قانون البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات

قانون البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات

قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات

المادة 1

تختص وزارة التجارة والصناعة بالتنظيم والاشراف والرقابة على جميع اساليب البيع بالأسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الاعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات.

المادة 2

لا يجوز لأصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية أيا كان نوع نشاطها ، القيام باي من الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته.

المادة 3

يندب وزير التجارة والصناعة من يرى من موظفي الوزارة للإشراف والرقابة على الاعمال وضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل في اي وقت من اوقات العمل فيه للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون ولهم في هذا السبيل ان يطلبوا اي اوراق او مستندات ذات علاقة بهذه الاعمال .

 وعلى هؤلاء الموظفين مراعاة سر المهنة.

المادة 4

يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز الف دينار كما ان لوزير التجارة والصناعة ان يامر باغلاق المحل المخالف لمدة خمسة عشر يوما ولمدة شهر عند تكرار المخالفة وكل ذلك مالم تأمر النيابة العامة او المحكمة المختصة بفتح المحل.

المادة 5

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 6

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز له ان يفرض رسما على الترخيص في مزاولة الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون .

المادة 7

يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 18 لسنة 1976 المشار اليه.

المادة 8

على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟