قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قانون  رقــم 13  لسنة  2015  بشأن الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (1) 

ووفق على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرافقة نصوصه لهذا القانون،

وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.

المادة (2) 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة وخمسة وثمانين ديناراً، ولا تزيد على سبعة وسبعين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

 1- زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون (النظام) أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية، علامة مزورة أو مقلدة.

 2- كل من وضع وهو سيئ النية، على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

المادة (3) 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن ثمانين ديناراً ولا تزيد على سبعة آلاف وسبعمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

 1- باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعاً عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق، مع علمه بذلك، وكل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.

2- استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (2 إلى 11) من المادة (3) من القانون (النظام).

 3- دُون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.

 4- تعمد، وهو سيئ النية، إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها.

5- حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.

المادة (4) 

في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام القانون (النظام) من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة.

المادة (5) 

يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة، صفة مأموري الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام القانون (النظام) وذلك لغرض ضبط الحالات المخالفة.

 وعلى السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (6) 

يلغى الفرع الأول من الفصل الثاني والبنود 1 و2 و3 من المادة 92 والمواد 93، 94، 95 من الفرع الثالث من الباب الثالث من قانون التجارة المشار إليه، وكل حكم يخالف أحكام القانون (النظام).

المادة (7) 

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية، ويحدد الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب القانون (النظام) وذلك بمراعاة أحكام المادتين 50، 52، منه.

المادة (8) 

يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون (النظام) حتى يتم تعديلها أو إلغائها.

المادة (9) 

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟