مرسوم النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة والمجاري الصحية ومخلفات المصانع والمحلات العامة وتعديلاته

مرسوم النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة والمجاري الصحية ومخلفات المصانع والمحلات العامة وتعديلاته

مرسوم لسنة ۱۹۷۷ في شأن النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة والمجاري الصحية ومخلفات المصانع

والمحلات العامة وتعديلاته

الباب الأول

النظافة العامة

مادة 1

يجب نقل القيامة والمخلفات طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى: ا أماكن رفعها ويشترط أن تكون على مقربة أو أمام المكان الناتجة منه. ب أماكن إعدامها ويشترط أن تكون على بعد كاف من الأماكن المسكونة وتحدد بقرار من المجلس البلدي.. وتقوم البلدية بنقل القيامة والمخلفات من أماكن رفعها إلى أماكن إعدامها.

مادة2  

على الأشخاص الملزمين بنقل القمامة والمخلفات إلى أماكن رفعها وضعها في أوعية أو أكياس محكمة الغلق على أن تحدد البلدية المناطق والأحوال التي يستعمل فيها كلا من النوعين ومواصفاتها. كما يجب عليهم نقلها إلى أماكن رفعها في المواعيد التي تعلن عنها البلدية.

مادة 3

على الفنادق والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والتجارية والمصانع والمؤسسات العامة ذات الصبغة التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس البلدي نقل القيامة والمخلفات الناتجة عن استعمالاتها إلى أماكن اعدامها. وعل شاغلي المنازل والأماكن المعدة للسكنى والمسئولين عن إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية والمهن البسيطة نقل القمامة إلى أماكن رفعها … ويعدد بقرار من المجلس البلدي المكان الذي يلزم أن تنتقل إليه القيامة والمخلفات الناتجة عن مزاولة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ومحلات الأغذية والمحلات والمخازن والمكاتب التجارية نشاطها.

وتقوم البلدية بنقل الشمامة والمخلفات الناتجة عن مزاولة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات الحكومية إلى أماكن إعدامها على أن تقوم الوزارات المعنية بإزالة ونقل كافة ما يترتب أو يتخلف عن أعمالها طبقا للمادتين ١٣ و١٦ من هذا المرسوم من أتربة أو أنقاض أو غيرها.

مادة 4

يحظر القاء القمامة والمخلفات على الأرصفة أو في الطرق أو الميادين أو الساحات العامة أو في غير الأماكن المخصصة لها.

ويحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع أو القاء مخلفات منها.

كما يحظر وضع أو نشر الملابس أو الأقمشة أو أية أشياء اخرى في المظلات والفتحات الواقعة على الطرق أو الميادين أو الساحات العامة التي يحددها المدير العام للبلدية بقصد تجفيفها أو ميويتها أو لأي غرض آخر.

مادة5

يحظر العبث بمجمعات القيامة والمخلفات واوعينها والاكياس المعبأة بها أو فتحها أو بعثرة محتوياتها أو اتلافها أو اشعال النار فيها.

كما يحظر ترك الحيوانات ترعى فيها أو تأكل منها.

مادة 6

يحظر على اصحاب المطاعم والمقاهي ومحلات الشواء وغيرها من المحلات التي تستعمل النار أو القحم القاء مخلفات النار ورماد القحم المشتعل في أوعية القمامة أو أكياسها أو مجمعاتها.

مادة 7

يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الاماكن المعدة للسكنى تربية المواشي أو الاغنام أو الدواجن. ويجوز للبلدية اباحة ذلك في المناطق التي تحددها بشرط أن تكون تربيتها بالقدر اللازم لاستهلاكهم وفي الأماكن المعدة لذلك ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الأماكن ومنع تصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المخصصة لهذا الغرض.

مادة 8

يجب على اصحاب المباني الاستثمارية المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الاغراض المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه الابنية والأرصفة الملاصقة لها. وللبلدية أن تلزم ملاك الأراضي بالمحافظة على نظافتها، وذلك في المناطق التي تحددها.

الباب الثاني

اشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة

مادة 9

لا يجوز اشغال الطرق العامة أو الميادين أو الارصفة أو الساحات بغير ترخيص من البلدية.

مادة 10

يحظر على أصحاب المحلات التجارية والصناعية والمخازن والورش عرض البضائع أو تركها أو ترك مخلفاتها أو مباشرة أي وجه من أوجه أنشطتهم خارج تلك الاماكن وعليهم المحافظة على سلامه الأرصفة المجاورة لها.

مادة 11

يحظر على اصحاب المقاهي والمطاعم وضع المقاعد والمناضد خارج علاهم بغير ترخيص من البلدية.

مادة 12

يحظر على اصحاب محلات بيع السيارات أو تأجيرها عرض أو ترك السيارات على الارصفة أو في الساحات والميادين العامة، كما يحظر عليهم اشغال الأراضي بالسيارات بغير ترخيص من البلدية، وبعد موافقة مالك الأرض.

مادة 13

لا يجوز بغير ترخيص من البلدية اجراء أي حفر بالطرق العامة أو الميادين أو الأرصفة أو القامة اية منشآت دائمة أو مؤقتة عليها.

وتستثنى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في الحالات الطارئة من الترخيص المشار اليه في الفقرة السابقة على أن تقوم بإبلاغ البلدية.

مادة14

لا يجوز في المناطق الصناعية مزاولة العمل خارج حدود القسائم المخصصة كما لا يجوز وضع أي شيء كصناديق البضائع أو المعدات أو المواد الخام أو المصنعة خارج تلك القسائم.

مادة 15

يحظر على أصحاب محلات إصلاح الاطارات وتغير زيوت السيارات أشغال الأرصفة بغير ترخيص من البلدية كما يخطر عليهم تفريغ الزيوت المستعملة على الأرصفة.

ويجب عليهم نقل العلب الفارغة والزيوت المتخلفة على نفقتهم إلى الأماكن التي تعلن عنها البلدية.

والبلدية أن تلزم أصحاب هذه المحلات باستعمال الآلات الحديثة في مزاولة نشاطهم.

مادة 16

يحظر على الافراد والمقاولين وشركات المقاولات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية الشروع في تنفيذ المشروعات أو المباني أو الحفر أو اية انشاءات اخرى قبل الحصول على ترخيص من البلدية في اقامة مكاتب الاشراف او مخازن المواد أو الورش المؤقتة اللازمة للعمل وبعد تقديم كفالة مصرفية تقدرها البلدية كتامين لضمان تسليم مواقع العمل بالحالة التي كانت عليها قبل بدء العمل.

مادة 17

يجب احاطة مواقع البناء والورش والمستودعات بسياج ساتر محكم وفقا للمواصفات التي تقررها البلدية كما يجب حفظ وتخزين مواد البناء وخلطها داخل مواقع العمل وتسليم تلك المواقع بالحالة التي كانت عليها قبل بدء العمل.

ويجب في المناطق التي تحددها البلدية حفظ مخلفات البناء في حاويات ذات حجم مناسب توضع في الأماكن الملائمة داخل حدود المشروع أو في المواقع التي تسمح بها البلدية.

مادة 18

على المرخص قم بإجراء اعمال طبقا للمادتين ١٣، ١٦ من هذا المرسوم ازالة ونقل كافة ما يترتب أو يتخلف عن هذه الأعمال من أتربة وأنقاض وغيرها وذلك على نفقة القائمين بهذه الاعمال وبوسائلهم الخاصة. ولا يجوز تفريغ الأتربة والانقاض وبقايا مواد البناء وغيرها من المخلفات في غير الاماكن التي تعلن عنها البلدية.

مادة 19

يجب حفظ الزجاجات الفارغة للمياء الغازية وغيرها من المشروبات داخل صناديقها ولا يجوز ترك الصناديق أو الزجاجات معلومة أو فارغة سليمة أو محطمة على الارصفة أو في الشوارع أو الطرقات أو الساحات العامة.

مادة 20

يجب على المرخص لهم في القيام بالحفر في الطرق العامة والارصفة أو في استعمالها في أي غرض بصفة مؤقتة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة كما يجب عليهم تسليم تلك الأماكن بالحالة التي كانت عليها قبل بدء العمل.

مادة 21

لا يجوز ترك الاغنام والابقار والجمال والحمير وغيرها من المواشي في الشوارع والميادين. وللبلدية أن تضبط الحيوان السائب وتحجزه لديها نظير الأجور التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام للبلدية، ولها بعد مضي أسبوع من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحب الحيوان لاسترداده بعد سداد مستحقات البلدية أن تبيع الحيوان وتخصم مستحقاتها من ثمنه كما أن لها ذلك في حالة خشية هلاك الحيوان بعد استئذان نيابة البلدية.

مادة 22

لا يجوز غرس الاشجار في الطريق العام أو على الأرصفة بغير ترخيص من البلدية ووفقا للشروط التي تحددها.

مادة 23

يجب وضع أجهزة التكييف والمظلات أو غيرها من التركيبات البارزة على ارتفاع مناسب لا يتسبب عنه ضرر أو مضايقة للمارة

الباب الثالث

المجاري الصحية ومخلفات المصانع والمحلات العامة

مادة 24

يجب على مالك العقار الذي يقع عقاره في طريق أو منطقة تتوفر فيها شبكة للمجاري العامة أن يوصل عقاره بتلك الشبكة.

وتحدد الجهة القائمة على أعمال المجاري هذه الطرق وتلك المناطق وتعلن عنها بالوسيلة التي تراها، كما المضع القواعد المنظمة للإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.

مادة 25

يجب على المالك خلال شهرين من توصيل عقاره بشبكة المجاري العامة أن يزيل على نفقته حفرة الانتصاص وخزان الترسيب والانابيب وغير ذلك من الاجزاء التي أبطل استعمالها نتيجة لتوصيل عقاره بالشبكة المذكورة.

مادة 26

يجوز للجهة القائمة على اعمال المجاري رفض طلب التوصيل إلى شبكة المجاري العامة إذا جاوز طول التوصيلة الحد الذي تقرره وزارة الاشغال العامة.

مادة 27

يجب على المالك إذا زاد عمق التوصيل على المسافة التي تحددها الجهة القائمة على اعمال المجاري أن يقوم على نفقته وتحت مسئوليته برفع مياه المجاري الصحية الخاصة بمنزله إلى المنسوب المطلوب طبقا الما تحدده تلك الجهة وكذلك تركيب الأجهزة اللازمة وفقا لما تقرره الجهة المذكورة.

مادة 28

يحظر تصريف المواد الآتية إلى شبكة المجاري العامة أو إلى شبكة المجاري الخاصة داخل أي عقار 1 – المواد التي تسبب صعوبات أو خطورة على تشغيل وصيانة الشبكة. ب – المواد التي تسبب ضرراً للتربة أو المنشآت أو الامكنة التي يتم الصرف فيها. ج – المواد التي تسبب خطراً على حياة أو صحة العاملين في المجاري.

وتعتبر المواد الواردة بالجدول الملحق بهذا المرسوم من قبيل المواد المشار اليها.

مادة 29

يحظر اجراء توصيل مواسير البخار والغلايات ومواسير فائض شبكات التدفئة توصيلاً مباشراً لشبكة المجاري العامة.

مادة30

يجب على المالك أو وكيله الخطار الجهة القائمة على اعمال المجاري بأي تغيير يحدث في نوع أو كمية مياه المجاري الصحية كما يجب عليه أن يبين انه لن يترتب على هذا التغيير حدوث اية اضرار، ويجب عليه في هذه الحالة أن يستوفي الاشتراطات الجديدة التي يقتضيها هذا التغيير والتي تحددها له الجهة القائمة على اعمال المجاري ويجب في هذه الحالة تزويد العقار بالتركيبات اللازمة لسير عملية التصريف بطريقة سليمة طبقا لما تحدده الجهة المشار اليها

مادة31

تضع الجبهة القائمة على اعمال المجاري شروط ومواصفات تصريف مياه المجاري الصحية ذات الطبيعة الخاصة.

مادة 32

يجب اتمام عملية توصيلات المجاري قبل استعمال البناء.

مادة 33

يجب على ملاك العقارات في الطرق والمناطق التي لم ينشأ فيها شبكة مجاري عامة اقامة التركيبات اللازمة بالمواصفات التي يتيسر معها اجراء التوصيل بالشبكة المذكورة بعد انشائها.

كما يجب على هؤلاء الملاك اجراء التعديلات اللازمة في تلك التركيبات في حالة انشاء مجاري جديدة أو احداث تغيير على شبكة المجاري.

مادة 34

يجوز اعفاء المالك من توصيل عشاره بالمجاري العامة إذا ثبت أفضلية تصريف أو استعمال مياه المجاري الصحية بطريقة أخرى خاصة، وذلك كله طبقا للقواعد ووفقا للإجراءات التي تضعها الجهة القائمة على اعمال المجاري بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.

مادة 35

يقدم طلب الاعفاء المشار اليه خلال شهر من حصول الاعلان المنصوص عليه في المادة ٢٤ مرفقا به البيانات التي تطلبها الجهة القائمة على اعمال المجاري.

ويجوز للجهة المذكورة الغاء الاعفاء إذا اتضح أن في هذه الطريقة ما يهدد الصحة العامة ويجب على مالك العقار عندئذ اقامة التوصيلات اللازمة لتوصيل العقار بالمجاري العامة خلال ثلاثة أشهر من اخطاره بأمر الالغاء.

مادة 36

يحظر تفريغ المواد المجمعة من المباني غير الموصلة بشبكة المجاري العامة أو تصريف مياه المجاري الصحية من حفر الامتصاص في المباني المذكورة في تلك الشبكة.

مادة 37

يجب انشاء حفر امتصاص داخل العقارات في الحالات التي يتعذر فيها التخلص من مياه المجاري الصحية عن طريق شبكة المجاري العامة.

مادة 38

يجب على ملاك المباني الاستثمارية واصحاب المحلات وغيرها من المباني غير المتصلة بالمجاري العامة انشاء مجاري خاصة طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزراتي الاشغال العامة والصحة العامة، ويجب عليهم نقل مياه هذه المجاري على نفقتهم إلى الأماكن التي تعلن عنها البلدية كما يجب عليهم المحافظة على كفاءة ادائها وعدم التراخي في سحب تلك المياه أو تركها تطفح.

مادة 39

يقدم ملاك المباني المشار إليهم طلب الترخيص بإقامة منشأت المجاري الخاصة وشبكات التوصيلات المؤقتة الى البلدية وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها البلدية وتتضمن الموافقة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة بحسب نوع تلك المنشآت.

مادة 40

للموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا المرسوم دخول الاماكن للكشف على شبكة مياه المجاري الصحية للتحقق من استيفائها للشروط المقررة وعدم وقوع مخالفة لأحكامه. وعلى الملاك أو من ينوب عنهم تيسير قيام هؤلاء الموظفين بأداء واجباتهم.

مادة 41

يجب على الملاك تنفيذ جميع الاعمال التي ترى الجهة القائمة على اعمال المجاري ضرورة استيفائها لتشغيل شبكات المجاري بالكفاءة الواجبة، وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها وللجهة المذكورة إذا تخلف المالك عن القيام بهذه الأعمال في الميعاد الذي تحدده له، القيام بها على نفقته.

مادة 42

يحظر القيام بأي فعل يتسبب عنه انسداد مياه المجاري الصحية ومجاري مياه الامطار.

مادة 43

يحظر نقل مياه المجاري الصحية وبرك الامتصاص في غير السيارات المرخص لها في ذلك، وعلى قائدي هذه السيارات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه اثناء سحبها أو نقلها، ويحظر تفريغها في غير الأماكن التي تعلن عنها البلدية.

مادة 44

يجب وضع غطاء وشبك محكم على برك الامتصاص وذلك طبقا للمواصفات والاشتراطات التي تقررها البلدية.

مادة 45

يجب على أصحاب المصانع والمحلات العامة ومحطات غسيل وتشحيم السيارات والورش وغيرها من المحلات غير المتصلة بشبكة المجاري العامة تجميع المياه والسوائل التي تتخلف عن نشاطها في برك الامتصاص المعدة لذلك ونقلها على نقلتهم إلى الأماكن التي تعلن عنها البلدية. ويحظر عليهم تفريغ تلك التخلفات في اتفاق تجاري مياه الأمطار أو المجاري الصحية. ويجب على اصحاب تلك المحلات إذا كانت متصلة بالمجاري العامة أن يقيموا غرفا الحجز ما يتخلف عن نشاطها من مواد تعوق المجاري العامة وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها الجهة القائمة على اعمال المجاري، وعليهم تنظيف تلك الغرف والمحافظة على كفاءة ادائها.

مادة 46

يحظر تفريغ مياه المجاري الصحية في مزارع الخضروات والفواكه

مادة 47

يصدر رئيس البلدية بعد الاتفاق مع وزير الاشغال العامة قرارا يندب موظفي الاشغال العامة المنوط بهم تنفيذ احكام المواد المنظمة للمجاري العامة وضبط الوقائع المخالفة للأحكام المذكورة.

الباب الرابع

الجزاءات

مادة 48

يعاقب كل من خالف احكام المواد ٢ و٤ و٨ بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على حسين ديناراً. ويعاقب كل من خالف احكام المادة ۲۱ فقرة أولى بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.

مادة 49

يعاقب كل من خالف احكام المواد ۳ و۵ و۶ و۷ بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين ديناراً ويحكم عند مخالفة احكام المادة (۳) بالإزالة على نفقة المحكوم عليه كما يجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر عند مخالفة الحكام المادتين ٣ و٦.

مادة 50

يعاقب كل من خالف احكام المواد من 4 الى ٢٠ والمواد ٢٢ و٢٣ و٢٤ (فقرة أولى) و٢٥ والمواد من ٢٧ إلى ٣٠ والمواد ٣٢ و٣٣ و٣٥) فقرة ثانية) و٣٦ و٣٧ و٣٨ و٤٠) فقرة ثانية) والمواد من ٤١ الى ٤٦ بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين ديناراً يضاف اليها – يحسب الاحوال – الازالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو ردالتيء الى أصله وذلك على نفقة المحكوم عليه.

مادة 51

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اول نوفمبر سنة ١٩٧٧.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟