قانون رقــم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما
– الوزير: وزير الصحة.
– الوزارة: وزارة الصحة.
– المؤمن لديه: شركات التأمين المرخص لها والمتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي.
– العلاقة التأمينية: العلاقة التعاقدية بين المؤمن لديه ومقدمي الخدمات الصحية لصالح المؤمن عليه.
– المؤمن عليهم: من تسري في شأنهم المادة (2) من هذا القانون.
– مقدمو الخدمات الصحية: المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة والمختبرات والصيدليات ومراكز إعادة التأهيل في القطاع الطبي الأهلي المرخص لها من قبل الوزارة والمستشفيات والمصحات خارج دولة الكويت لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي.
– وثيقة التأمين الصحي: العقد الذي تُبرمه الوزارة مع المؤمن لديه بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه.
المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.
المادة (3)
يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً على المخاطبين بأحكامه وتتحمل الوزارة قيمة التأمين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم.
المادة (4)
تطرح الوزارة مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي مبينا بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي وكذلك كافة الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بالمناقصة والمطابقة للشروط والمواصفات.
– ويجوز للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين.
المادة (5)
يحظر على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أو تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (6)
لا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها الوزارة.
المادة (7)
يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج الحديثة.
ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين ويحظر تحصيل أي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي.
المادة (8)
يُغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية التالية
1- الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين.
2- الفحوصات المخبرية والأشعة.
3- العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل.
4- نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.
5- العلاج العادي للأسنان.
6- الأدوية.
– ويصدر وزير الصحة قراراً يُحدد كافة الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي ويجوز حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة.
– كما يحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين.
المادة (9)
– تلتزم شركات التأمين المتعاقد معها بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة.
وفي حالة تقديم خدمات صحية للمؤمن عليه بناء على معلومات غير صحيحة يلتزم المؤمن عليه بسداد قيمتها وفقاً لأسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.
المادة (10)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه تعتبر ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بهم سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها.
ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لأحكام هذا القانون بغرض الحصول -دون وجه حق- على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (11)
لموظفي الوزارة – الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص – الدخول إلى الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها ولهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
ويعاقب كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة لعملهم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (12)
تدرج بميزانية وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13)
يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (14)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.