قانون رقم 9 لسنة 1969 بشأن حيازة الكلاب والإجراءات الوقائية من مرض الكلب
نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على المادة 15 من الدستور
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
الباب الأول
الترخيص بحيازة الكلاب
مادة 1
لا يجوز لأي شخص أن يجوز كلبا ما دون ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة وعلى الوجه المبين بهذا القانون.
مادة 2
لا يتم الترخيص بحيازة كلب أو أكثر ما لم يقدم طلب به إلى المركز البيطري المختص مشتملا على البيانات الآتية:
أ – اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته.
ب – عنوان المحل المزمع إبراء الكلب به.
ج – نوع الكلب ولونه وعلاماته المميزة أن وجدت
د – الجهة المستورد منها الكلب، أو أسم المالك السابق له إذا كان الحصول عليه محلياً.
مادة 3
يقدم الكلب المطلوب الترخيص بحيازته إلى المركز البيطري المختص لفحصه وتحصينه ضد مرض الكلب.
مادة 4
تشأ بمركز قسم البيطرة – سجلات خاصة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها بأرقام مـــــلة وتتضمن السجلات البيانات الواردة بالمادة ٢ من هذا القانون.
مادة 5
يوضع لكل كلب طوق يحمل لوحة معدنية مسجلاً عليها الرقم المسلسل المشار إليه في المادة السابقة، وتصرف هذه اللوحات من مراكز البيطرة بالمجان مع رخص الحيازة، وإذا فقدت اللوحة وجب على حائز الكلب طلب غيرها خلال يومين من تاريخ فقدها، وفى هذه الحالة تصرف له مقابل رسم قدره مائتان وخمسون فلساً.
وإذا ضبط كلب دون هذه اللوحة أرسل إلى المحل المخصص الحجز الكلاب، ولا يجوز تسليمه الجائزة ما لم يطلبه خلال سبعة أيام من تاريخ حجزه وبعد دفع رسم قدره دينار كويتي وإلا كان لقسم البيطرة مطلق التصرف في الكلب دون أن يكون لحائزة الرجوع بأي تعويض.
مادة 6
يجب أن تكون الكلاب بكافة أنواعها – أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة – مكممه أو مقوده بزمام وإلا تم ضبطها وحجزها ولا تسلم لحائزيها الا وفقا للأحكام الواردة بالفقرة الثانية من المادة السابقة.
الباب الثاني
الإجراءات الوقائية من مرض الكلب
مادة 7
على كل من يجوز كلبا أن يقدمه المركز البيطرة المختص لتحصينه ضد مرض الكلب سنويا وفي المواعيد المقررة للفحص الطبي أو التحصين ويصدر بتحديد هذه المواعيد قرار من وزير الصحة العامة.
مادة ٨
إذا أصيب كلب بمرض الكلب أو اشتبه في إصابته وجب على جائزة أن يبلغ أقرب مركز للبيطرة فورا.
وعلى مركز البيطرة ضبط الكلب وما عقره من حيوانات وحجزها المدة التي يقررها قسم البيطرة ويثبت كل ذلك في محضر واق.
مادة 9
يسري حكم المادة السابقة على أي كلب يعقر أنسانا أو حيوانا ودون أن يشتبه في إصابته بمرض الكلب.
مادة 10
يجوز القسم البيطرة إعدام الكلاب الضالة في المدن والأماكن العامة التي قد تتسبب في أضرار الناس وإقلاق راحتهم والكلاب المشتبه في إصابتها بمرض الكلب ويكون الإعدام بأية طريقة تؤدي الغرض دون أن يكون لجائزها الحق في التعويض عنها.
مادة 11
يتولى رجال الشرطة إرسال الأشخاص المعقورين فورا إلى أقرب مركز للصحة الوقائية أو الوحدة الصحية المجمعة لعلاجهم، ويلتزم الأشخاص المعقورون مواعيد العلاج المحددة لهم.
مادة 12
الكلاب التي يشتبه في إصابتها بمرض الكلب أو التي تعقر أنسانا أو حيوانا توضع تحت الملاحظة في المحل الذي بعده قسم البيطرة لهذا الغرض مدة خمسة عشر يوما من تاريخ العقر أو ظهور أعراض المرض، فإذا تبين إصابتها به تعدم فورا، أما إذا تبين عدم إصابتها بالمرض سلمت لحائزيها إذا طلبوا ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانهم بالحضور لاستلامها مع مراعاة أحكام المادة (١٠) من هذا القانون
مادة 13
تسري أحكام المادة السابقة على الحيوانات المعقورة والمشتبه في إصابتها بمرض الكلب.
اما التي بعقرها كلب تثبت إصابته بمرض الكلب فتعدم أو تذبح بالمسلخ الحكومي إذا لم يكن قد مضى على عقرها ثلاثة أيام وبشرط أن يقرر طبيب المسلخ سلامة لحومها للاستهلاك الآدمي.
مادة 14
لا يجوز إلقاء أو دفن جثث الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بمرض الكلب قبل إبلاغ قسم البيطرة الذي يحول أطباؤه تشريحها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحرقها ودفنها.
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة 15
تسري أحكام هذا القانون على مدينة الكويت وغيرها من الجهات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة، ويقصد بمدينة الكويت في تطبيق أحكام هذه المادة المناطق التي يحيط بها الخط الدائري الثالث، وكذلك المنطقة الصحية والمنطقة التعليمية ومنطقة الصليبيخات – باستثناء الكلاب التي يستعملها أبناء البادية في الحراسة أو الصيد سواء أقام أصحابها بالقرب من المدينة أو بالصحراء.
مادة 16
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز ثلاثين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 17
يكون للأطباء البيطريين والموظفين المنوط بهم ضبط المخالفات التي تقع خلافا لأحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية.
مادة 18
على وزراء الصحة العامة والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.