قانون رقــم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
المادة (1)
يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيًا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت أيا كانت جنسيتها التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شئون المقاطعة وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.
المادة (2)
يحظر دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها، كما يحظر الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في دولة الكويت.
وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزء أيا كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.
وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى.
المادة (3)
على المستورد في الحالات التي يعينها المشرف على شئون المقاطعة تقديم شهادة منشأ موضح بها البيانات التالية:
أ- بيان البلد الذي صنعت فيه السلع.
ب- أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات إسرائيل أيا كانت نسبتها.
المادة (4)
على سلطات الجمارك والموانئ أن تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى البلاد الأجنبية التي يثبت أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.
المادة (5)
تسري الأحكام الواردة في المواد 2، 3، 4 على السلع التي تدخل مناطق تعتبر حرة في دولة الكويت أو تصدر من تلك المناطق.
وكذلك تسري هذه الأحكام على السلع التي تنزل إلى أراضي دولة الكويت أو تمر عبر أراضيها وتكون برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين بها.
المادة (6)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاقة الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي.
فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسئول عن ارتكابها.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك.
المادة (7)
يعفى من العقاب –عدا المصادرة– من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار السلطات عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفا وأدى هذا الإخبار فعلاً إلى اكتشاف الجريمة.
المادة (8)
تنشر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر. ويعاقب من يقوم بنزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (9)
كل شخص سواء كان من موظفي الدولة أو من غيرهم يضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون أو يسهل ضبطها تصرف له بالطريقة الإدارية مكافأة بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها وفي حالة تعدد مستحقي المكافأة توزع بينهم كل بنسبة مجهوده.
المادة (10)
يقوم بإثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون المفوضون للقيام بهذا العمل بقرار يصدره وزير المالية والصناعة وتكون لهم في تطبيق أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية.
المادة (11)
تلغى القوانين والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (12)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.