مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت
قانون تنظيم سوق النقل الجوي
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون بقصد بالعبارات التالية المعنى المنصوص عليه امام كل منها :
– الوزير : وزير الدولة لشؤون الخدمات.
– سوق النقل الجوي :
ل نشاط في الكويت يتعلق ببيع تذاكر السفر بالطائرات وقبول واصدار بوالص شحن البضائع جوا وتسويق الرحلات الخاصة والنشاط الخاص بارسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا وتنظيم الرحلات الشاملة.
– اشخاص السوق :
ميع شركات الطيران التي تسير رحلات من والى مطار الكويت الدولي او الممثلة في الكويت بوكلاء مبيعات عامين ووكلاء شركات الطيران المعتمدين في الكويت ومكاتب السياحة والسفر وشركات ومكاتب نقل الطرود الصغيرة والرسائل السريعة.
– الرحلات الشاملة :
لرحلات التي تتضمن اسعارها اجور النقل جوا وتكاليف الاقامة الكاملة في الخارج طوال مدة الرحلة وتكاليف الجولات الاستطلاعية في البلدان المزارة.
– المعاهدات الدولية :
لمعاهدة الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمعروفة باسم معاهدة وارسو لعام 1929م والبروتوكولات المعدلة والمكملة لها الاتية :
بروتوكول لاهاي لعام 1955.
بروتوكول جوادا لاخار لعام 1961.
بروتوكولي مونتريال رقمي 1 ، 2 لعام 1975.
واي بروتوكولات اخرى خاصة بهذه المعاهدة تنضم اليها دولة الكويت مستقبلا.
المادة 2
لا يجوز لاي شخص ممارسة أي نشاط في سوق النقل الجوي الا بموجب ترخيص صادر عن وزارة التجارة الصناعة ، ولا يجوز الجمع بين نشاطي نقل الأشخاص والشحن الجوي في ترخيص او مكان واحد ، وتعتبر موافقة وزارة الاعلام والادارة والعامة للطيران المدني لمزاولة أي من النشاطات شرطا ااساسيا لإصدار هذا الترخيص او تجديده او ادخال أي تعديلات عليه.
المادة 3
يجب على الوكلاء العامين لشركات الطيران او وكلاء المبيعات العامين تقديم نسخ من العقود الموقعة مع شركات الطيران والتي تثبت تفويضهم بالوكالة الى الادارة العامة للطيران المدني وذلك بعد تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
المادة 4
لا يجوز اتمام عمليات النقل الجوي الا بموجب وثائق النقل التي تنص عليها المعاهدة الدولية وذلك بالنسبة لنقل الأشخاص والشحن ، وفي حالة التاكسي الجوي ونقل الطرود والرسائل السريعة فتتم عمليات النقل بموجب عقد تكون اسعاره مسجلة لدى الادارة العامة للطيران المدني.
المادة 5
يجب على جميع اشخاص السوق التأكد من ان تاريخ الحجز المثبت على وثيقة السفر نافذ المفعول والتنبيه على الركاب بضرورة مراجعة مكتب اصدار الوثيقة قبل تاريخ السفر لتأكيد حجزهم ، ويجوز لشركات الطيران في حالة عدم تأكيد الحجز في الموعد المحدد الغاءه تلقائيا.
المادة 6
على جميع شركات الطيران التي تنقل اشخاصا سوف يتوقفون في مطار الكويت الدولي لمواصلة سفرهم على رحلات اخرى سواء مباشرة او بعد فترة من الوقت انهاء كافة اجراءات مواصلة رحلتهم بمجرد هبوطهم من الطائرة وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ورعايتهم طوال مدة العبور الى حين مغادرتهم ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال بقاء هؤلاء الركاب داخل مبتنى الركاب لأكثر من المدة التي تحددها الادارة العامة للطيران المدني.
المادة 7
يجوز لأشخاص السوق تنظيم رحلات شاملة طبقا للقواعد التي تصدرها الادارة العامة للطيران المدني ويجب الحصول مسبقا على موافقتها قبل الاعلان عنها.
المادة 8
لا يجوز لاي من اشخاص السوق الاعلان عن اسعار او رحلات لقطاعات غير مصرح له او لمن يسوق له بالنقل عليها من او الى الكويت.
المادة 9
على جميع شركات الطيران العاملة في الكويت او وكلاء المبيعات العامين لشركات الطيران غير العاملة في الكويت ومكاتب نقل الطرود والرسائل السريعة ، بعد الاتفاق مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والحصول على موافقتها ، تسجيل الاسعار واجور النقل وشروطها التي سيجري تطبيقها في السوق لدى الادارة العامة للطيران المدني لاعتمادها وذلك قبل تاريخ العمل بها بمدة ستين يوما على الاقل.
المادة 10
يجري الاعلان عن الاسعار والاجور وشروطها بكافة الوسائل التي تتيح للجمهور التعرف عليها فور الحصول على الموافقة بتطبيقها في سوق الكويت ، وتقع مسؤولية الاعلان على الجهة التي قامت بتسجيلها.
المادة 11
تقع مسؤولية الالتزام بتطبيق الاسعار واجور النقل المعتمدة على كل من المدير الذي يمثل شركة الطيران في الكويت ومالكي مكاتب السفر والسياحة ومديريها المسؤولين.
المادة 12
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس من الافارد المتجولين – خلاف ممثلي المبيعات – أي نشاط يتعلق ببيع او تسويق تذاكر السفر او بوالص الشحن.
يعاقب بنفس العقوبة كل من سهل له مهمته او يساعده من موظفي اشخاص السوق ويسري هذا الحظر على ترويج تذاكر السفر الصادرة من خارج الكويت.
المادة 13
1- يوقع على مكتب السفر والسياحة الذي يقوم بتسجيل حجز وهمي على تذاكر السفر غرامة مالية قدرها خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة.
2– في حالة وصول المسافر الى المطار في المواعد المناسب تلتزم شركات الطيران بقبوله فإذا لم تنف وثيقة النقل الجوي في الموعد والتاريخ المثبت عليها والمؤكد وجب عليها ترحيله الى مقصده عن اول رحلة مغادرة للكويت في هذا التاريخ سواء على رحلاتها او رحلات شركات طيران اخرى مع تغريمها مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة ما لم تكن هناك ظروف طارئة خارج ارادتها ادت الى عدم اتمام تشغيل الرحلة.
المادة 14
عند وقوع مخالفة لأحكام المادة السادسة من هذا القانون يتحمل شخص السوق المخالف جميع التكاليف الناتجة عن ايواء الركاب موضوع المخالفة ويلتزم بترحيلهم على اول رحلة مغادرة للكويت الى مقصدهم النهائي مع تغريمه مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل رحلة مخالفة.
المادة 15
يوقع على شخص السوق المخالف لقواعد تنظيم الرحلات الشاملة او لأسعارها او لشروطها المعتمدة غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار كويتي وتتكرر الغرامة عن كل مخالفة.
المادة 16
في حالة مخالفة اسعار واجور النقل الجوي المعتمدة توقع غرامة على كل من مدير شركة الطيران المخالفة ومالك مكتب السفر والسياحة المخالف ومديره المسئول قدرها خمسمائة دينار كويتي وتتعدد الغرامة بتعدد التذاكر المخالفة.
المادة 17
يكون توقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد 13 ، 14 ، 15 ، 16 من هذا القانون بقرار من الوزير بناء على عرض مدير عام الادارة العامة للطيران المدني ويجب اعلان المخالفين بالقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب موصي عليه بعلم وصول.
يجوز لذوي الشأن الطعن في هذه القرارات امام المحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانهم بها ، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائيا.
لا يخل توقيع هذه الغرامات بتوقيع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون الجزاء او أي قانون آخر.
المادة 18
للموظفين الذين يندبهم الوزير بناء على ترشيح مدير عام الطيران المدني من بين العاملين بالإدارة العامة للطيران المدني حق المراقبة والتفتيش على اشخاص السوق وطلب البيانات والاطلاع على المستندات اللازمة للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون وعلى هؤلاء الموظفين الالتزام بالمحافظة على الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
المادة 19
يلتزم كل شخص من اشخاص السوق ان يقدم للإدارة العامة للطيران المدني تأمينا نقديا او خطاب ضمان من احد المصارف الكويتية قدره خمسة آلاف دينار كويتي ويسري مفعول هذا التأمين لمدة سنة تالية لتاريخ انتهاء مدة الترخيص ، ويكون تقديم هذا التأمين شرطا اساسيا لإصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
يخصم من هذا التأمين الغرامات المالية الموقعة طبقا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يجب تكملة التأمين الى القدر المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار شخص السوق بإجراء الخصم.
المادة 20
تشكل الادارة العامة للطيران المدني لجنة برئاسة مدير عام الطيران المدني او من يندبه من بين كبار الموظفين المختصين في شؤون النقل الجوي وعضوية كل من :
مندوب عن وزارة الاعلام.
مندوب عن وزارة التجارة والصناعة.
مندوب عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
مندوب عن اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي.
عضو من ادارة الفتوى والتشريع.
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء.
المادة 21
تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بما يأتي :
– النظر في الشكاوي المقدمة ضد اشخاص السوق بسبب ما يقع منها او من تابعيها من مخالفات ، وفي حالة ثبوت المخالفة يكون للجنة مجازاة الشخص المخالف بالإنذار او مصادرة كل او جزء من التأمين الذي اودعه او وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او الغائه ، وذلك دون الاخلال بإخطارسلطات التحقيق بالواقعة اذا انطوت على جريمة جنائية.
– الفصل لصفتها هيئة تحكيم في المنازعات التي تقوم بين شركات الطيران وبين وكليها المعتمد في الكويت او بين المسافرين من جهة وبين أي من اشخاص السوق من جهة اخرى متى كانت المنازعة تتعلق بمزاولة هذه الأشخاص لاعمالها اذا طلب اليها ذلك جميع اطراف النزاع.
يكون قرار اللجنة بالفصل في النزاع نهائيا ، تصدر اللجنة قراراتها في الحالتين أ و ب بأغلبية اعضائها فإذا تساوت الاصوات رجع الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 22
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتشمل على الاخص :
– الشروط التي يجب توافرها في مركز مزاولة اشخاص السوق لنشاطهم.
– وسائل الاعلان عن اسعار النقل الجوي.
– تحديد المدة اللازمة لتأكيد الحجز قبل تاريخ السفر.
– قواعد تنظيم الرحلات الشاملة.
– تحديد المهلة اللازمة لأشخاص السوق القائمين بالعمل للتقيد بأحكام هذا القانون.
– تحديد الرسوم المتعلقة بالكشف والتفتيش عند طلب الموافقة على اصدار الترخيص او تجديده او نقل مركز مزاولة النشاط الى عنوان جديد.
المادة 23
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.