مرسوم في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة (1977)

مرسوم في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة (1977)

مرسوم في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة (1977)

المادة 1

تسري أحكام هذا المرسوم على المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المنصوص عليها في الجدولين رقمي 1 و2 المرفقين بهذا المرسوم.

ويجوز للمجلس البلدي إضافة محلات أخرى إلى هذين الجدولين.

المادة 2

مع مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات العامة والمقلقة والمضرة بالصحة طبقا لأحكام القانون المشار إليه قبل الحصول على موافقة البلدية على موقع المحل واستيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

ولا يجوز إجراء أي تعديل في أوضاع المحل الموضحة بالرسومات الهندسية التي صدر الترخيص على اساها إلا بعد الحصول على موافقة البلدية.

المادة 3

يجب الاحتفاظ في المحل بصفة دائمة بالترخيص، ووضعه في مكان ظاهر وتقديمه إلى الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا المرسوم كلما طلبوا ذلك.

المادة 4

يجب أن تتوافر في المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة الاشتراطات العامة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 5

علاوة على الاشتراطات العامة المبينة في المادة السابقة يجب أن تتوافر في المحلات المنصوص عليها في الجدول رقم 4 المرفق بهذا المرسوم، الاشتراطات الخاصة المحددة قرين كل منها في الجدول المذكور وكذلك أية اشتراطات أخرى تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.

وعلى البلدية إخطار صاحب الشأن بالاشتراطات الإضافية لاستيفائها خلال المدة التي تحددها له.

ولمدير عام البلدية في جميع الأحوال إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر الصحة العامة أن يأمر بإغلاقه حتى يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

المادة 6

يجب أن تراعى في الفنادق نظافة المفروشات والأدوات وتنفيذ إرشادات النظافة التي تقررها البلدية.

المادة 7

يجب بالنسبة إلى المحلات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة والتي يخشى فيها انتقال العدوى إلى الجمهور أن يحصل من يعمل فيها على شهادة من وزارة الصحة العامة تثبت خلوه من الأمراض المعدية والجلدية وعدم حمله أية جراثيم مسببة لهذه الأمراض.

 وتجدد هذه الشهادة سنويا.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم العمال المشار إليهم قبل حصولهم على تلك الشهادة.

 ويتعين عليه وقف العامل عن العمل فور علمه بإصابته بأي مرض من الأمراض المعدية التي تحددها وزارة الصحة العامة.

المادة 8

لا يجوز للمرخص لهم تشغيل المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في غير الأغراض المرخص فيها.

ويحظر عليهم في غير المواعيد التي تحددها البلدية.

كما يحظر عليهم استخدام مكبرات الصوت وغيرها مما يقلق راحة الجمهور أو يخل بالسكينة العامة.

المادة 9

لا يجوز السكن أو المبيت في المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العامة وذلك فيما عدا الفنادق والمحلات التي تحددها البلدية التي تتطلب طبيعة نشاطها تواجد بعض العاملين بها ليلا وبشرط أن يلحق بها مكان مستقل يخصص لهذا الغرض.

المادة 10

إذا ثبت للبلدية أن استمرار أحد المحلات العامة أو المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة يهدد بضرر للصحة أو ينطوي على إخلال السكينة وجهت إنذارا إلى صاحب الشأن بإزالة هذه الأسباب، ولا يجوز مواصلة تشغيل المحل قبل تنفيذ الأعمال المطلوبة، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة 5.

المادة 11

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من خالف أحكام المواد 2 و4 و5 (فقرة أولى) و6 و7 و8 (فقرة أولى) و10 من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار، ويجوز أن يضاف إليها بحسب الأحوال سحب الترخيص أو الغلق النهائي أو الغلق المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو تصحيح الأعمال المخالفة.

 ويجب الحكم بالغلق النهائي عند مخالفة أحكام المادة 2 (فقرة أولى).

المادة 12

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 3 و8 (فقرة ثانية وثالثة) و9 من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 13

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟