسم الأول لمن لم يجاوز السنة السادسة من عمره، وكذلك طلبات تصحيح الأخطاء المادية في هذه البيانات.

مادة عاشرة

يلغى المرسوم بالقانون رقم (1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وتحال الطلبات المنظورة أمام اللجنة المشكلة بمقتضاه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها عند العمل به.

مادة حادية عشر

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟