قانون الإجراءات التي تطبق على السفن المخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي

قانون الإجراءات التي تطبق على السفن المخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي

قانون رقم 65 لسنة 1999م في شأن الإجراءات التي تطبق على السفن المخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الاتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

1-السفينة: كل وسيلة نقل بحرية أيا كانت تسميتها.

 ۲البحر الإقليمي: ويحدد مسافة اثني عشر ميلا تبدأ من خطوط القاعدة الخاصة بالبر الرئيسي والجزر الكويتية وذلك على الوجه المبين في المرسوم في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المشار إليهما.

٣قرارات مجلس الأمن الدولي: تلك التي يصدرها المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

4 – الرعايا: الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون.

5 – الحصار البحريوهو المنصوص عليه في المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة.

6 – المقاطعة الاقتصادية: وهي المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 2

تطبق أحكام هذا القانون على السفن التي تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي والتي تحجز في البحر الإقليمي لدولة الكويت أو يتم تحويل اتجاهها إلى هذا البحر من قبل القوات البحرية تطبيقا لقرارات مجلس الأمن.

مادة 3

إذا خالفت السفينة – أيا كانت جنسيتها وجنسية مالكها أو مستأجرها – قرارات مجلس الأمن الدولي تكون العقوبة مصادرة السفينة وشحنتها.

مادة 4

الغيت

مادة 5

 الغيت

مادة 6

تقدم طلبات المصادرة المنصوص عليها في هذا القانون بمعرفة النيابة العامة بناء على طلب وزارة الخارجية مشفوعة بكافة المستندات إلى الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة لتحكم فيها على وجه السرعة بعد سماع أقوال ربان السفينة ومن تری لزوما لسماع أقواله وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية.

تم إلغاء المادة رقم (4، 5) بموجب القانون رقم 18 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 3/ 2/ 2002.

تم تعديل المادة رقم (6) بموجب القانون رقم 18 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 3/ 2/ 2002.

مادة 7

إذا كانت شحنة السفينة من السلع والمنتجات التي تقرر الأمم المتحدة إيداع عائداتها لديها لتغطية أنشطتها أو لأي غرض آخر، فيتم تحويل تلك العائدات إلى الأمم المتحدة بعد خصم التكاليف التي تكبدتها دولة الكويت خلال فترة حجز السفينة.

وإذا كانت شحنة السفينة من السلع غير المبينة في الفقرة السابقة، فيحق لدولة الكويت أن تتصرف في عائدات بيع الشحنة حسب ما تراه مناسبا.

مادة 8

إذا لم تسمح قرارات مجلس الأمن بخصم كل أو بعض المصاريف التي تكبدتها دولة الكويت من حصيلة بيع شحنة السفينة، تطلب دولة الكويت من مالك السفينة أو مستأجرها دفع تلك المصاريف.

وإذا رفض مالك السفينة أو مستأجرها دفع المصاريف المشار إليها في الفقرة السابقة جاز لدولة الكويت توقيع الحجز التحفظي على السفينة وفقا للإجراءات الواردة في قانون التجارة البحرية.

مادة 9

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟