قانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق بعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر وشركة في الدولة ببيع وترويج وتوزيع سلع ومستجاب وتقديم خدمات تصفيه وكيلا وموزعا أو صاحب امتيار أو صاحب ترخيص للمسيح أو المورد الأصلي نظير ربح وعمولة.
المادة 2
مع مراعاة القواعد التي يتضمنها القانون رقم (68) لسنة 1980 المشار اليه في شأن الوكالات التجارية يجوز أن يكون للموكل أكثر من وكيل وموزع
ويشترط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ما يلي : –
- أن يكون شخصا طبيعيا أو مجموعة أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكوبية أو أن يكون شخصا اعتبارية على ألا تقل حصة الشريك الكويتي في رأس ماله عن 51%
- أن يكون مفيدا في السجل التجاري
- أن يكون مرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة
- أن يكون مرتبطا بالموكل بعقد وكالة مباشرة و مرتبطا بمن له الحق القانوني في تمثيله
المادة 3
بشرط أن يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الاتية
1- اسم الوكيل أو الموزع واسم الموكل وحسية
2- السلع والمنتجات أو الخدمات التي يشملها العقد
3- حقوق والرامات كل من الموكل والوكيل والموزع وعدك مسؤولية الموكل عن المرامات الوكيل في مجال تقتيله له
4 منطقة عمل الوكيل والموزع
5- مدة الوكالة وكيفية تجديدها
6- كيفية انهاء الوكالة وانقضائها
7- أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل والموزع ولا تعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 4
لا ينحصر استيراد أو توفير أي سلعة أوضح في وكيلها أو موزعها وان كان حصريا ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة أن تتوافر في من يستوردها و يوفرها شروط وأحكام هذا القانون والحبة السعيدية.
وفي جميع الأحوال يحيان تتوافر في السلع التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت وشروط كمالة المصنع الذي يلتزم بها الوكيل، والسم العامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين النفس السلع والمسجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي
المادة 5
تقدم الوكيل والموزع للسلع والمسجات لذا ما تم استيرادها مسلسل طرف ثالث خدمات الصيانة والإصلاح التي يقدمها للسلع التي سولي تسويقها في الكويت، وذلك في حالة موافقة المسح والموكل على كمالة هذه السلع والمسحاب وما يلزمها من خدمات، وبشرط أن تكون السلعة والمسيح التي استوردها الطرف الثالث منداب نوع السلع والمنتجات التي سوالي الوكيل والموزع تسويقها في الكويت، وأن تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودة العالمية ومواصفاتها الخليجية وأن تكون خالية من أي عيب في التصنيعوتشمل الخدمات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمسجات المشار اليها في الفقرة السابعة وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة دون استيفاء أي زيادة على الأسعار التي تقدم العملاء الوكيل
المادة 6
يستمر العمل بسجل الوكالات التجارية العالم لدى وزارة التجارة والصناعة، وتعيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون.
ولا بعد بأي وكالة تجارية غير مفيدة في هذا السجل، كما لا تسمع الدعوى بشأنها
المادة 7
يجب على الوكيل والموزع في الوكالة التجارية أن يطلب قيدها فيسجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك.
ويجب على وزارة التجارة والصناعة أن تسب في الطلب المقدم اليها لعيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة على النموذج المعد لذلك، ولا أعسر الطلب مرفوضا وعليها أن تصبح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة تنسب اليد الوكالة في السجل المعد لذلك ويجب على من قبل طلبة الاعلان في الجريدة الرسمية بعيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها ويعين عليه بالإضافة لذلك الإعلان في جريدتين بوليسين اذا كان المسيح وللسلعة وكيل اخر مقيد، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اليد الوكالة والا لوقف المدة حتى تمام الاعلام
المادة 8
الوزارة التجارة والصناعة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية، وعليها أخطار صاحب الشباب بصورة من القرار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الاخطار ولمن رفض طلبه ولم يسب فيه خلال ثلاثين يوما وفقا للمادة السابقة، أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال سمين يوما من تاريخ إعلانه بالرقص، أومن تاريخ مضي المدة المشار اليها
المادة 9
مع مراعاة أحكام الوكالات التجارية في قانون التجارة الكوسي، بجور اعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد في الحالات المالية :
ا -أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهت بالتراضي بين أطرافها
ب- أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد العيب بحكم قضائي واجب البعاد
ج- أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهى أجلها المحدد ليعقد الوكالة ولا يجوز للموكل انهاء العقد دون الإخلال به من قبل الوكيل والا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الانهاء وسطل كل انسان يخالف ذلك المادة
10 – ليوم الوكيل والموزع حسب الأحوال بما يلي
1- توفير السلع والمنتجات والخدمات التي تحتاجها وكالية بصفة دائمة بشكل كافيوكذلك الحال القطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج اليهاوذلك بشرط استقرار توافرها في بلد الانتاج
2- توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المسجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة
3- الاحتفاظ بالمستندات الموضحة الأسعار السلع من مصادرها بالاضافة إلى مسلسلات تأمينها وتحتها ونقلها ورسومها الجمركية على أن تحدد اللائحة السعيدية المصروفات غير المستندية وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر البرامات الوكيل أوالموزع المشار اليهما لمدة سنة شهر من تاريخ انتهائه اوالى حين تعيين وكيل ومورع جديد أيهما أقرب
المادة 11
بخور للوكيل أو الموزع أن يعين مديرا لإدارة وكالتة، وعليه الخطار وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعبيه، وذلك بخطاب مسجل.
ومع عدم الإخلال بمسؤولية الوكيل و الموزع يكون مدير الوكالة التجارية مسؤولا عن كل تصرف يقع ميه بالمخالفة لأحكام هذا القانون
المادة 12
بحور لكل ذي مصلحة أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة العيد في سجل الوكالات التجارية وفي حالة عدم العيد على شهادة بذلك.
الماده 13
صدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لسعيد هذا القانون
الماده 14
يجب على الوكيل والموزع أومن ينوب عنه والورثة وكذلك على مدير الشركة الوكيلة والموزعة أن يقدم إلى الوزارة طلبا لشطب قيد الوكالة عن سجل الوكالات التجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، والحدون فقدان الوكيل والموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، على أن يكون هذا الطلب مسموعا بالمستندات المؤيدة له
ويجب على الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الأولى عند حدوث تغيير وتعديل في بيانات الوكالة أن يقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار اليه، وذلك خلال ثلاثة شهر من تاريخ التعبير او التعديل
المادة 15
عاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تريد على عشرة الاف دينار كل من ذكر في المكاتبات، والمطبوعات المتعلقة بأعمال وكاليه التجارية، أو نشر بأي وسيلة من وسائل الشر أنه وكيل الشركة أو مسجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات دون أن يكون وكيلا علينا في سجل الوكالات التجارية وفي حالة العقد يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار وبحور الحكم بإغلاق المحل الذي وقع فيه المخالفة لمدة لا تجاور ثلاثة أشهر، وبإلغاء الترخيص واغلاق المحل نهائيا وتعلق على باب المحل لوحة بشكل طاهر تضفي منطوق الحكم الصادر بإغلاق المحل
المادة 16
عاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر كلمن قدم إلى الجهة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية معلومات وبيانات تعلم أنها غير صحيحة فيما يتعلق بعيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية، وسطبها وتعديل البيانات الخاصة بها وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها
المادة 17
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد بنص عليها في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تريد على ألفي دينار كل من خالف أحكام البنين (1(2من المادة العاشرة في هذا القانون وذلك مع الغرامة بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية المدنية عند الاقتضاء
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاور خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة الرابعة عشر من هذا القانون
المادة 18
يكون الموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة العراقية تعيد أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنقيد له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحلات والمساب، وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهذا القانون، وعليهم الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم
وتنظم اللائحة السعيدية كيفية القيام بأعمال واجراءات الضبطية القضائية
المادة 19
تولى النيابة العامة التحقيق، والمصرف، والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون
المادة 20
تخص محاكم الكويت بجميع التعاون القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، ويجوز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم التسوية المنازعات
الماده 21
صدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المعدة لهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية
المادة 22
يلغي القانون رقم (36) السنة 1964 المشار اليه
المادة 23
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.