مرسوم أميري رقم 34 لسنة 1960بقانون إجراءات الرقابة الصحية على الحجاج العائدين الي الكويت
نحن عبدالله السالم الصباح
بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة وموافقة المجلس الأعلى.
قررنا القانون الآن:
مادة 1
يجب على كل من يحضر إلى الكويت بعد أداء فريضة الحج أن يخضع لإجراءات الرقابة الصحية للبيئة بالمادة الثانية من هذا القانون.
مادة 2
يجب على كل حاج أن يتقدم لطبيب صحة البيئة في الجهة المقيم بها في مدى ٢٤ ساعة من وصوله إلى الكويت للكشف عليه طبيبا ويجب أن يتقدم لهذا الكشف مرة ثانية بعد ٤٨ ساعة من الكشف الأول، ومرة ثالثة بعد ٤٨ ساعة من الكشف الثاني.
وتعد بمكاتب صحة البيئة سجلات خاصة لقيد أسماء الحجاج، وتاريخ وصولهم إلى الكويت، وتواريخ ونتائج توقيع الكشف الطبي عليهم.
مادة 3
يجوز للحجاج، بدلا من الحضور لمكاتب صحة البيئة لتوقيع الكشف الطبي عليهم أن يرسلوا في كل الأيام المحددة لإجراء الكشف شهادة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت، تثبت إجراء الكشف الطبي عليهم، وتقدم هذه الشهادة لطبيب صحة البيئة في الجهة المقيم بها الحاج
مادة 4
الدائرة الصحة العامة أن نقوم بتطهير أمتعة الحجاج – إذا رأت لزوما لذلك ولها أيضا إعدام ما يوجد الديهم من مأكولات ومشروبات مشتبه فيها.
مادة 5
يجب على الحجاج أن يخضعوا الجميع الأبحاث الإكلينيكية أو البكتريولوجية التي ترى دائرة الصحة ضرورة إجرائها معهم إذا لزم الأمر.
مادة 6
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 22.500 دينار كويتي ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من وقت نشره.