قانون رقم 2 لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مادة أولي
ووفق على قانون (نظام) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرفقة.
مادة ثانية
استثناء من قانون (نظام) الحجر البيطري (المرافق) يوقف العمل بالأحكام المتعلقة بتصديق الشهادة البيطرية وشهادة المنشأ المصاحبتين للإرساليات الحيوانية والأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات من قبل سفارات وقنصليات دولة الكويت في الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
مادة ثالثة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠ دينار كويتي) ولا تزيد على (۱۰۰۰) دينار كويتي) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة رابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وقانون (نظام) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق.
مادة خامسة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1
التعاريف والمصطلحات
الوزير: وزير الزراعة أو الوزير المختص.
الوزارة: وزارة الزراعة أو أي جهة تقع المحاجر البيطرية تحت سلطتها.
الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها الأسماك والطيور سواء كانت للأكل أو التربية الاستعمال أو الزينة أو غير ذلك.
حيوانات الذبح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل أو التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها.
حيوانات التربية: الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح كالتسمين والإكثار – أنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك.
الحيوانات الخيلية: هي الخيول والبغال وحمر الوحش وخيول البوني.
حيوانات الزينة: الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة المنزلية.
المنتجات الحيوانية: اللحوم الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلمية والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني.
مخلفات حيوانية: وتشمل السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافز والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والأمعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد.
الأعلاف الحيوانية: المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومخلفاتها وتستخدم لاستهلاك الحيوان.
المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها.
الأدوات الحيوانية: وتشمل السروج والأطقم وأدوات الطمار والأغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة للحيوان.
الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسئولة عن الحجر البيطري.
الجهة البيطرية المختصة: الإدارة البيطرية المسؤولة عن الحجر البيطري.
المحجر: كل مبنى أو حظيرة تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية دون السمح لها بالاختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبلاد أو المكان المخصص لحجر الحيوانات ومنتجاتها.
المرض الوبائي: هو أي من الأمراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين (ا، ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للأوبئة (OIE) وما يطرأ عليها من تعديلات.
الإرسالية الحيوانية والعابرة: كل ما يرد إلى البلاد أو يصدر منها أو يقبر أراضيها من الحيوانات بأنواعها أو منتجاتها أو مخلفاتها يسري عليها أحكام هذا النظام.
الشهادة المعتمدة (الموثقة): يقصد بها الشهادة الصادرة من أي جهة حكومية وإذا كانت من دولة خارج دولة المجلس فيتم توثيقها من سفارة الدولة أو أي من سفارات الدول الأعضاء أو ممثليها أو من ينوب عنها.
الدولة: تعني أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة 2
يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها وأعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية ومهماتها من وإلى الدول الأعضاء لأحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير المختص إضافة منافذ أخرى وفقاً للمصلحة العامة.
المادة 3
على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من وإلى الدول الأعضاء أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة.
المادة 4
أ – تحجز في المحاجر البيطرية الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها ومستخرجاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها.
ب – يمنع إدخال الإرساليات الحيوانية والأعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمهمات إلى الدول الأعضاء من خارجها إلى عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية.
وللجهة البيطرية المختصة أن تصرح عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها، ويمنع إدخال الحيوانات التي تأتي ماشية إلى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها.
المادة 5
يجب أن تصحب الإرساليات الحيوانية الواردة من خارج الدول الأعضاء من الحيوانات أو منتجاتها أو مخالفاتها والأعلاف الحيوانية بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك بالمستندات التالية
أ – شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوشح العلامات وتوضح العلامات المميزة ومنشأها وإنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وإنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالخاتم الرسمي ومعتمدة.
ب – تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة المسئول عن وسيلة النقل بشأن وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة وتقديم المستندات إلى مندوب الحجر البيطري فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها.
ج – شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة إن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء.
د- بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدول الإسلامية يرفق بها شهادة معتمدة تبين أن الذبح تم على الطريقة الإسلامية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية.
هـ- شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيه – تكون سارية المفعول ومعتمدة.
ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر وتتلف إي إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الإنسان.
المادة 6
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أي دولة خارج الدول الأعضاء يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية.
المادة 7
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله أحد موانئ البلاد أو مطاراته أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية.
يكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معدي فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة.
وعلى الدولة المعنية أن تقوم بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون بالإرساليات المرفوضة فوراً بإبلاغها بقية الدول الأعضاء.
المادة 8
الحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معدي فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في إصابتها به، لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض، ومن ثم التعامل وفقاً للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري.
المادة 9
حيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة (5) من هذا النظام ولا يشتبه بها مرضاً وبائية أو معدياً
– يسمح لمالكها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية.
المادة 10
بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض، فيتم تطعيمها وتحصينها ثم إدخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي.
المادة 11
يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذ تبين لها، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.
المادة 12
إذا وصلت إلى الدولة أو وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضرراً على الإنسان أو الحيوان فيمكن للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها.
كما يحق لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لهذا النظام.
المادة 13
على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع الحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته أثناء وجودها بالمحجر وفقاً لإرشادات الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فإنه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقاً لما تقتضيه المصلح والرأفة بالحيوان.
المادة 14
في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الأحكام الواردة في هذا النظام.
المادة 15
يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخيلية من وإلى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دولياً.
المادة 16
يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء
أ – السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة.
ب – بيض الدواجن للتفريخ.
إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنها منتجة من حيوانات خالية من الأمراض أو من أية عيوب وراثية على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة.
المادة 17
إذا تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن أيا مما ذكر في المادة (16) مصاب بأي مرض وبائي فيكلف المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته الخاصة.
المادة 18
للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضاً من الأمراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكناً وإلا تتلف.
المادة 19
للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام عل الحيوانات المصدرة إليها من تلك الدولة.
المادة 20
يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعاً للأنظمة المتبعة في الدول الأعضاء ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية (ملحق 1) يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه، ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراه ضرورياً من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها.
المادة 21
تخضع جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام
المادة 22
يجب أن يصحب إرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية ومن السموم خاصة الفطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير.
المادة 23
يترك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية.
المادة 24
تقوم الدول الأعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام، على أن تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح.
المادة 25
للوزير بكل دولة تنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 26
يعمل بهذا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراراه من المجلس الأعلى.