مجلس الوزراء قانون رقم 11 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
قانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960بشأن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت،
بناء على عرض رئيس العدل، وبعد موافقة المجلس الأعلى،
قررنا القانون الآتي:
(مادة 1)
يعمل بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المرافق لهذا القانون، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.
(مادة 2)
على رئيس العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من أول نوفمبر سنة 1960.
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في الثامن من ذي الحجة 1379 ه الموافق الثاني من يونيو (حزيران) 1990 ه
قانون الإجراءات
والمحاكمات الجزائية
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول التنظيم القضائي
(مادة 1)
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد محاكمة تجري وفقا للقواعد والإجراءات التي يقررها هذا القانون.
(مادة 2)
تتولى المحاكم الجزائية محاكمة المتهمين بارتكاب الجنايات والجنح في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
أما المخالفات فيعينها قانون خاص، ويتولى هذا القانون الخاص بتنظيم المحاكم المختصة بنظرها وتحديد القواعد والإجراءات التي تتبع في المحاكمة.
(مادة 3)
المحاكم الجزائية على درجتين:
أولا: محاكم الدرجة الأولى، وهي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات..
ثانيا: المحاكم الاستئنافية، وهي محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا.
(مادة 4)
تتألف محكمة الجنح من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية، وتنظر في جميع قضايا الجنح التي ترفع إليها.
(مادة 5)
الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي. والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي.
وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي.
(مادة 6)
تنظر محكمة الجنح المستأنفة فيما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح. وتتألف هذه المحكمة من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية.
(مادة 7)
تتألف محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية، وتنظر في جميع قضايا الجنايات التي ترفع إليها.
(مادة 8)
الأحكام الصادرة في الجنايات تكون جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة. وينظر الاستئناف محكمة الاستئناف العليا في دائرتها الجزائية.
(مادة 9)
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات.
ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام. وتثبت صفة المحقق أيضا لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة (38).
ومع هذا فإن للنيابة العامة أن تحيل أية جناية على المحققين أو الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها كما أن الرئيس دائرة الشرطة والأمن العام أن يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في أية جنحة إذا رأى من ظروفها أو أهميتها ما يتطلب ذلك.
(مادة 10)
للقضاة وللنائب العام وأعضاء النيابة العامة والمحققين، أثناء مباشرة سلطاتهم المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر، أن يستعينوا بالسلطة العامة في تنفيذها.
(مادة 11)
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقا لهذا القانون، ولهم أن يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقتضيه ضرورة العمل.
(مادة 12)
لا يجوز لمحقق أو لأي شخص ذي سلطة قضائية أن يستخدم التعذيب أو الإكراه للحصول على أقوال متهم أو شاهد، أو لمنعه من تقرير ما يريد الإدلاء به، أثناء إجراءات المحاكمة أو التحقيق أو التحري. وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتكبه طبقا للنصوص المقررة في قانون الجزاء.
(مادة 13)
على كل فرد أن يقدم لرجال التحقيق ورجال القضاء ما يطلبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرتهم سلطتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الهرب أو منع إرتكاب الجرائم.
وإذا إمتنع أحد الأفراد بغیر عذر مقبول عن القيام بهذا العمل، عوقب بالعقوبة المقررة لذلك في قانون الجزاء.
(مادة 14)
كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فورة أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالاه منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه.
الفصل الثاني- الأمر بالحضور
(مادة 15)
للمحكمة أو المحقق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان ذلك ضرورية للتحقيق الذي يقوم به، ويكون ذلك بإعلانه بأمر بالحضور.
(مادة 16)
يجب أن يكون إعلان الأمر بالحضور محررة من نسختين، موقعا عليه من رئيس المحكمة أو المحقق. ويعلن الأمر بوساطة موظفي المحكمة أو رجال الشرطة أو أي موظف حكومي آخر يمنحه رئيس العدل هذا الحق.
(مادة 17)
يعلن الأمر لشخص المكلف بالحضور إذا أمكن ذلك، وتسلم له صورة منه، ويوقع على ظهر الصورة الأخرى بالتسلم.
وإذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل إقامته، فيكفي أن تسلم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه، ويوقع المتسلم على الصورة الأخرى.
(مادة 18)
أ- إذا لم يكن ممكن تسليم صورة الإعلان لشخص المكلف بالحضور أو لأحد أقاربة المقيمين معه في محل إقامته لعدم وجود أحد منهم أو لرفضهم التسلم سلمت الصورة في اليوم ذاته المسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالحضور.
ب- إذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوما تسلم صورة الأعلان للنيابة العامة أو الادعاء العام بحسب الأحوال.
ج- يترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
وعلى القائم بالإعلان أن يوجه إلى المكلف بالحضور في موطنه خلال ٢٤ ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتابة مسجلا بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت المخفر الشرطة.
وعليه أن يبين في حينه – في أصل الإعلان وصورته – جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الاعلان.
- المادة (18) معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1981 ونصها قبل التعديل هو:
إذا لم يكن ممكنا تسليم الإعلان الشخص المكلف بالحضور ولا لأحد أقاربه المقيمين معه في محل إقامته لعدم وجود أحد منهم أو لرفضهم التسليم تلصق صورة الإعلان على جزء ظاهر من المنزل أو محل الإقامة بحضور شاهدين، ويوقع الشاهدان بذلك على صورة الإعلان الأخرى.
(مادة 19)
يجب على من قام بالإعلان أن يرد إلى الآمر صورته الموقع عليها من تسلم الإعلان أو الشهود، وعليها إقرار موقع منه يبين فيه تاريخ الإعلان ومكانه وكيفيته وكل ما حدث بشأنه مما يهم الآمر معرفته.
ويعد هذا الإقرار شهادة منه، ويعتبر ما ورد به حجة في الإثبات إلى أن يثبت ما يخالفه.
(مادة 20)
القواعد المتعلقة بإعلان الأمر بالحضور تسري على إعلان جميع الأوراق، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
(مادة 21)
إذا تخلف من صدر له أمر بالحضور عن الحضور في الموعد المحدد، جاز إصدار الأمر بالقبض عليه، سواء كان متهما أو شاکيا أو شاهدة. ويجوز للمحقق أن يطلب من المحكمة المختصة أن تحكم بمعاقبته عن التخلف عن الحضور بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا كان شاهد.
(مادة 22)
للمحكمة أو المحقق، متی حضر أمامه شخص سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أمر بالحضور، وكان يرى لزوم استدعائه فيما بعد لمصلحة التحقيق، أن يطلب منه توقيع تعهد بالحضور في موعد معين. فإذا تخلف عن الحضور في هذا الموعد، سرت عليه أحكام المادة السابقة.
الفصل الثالث
الإجراءات الوقائية
(مادة 23)
الإجراءات الوقائية هي أوامر وضعها القانون لمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها، تصدر من المحاكم طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد التالية. ويقصد بهذه الأوامر لفت نظر شخص معين إلى ما يحوم حول سلوكه من شكوك وما يقوم ضده من شبهات، وتحذيره من الاستمرار في سلوكه المريب، ودعوته إلى تغيير مسلكه والالتزام بعدم مخالفة القانون.
ويترتب على مخالفة هذه الأوامر تشديد الجزاء على ارتكاب أية جريمة تقع في المدة المحددة للإجراء.
ولا تعتبر هذه الإجراءات عقوبات جنائية، ولا يعتبر الشخص الذي تتخذ ضده مجرما ولا متهما. ولا تجوز معاملته أية معاملة استثنائية عدا ما ينص عليه في هذه الإجراءات.
(مادة 24)
يجوز للمحكمة عند إصدارها الحكم بالإدانة على متهم في جناية أو جنحة من شأنها الإخلال بالأمن العام، إذا تبين لها أن لديه اتجاهات إجرامية أو ميولا عدوانية يخشى منها عودته إلى الإجرام، أن تأمر باتخاذ أحد الإجراءات الوقائية الآتية:
أولا: إلزامه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جناية أو جنحة في مدة معينة.
ثانيا: إلزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يقدم كفيلا يضمن سداد المبلغ المعين.
ثالثا: إلزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يودع المبلغ المعين ضمانا لقيامه بتعهده. وتحدد المحكمة مدة التعهد بحيث لا تزيد على سنتين.
(مادة 25)
يجوز للمحكمة أن تستعمل السلطة المخولة لها في المادة السابقة في حالة ما إذا أصدرت الحكم بالبراءة في الدعوى الأصلية، وذلك إذا وجدت إن ظروف الحال تستلزم اتخاذ إجراء وقائي إزاء المتهم رغم عدم إدانته.
(مادة 26)
لرئيس الشرطة والأمن العام أن يطلب من النيابة العامة تقديم طلب مستقل إلى محكمة الجنايات لاستصدار أمر بأحد الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 24 ضد الشخص الذي يثبت لديه أن في سلوكه وفي ميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم، إذا توافر أحد الشروط الآتية:
1) أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة سنة أو بأشد من ذلك في أية جريمة.
2 – أن يكون قد اتهم إتهاماً جديا بارتكاب إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة، أو لم ترفع عليه الدعوى، لعدم كفاية الأدلة.
3- أن يكون معلومة عنه بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو على المال.
4 – إذا لم يكن صاحب مهنة أو عمل وليست لديه موارد مشروعة للعيش، أو كان قد عرف عنه بالشهرة العامة كسب المال بوسائل غير مشروعة.
(مادة 27)
الطلب المستقل باستصدار أمر وقائي يقدم للمحكمة طبقا للإجراءات العادية لرفع الدعاوى، ويقدم معه النائب العام أوراق التحريات التي تؤيده. وعلى المحكمة أن تسمع أقوال النيابة العامة والمدعي عليه، وأن تباشر الإجراءات اللازمة لتحقيق دفاع المدعي عليه قبل الموافقة على الطلب.
وللمحكمة أن ترفض الطلب دون تحقيق، إذا تبين لها من الاطلاع على التحريات المقدمة لها عدم ضرورة التعهد.
(مادة 28)
الأمر بتوقيع التعهد ينفذ في جلسة صدوره، أما الأمر بتقديم الكفيل الشخصي أو بإيداع الضمان المالي فتمنح المحكمة الشخص مهلة لتنفيذه إذا طلب ذلك.
وتبدأ مدة التعهد من تاريخ توقيعه، إلا إذا كان المطلوب منه التعهد محبوسا فتبدأ من وقت انتهاء الحبس.
ويجب أن يكون التعهد مصحوبا بكفالة شخصية إذا كان المطلوب منه التعهد ناقص الأهلية.
(مادة 29)
مبلغ التعهد الذي يصدر الأمر الوقائي بتوقيعه يجب ألا يكون مبالغا فيه، وتراعي في تقديره مقدرة المتعهد وحالته.
ولمن صدر الأمر بإلزامه بتقديم كفيل شخصي الحق دائما في طلب استبدال إيداع التأمين المالي بهذا الالتزام.
(مادة 30)
مبلغ التأمين المالي يبقى ملك لمن دفعه، إلا أن يصدر حكم مصادرته. ويجب رد المبلغ إلى من دفعه فورا عند إنقضاء مدة التعهد، إلا إذا صدر منه قبل إنقضاء هذه المدة ما يعتبر إخلالا بالتعهد. وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يقدم دون تأخير طلبا إلى المحكمة التي أمرت بالتعهد، لكي تصدر قرارا باستمرار إيداع المبلغ حتى يفصل في التحقيق الجاري بشأن التهمة المنسوبة إلى المتعهد، وينتهي أثر هذا القرار إذا تم هذا التحقيق دون أن يقدم المتهم إلى المحاكمة، أو إذا تمت المحاكمة دون أن يصدر حكم مصادرة المبلغ.
(مادة 31)
إذا رفض الشخص توقيع التعهد أمام المحكمة التي أمرت به، أو إذا أمتنع عن تقديم الكفيل الشخصي أو إيداع التأمين المالي في المهلة التي أعطتها له ووجدت المحكمة أنه لا عذر له في هذا الامتناع، فلها أن تلغي الأمر بالتعهد وأن تصدر بدلا منه أمر بوضع الشخص تحت رقابة الشرطة المدة التي تراها بحيث لا تزيد على المدة التي كانت مقررة للتعهد.
أما إذا رأت المحكمة أن لدى الشخص أعذاراً مقبولة، فلها أن تعفيه من التعهد، أو أن تعدل شروطه حسبما تراه.
(مادة 32)
للشخص الذي صدر ضده أمر وقائي، إذا تغيرت الظروف التي استلزمته قبل إنتهاء مدته، أن يقدم تظلما للمحكمة التي أصدرته طالبا إعفاءه منه في المدة الباقية، أو تعديل شروطه بما يتفق مع الظروف الجديدة.
(مادة 33)
إذا إرتكب المتعهد جريمة يعاقب عليها بالحبس أو بأشد من ذلك في مدة التعهد، فللمحكمة التي تحكم بإدانته، فضلا عن الحكم عليه بعقوبة مشددة عن هذه الجريمة ، إن تلزمه بدفع المبلغ المتعهد به أو بمبلغ أقل. وتسري على المبلغ الذي تلزمه بدفعه أحكام الغرامة، وإذا وجد كفيل فإنه يكون ضامنا للوفاء بهذا المبلغ. أما إذا كان المتعهد قد أودع تأمين مالية، فللمحكمة أن تأمر مصادرته، كله أو بعضه.
(مادة 34)
إذا لم يثبت على المتعهد إرتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس أو بأشد من ذلك في مدة التعهد، انقضى التعهد وانتهت آثاره.
(مادة 35)
لا تجوز إعادة الأمر بإجراء وقائي على من انتهت مدة تعهده، إلا إذا قام به سبب جديد يستوجب اتخاذ الإجراء الوقائي.
الباب الثاني
التحريات والتحقيق الابتدائي
(مادة 36)
يجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجنايات. وله أن يقوم بالتحقيق في الجنح إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك. وفيما عدا ما تقدم يكتفي، في تقديم الدعوى إلى المحكمة، بتحريات رجال الشرطة. ويقصد بالمحقق كل من ثبتت له هذه الصفة طبقا الأحكام المادة (9).
ويتبع في التحريات القواعد الآتي ذكرها، وتكمل عند اللزوم بالنصوص الخاصة بإجراءات المحاكمة.
(مادة 37)
يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها هذا القانون، كما يجوز الالتجاء إلى أية وسيلة أخرى إذا لم تكن فيها مخالفة للآداب أو أضرار بحريات الأفراد وحقوقهم.
أما الإجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم فلا يجوز، الا في التحريات ولا في التحقيق، القيام بها إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة.
(مادة 38)
يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفقا للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة والأمن العام.
الفصل الأول
التحريات بوساطة الشرطة
(مادة 39)
الشرطة هي الجهة الإدارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم. وتتولى إلى جانب ذلك، وطبقا لهذا القانون، المهمات الآتية:
أولا: إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة.
ثانيا: تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات.
ثالثا: تولي من ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.
(مادة40)
تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم وعليها أن تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محضر التحري. ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة.
وإذا بلغ أحد رجال الشرطة أو علم بارتكاب جريمة، فعليه أن يخطر فورا، النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحري.
(مادة 41)
يجب على رجل الشرطة أثناء قيامه بالتحري أن يسمع أقوال المبلغين. وله أن يستدعي الشهود، ويسمع أقوالهم، ويثبتها في محضره. ولكن لا يجوز له تحليفهم اليمين، ولا إلزامهم بالتوقيع على أقوالهم.
ويجب أن يثبت في محاضر التحري جميع الأعمال والإجراءات التي قامت بها الشرطة بشأن الحادث، سواء أدت هذه الإجراءات إلى نتائج أو لم تؤد.
(مادة 42)
يثبت رجل الشرطة أثناء تحرير محضر التحري ما يبديه المتهم من أقوال وما يتقدم به من دفاع. وإذا كانت أقوال المتهم تتضمن اعترافا بارتكاب جريمة، فلرجل الشرطة تدوينه مبدئيا في محضره، ويحال المتهم إلى المحقق لاستجوابه والتثبت من صحة هذا الاعتراف.
(مادة 43)
الرجل الشرطة، إذا شهد ارتکاب جناية أو جنحة، أو حضر إلى محل الحادث والجريمة لا تزال مشهودة، أن يقوم بتفتيش المتهم أو مسکنه.
(مادة 44)
عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري، إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتیش شخص أو مسکن معين، يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق. وللمحقق، إذا تأكد من أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش، أن يأذن له كتابة في إجرائه. وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة.
ولرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة أثناء إجراء التفتيش أو التحريات.
(مادة 45)
الرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريات، أن يستعملوا وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم. وليس لأحدهم مباشرة إجراءات التحقيق إلا إذا كانت له صفة المحقق بموجب القانون.
ويجوز للمحقق أن يصدر قرارا مكتوبا بندب أحد رجال الشرطة لتحقيق قضية معينة أو للقيام بعمل معين من أعمال التحقيق. وفي هذه الحالة يكون الرجل الشرطة المندوب سلطة المحقق بالنسبة إلى تلك القضية أو هذا العمل، ويكون محضره محضر تحقیق.
(مادة 46)
محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة أو محققي الشرطة بحسب الأحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها. ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء.
(مادة 47)
للمحقق، عندما يصله بلاغ أو محضر تحريات من الشرطة بشأن حادث معين، أن يتصرف على أحد الأوجه الآتية تبعا لما تقتضيه أهمية الجريمة وظروفها:
أولا: أن ينتقل فورا إلى محل الحادث المباشرة التحقيق بنفسه أو يباشره في أي مكان أخر.
ثانيا: أن يصدر أمرا بندب أحد رجال الشرطة للقيام بالتحقيق.
ثالثا: أن يأمر الشرطة بالاستمرار في تحرياتها إذا لم يجد داعيا لفتح التحقيق.
رابعا: أن يرفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتهم وفقا للقواعد المقررة في المادة (102).
خامسا: أن يصدر قرارا بحفظ الأوراق وفقا للقواعد المقررة في المادة (102).
الفصل الثاني
الإجراءات التحفظية
١– القبض
(مادة 48)
القبض هو ضبط الشخص وإحضاره، ولو جبرة، أمام المحكمة أو المحقق، موجب أمر صادر منه، أو بغير أمر، في الحالات التي ينص عليها القانون.
والأمر القانوني بالقبض يجب أن يكون كتابة، ويخول المن وجه إليه سلطة القبض متى كان صحيحا موافقا للقانون. إما الأمر الشفوي فلا يجوز تنفيذه إلا بحضور الأمر وتحت مسئوليته.
(مادة 49)
لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره. على أن القوة الجائز استعمالها لا يصح أن تزيد على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة أو الهرب، ولا يجوز أن تؤدي إلى قتل شخص إلا إذا كان متهما في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد.
(مادة 50)
لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه. وله أن يدخل أي مسکن آخر لنفس الغرض، إذا وجدت قرائن قوية على أن المتهم قد اختبأ فيه وعلى صاحب المسكن، أو من يوجد به، أن يسمح بالدخول وأن يقدم جميع التسهيلات المعقولة لإجراء البحث عن المطلوب القبض عليه. وإذا رفض أو قاوم، فلمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المنزل أو المسكن عنوة واستخدام القوة في الحدود المرسومة في المادة السابقة. وإذا كان في المسكن نساء محجبات روعیت القواعد المقررة في المادة 86 في شأن تفتيش المساكن.
(مادة 51)
لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئيا لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبط هذه الأشياء ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الأمر بالقبض.
وإذا عثر أثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على أشياء متعلقة بالجريمة أو تفيد في تحقيقها، فعليه أن يضبطها أيضا وأن يسلمها إلى الأمر بالقبض.
وإذا كان المقبوض عليه امرأة، وجب أن تقوم بتفتيشها امرأة.
أ- القبض بمعرفة الشرطة
(مادة 52)
لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته، إذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها. وللشرطي أن يطلب من الشخص أن يصحبه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته أو إذا قدم بيانات غير صحيحة، أو إذا كانت هناك قرائن جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة.
(مادة 53)
يجوز لرجال الشرطة القبض على الأشخاص في الحالات الآتية:
أولا: إذا صدر لهم أمر كتابي صحيح بالقبض ممن ملك إصداره طبقا للقانون.
ثانيا: إذا صدر لهم أمر شفوي ممن يملکه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت إشرافه.
ثالثا: إذا طلب حضور شخص بوساطة الإعلان والنشر باعتباره هاربة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
(مادة 54)
الرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين الآتي ذكرهم:
أولا: من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية.
ثانيا: من اتهم في جنحة من الجنح الآتية: مقاومة الموظفين العاملين أثناء قيامهم بوظيفتهم، السرقة، إخفاء الأشياء المسروقة، النصب، التعدي الشديد، حمل السلاح المخالف للقانون.
ثالثا: كل شخص يشتبه فيه اشتباها جدية أنه كان مقبوض عليه ثم هرب.
(مادة 55)
في غير الجرائم السابقة يجوز لرجال الشرطة القبض بدون أمر على من اتهم بارتكاب جنحة يعاقب عليه بالحبس، إذا تأيد هذا الاتهام بأدلة جدية وتوافرت في المتهم إحدى الحالات الآتية:
أولا: إذا لم يكن له محل إقامة معروف، أو لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش.
ثانيا: إذا تبين أنه يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده أو وجدت دلائل قوية على انه يحاول الهرب.
ثالثا: إذا طلب منه إعطاء اسمه وعنوانه فرفض أو لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته أو أعطى اسم وعنوانا غير صحيحين، أو إذا طلب منه التوجه إلى مركز الشرطة فرفض دون مبرر.
(مادة 56)
الرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة. وتعتبر الجريمة مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة، أو إذا حضر إلى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها ونتائجها لا زالت قاطعة بقرب وقوعها.
(مادة 57)
لرجال الشرطة حق القبض في الحالتين الآتيتين:
أولا: وجود شخص في حالة سكر بنين، إذا كان غير قادر على العناية بنفسه أو كان خطرا على غيره.
ثانيا: وجود تجمهر أو مشادة أو مشاحنة وقع فيها سباب أو تهديد أو تعد يكون جريمة، أو ينذر بالتطور إلى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها إلا بالقبض.
(مادة 58)
للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الآتية:
أولا: إذا صدر إليه بذلك أمر أو تكليف من رجال القضاء أو رجال التحقيق وفقا لنص المادة 13.
ثانيا: إذا كان المتهم هارب ومطلوبة القبض عليه وإحضاره بوساطة الإعلان والنشر طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ثالثا: إذا كان المتهم قد قبض عليه قبضة قانونية ولكنه فر، فله إن يعيد القبض عليه.
رابعا: إذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة.
(مادة 59)
يجب على المسئول عن مركز الشرطة أن يثبت جميع حالات القبض بسجل المركز، ويعين فيه وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه. وتبلغ قائمة بهذه الحالات إلى مدير الشرطة والمحقق في مواعيد دورية تحددها اللوائح والأوامر. ويشمل التسجيل والإخطار جميع حالات القبض، بناء على أمر أو بدونه، وسواء حصل القبض معرفة رجال الشرطة أو بمعرفة الأفراد.
(مادة 60)
يجب على رجال الشرطة إذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة، أو سلم إليهم مقبوض عليه بمعرفة أحد الأفراد، إن يسلموه إلى المحقق.
ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربعة أيام في قضايا الجنايات وثمان وأربعين ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.
- تم تعديل المادة (60) بموجب القانون رقم 35 لسنة 2016م.
(مادة 60 مكررا)
على رجال الشرطة – خلال مدة الحجز المنصوص عليها في المادة (60)- تمكين المتهم من الإتصال بمحاميه، أو إبلاغ من يراه ما وقع له.
(مادة 61)
يجوز للمحقق أن يخلي سبيل المتهم المقبوض عليه بتعهد أو بدون تعهد، إذا لم ير داعيا لحبسه. إما إذا وجد أن الظروف تستلزم بقاءه محبوسا، أصدر أمره بحبسه إحتياطياً.
ب – القبض بمعرفة المحقق
(مادة 62)
للمحقق أن يقبض أو يأمر بالقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية، وله حق القبض أيضا في جميع الحالات التي يثبت فيها هذا الحق لرجال الشرطة.
(مادة 63)
كل أمر بالقبض يجب أن يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه من أصدره مع بيان صفته. ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل إقامته وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالقبض. وإذا لم ينفذ الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط، ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا إذا صدر أمر كتابي بتجديده.
وعلى القائم بتنفيذ أمر القبض أن يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه، وأن يطلعه على نص الأمر إذا طلب ذلك.
- تم إضافة المادة (60 مكرر) بموجب القانون رقم 3 لسنة 2012م.
(مادة 64)
إذا وجه أمر القبض إلى رجال الشرطة دون تعيين فلكل واحد منهم أن يقوم بتنفيذه. وإذا نص في الأمر على تكليف شرطي معين بتنفيذه فعليه أن ينفذه بنفسه، وليس له أن يكلف غیره بذلك إلا عند الضرورة وبتحويل مكتوب في ذيل الأمر وموقع عليه منه.
ويجوز للآمر، في أحوال الضرورة أو الاستعجال، أن يكلف بتنفيذ أمر القبض أحد الموظفين العامين من غير رجال الشرطة أو أحد الأفراد، ولا يجوز لهذا الشخص أن يحول الأمر على غيره بحال من الأحوال.
وإذا وجه أمر القبض إلى أشخاص معينين متعددين، جاز للجميع أو لبعضهم أو لأحدهم تنفيذه.
(مادة 65)
يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهدا بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الأمر.
وعلى المكلف بتنفيذ الأمر أن يخلي سبيل المطلوب القبض عليه إذا قدم له التعهد بشروطه التي حددها الآمر، ويرسل التعهد إلى من أصدر الأمر موقعا عليه من قام بالتنفيذ.
(مادة 66)
على من يقوم بتنفيذ الأمر بالقبض أن يحضر المقبوض عليه أمام الآمر بالقبض دون أي تأخير، مع مراعاة أحكام المادة السابقة والمادة (60).
(مادة 67)
أوامر القبض تكون نافذة في جميع أنحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت، متی كانت صادرة من المحقق بشأن جريمة داخلة في اختصاصه. ويجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يقبض على المتهم خارج دائرة اختصاصه المحلي، على أن يعرضه على المحقق الذي ضبط في دائرة اختصاصه فور القبض عليه للتثبت من أنه هو الشخص المطلوب القبض عليه. وللمحقق أن يرسل الأمر بطريق البريد أو بأية طريقة أخرى إلى المحقق الذي يراد تنفيذ الأمر في دائرة اختصاصه المحلي، لكي يتولى تنفيذ الأمر بنفسه أو يكلف غيره بتنفيذه.
(مادة 68)
الأحكام الخاصة بالبيانات التي يتضمنها أمر القبض، ومدة سريانه، وإخطار صاحب الشأن به واطلاعه عليه، ومن يقوم بتنفيذه، وسريانه في جميع أنحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت، تسري على أوامر الحبس وأوامر التفتيش والأوامر الأخرى التي ينص عليها القانون.
2 – الحبس الاحتياطي والمنع من السفر
(مادة 69)
( أضيفت مادة أخيرة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2021 )
«إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطية لمدة لا تزيد على ثلاث أسابيع في قضايا الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجنح من تاريخ القبض عليه.
ويجوز للمحجوز احتياطية التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا.
ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة حبسه – للنظر في تجديد أمر الحبس، ويأمر رئیس المحكمة بتجديد الحبس، لمدة لا تزيد على خمسة عشرة يومين في قضايا الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجنح في كل مرة يطلب اليه فيها ذلك، على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي – بأي حال من الأحوال – على ثمانين يوما في قضايا الجنايات وأربعين يوما في قضايا الجنح من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله»
( وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي )
- أضيفت الفقرة الأخيرة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2021م
(مادة 70)
إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، لم يجز تجدید حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق، وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق.
ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر.
(مادة 70مكررا) ملغية
(مادة 71)
يجب أن تسمع أقوال المتهم قبل إصدار أي قرار بالحبس أو بتجديده، إما إذا صدر أمر حبس ضد متهم هارب فإنه يجب أن تسمع أقواله قبل مضي أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.
(مادة 72)
للمحقق، في أي وقت، أن يصدر قرارا بالإفراج عن المتهم المحبوس متى وجد أن حبسه لم يعد له مبرر، وانه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشی هربه أو اختفاؤه.
ويجب أن يكون الإفراج بعد تقديم تعهد بالحضور مصحوب بكفالة أو تأمين مالي في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد. وفي غير هذه الجرائم يكون التعهد بالحضور مصحوبا بضمان أو بدونه حسبما تقتضيه ظروف القضية.
(مادة 73)
إذا كان قرار الإفراج مشروطا بتقديم كفيل أو إيداع تأمين مالي. فانه لا يكون نافذة إلا في التاريخ الذي يوقع فيه الكفيل تعهده أو الذي يودع فيه مبلغ التأمين، إما إذا كان التعهد بدون ضمان، فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد..
وعلى من أمر بالإفراج بشرط التعهد بضمان أو بدونه، متى أصبح قرار الإفراج نافذة، أن يصدر الأمر إلى ضابط السجن الذي يوجد به المتهم لإخلاء سبيله. وعلى ضابط السجن أن يخلى سبيله فورا، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ففي هذه الحالة يؤشر في الأوراق بذلك.
(مادة 74)
التعهد الذي يوقع عند الإفراج عن المتهم المحبوس ينص فيه على التزامه بالحضور في الزمان والمكان اللذين يبينهما المحقق، وبمواظبته على ذلك كلما طلب منه الحضور، وبأن يدفع مبلغ يعين في التعهد إذا أخل بهذا الالتزام.
وتسري على هذا التعهد الأحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام.
(مادة 74 مكررا)
كل متهم – تم حجزه بمعرفة الشرطة أو حبسه احتياطية – يجب أن يحاط كتابة بأسباب حجزه أو حبسه، ويجب تمكينه أيضا من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت.
الفصل الثالث – التحقيق الابتدائي
(مادة 75)
«للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما أن يصحب محاميه في جميع الأحوال، وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق، وإذا كان المتهم مقبوض عليه أو محبوس، وجب على المحقق تمكين المتهم من إحضار محاميه أثناء التحقيق.
وللنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات – كل فيما يخصه – إذا اقتضت ضرورة التحقيق أو للمصلحة العامة، أن يأمر بجعل التحقيق سرية وأن يأمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنه بقرار مسبب.
ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه).
أ- المعاينة والانتقال:
(مادة 76)
ينتقل المحقق إلى محل الحادث لمعاينته ووصف مكان ارتكاب الجريمة وآثارها وظروفها المادية، كلما كان ذلك ممكنة ومفيدة للتحقيق.
ويجب على المحقق أن ينتقل إلى محل الحادث فور علمه به، كلما كانت الجريمة مما يجب عليه تحقيقه، وكانت قد أبلغت له عقب ارتكابها بزمن قصير.
ب- الأمر بتقديم شيء:
(مادة 77)
إذا توافرت لدى المحقق أدلة أو قرائن على أن شخصا معينا يحوز أوراقا أو أمتعة أو أي شيء آخر له علاقة بالجريمة التي يحقق فيها أو يفيد في تحقيقها، فإن له أن يصدر امر بتكليف الحائز بتسليم ذلك الشيء أو تقديمه أو تمكين المحقق من الاطلاع عليه، بالطريقة التي يحددها، وفي المكان والزمان المعينين في الأمر الذي يصدره. ويعلن الأمر للمكلف بالطريقة التي يقع بها إعلان الأمر بالحضور.
وإذا لم ينفذ المكلف بالأمر الأمر المعلن إليه في موعده، جاز للمحقق أن يأمر بإجراء تفتيش أو ضبط أو أي عمل آخر من أعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا الشيء المصلحة التحقيق.
وإذا ثبت للمحقق أن الموجه إليه الأمر قد امتنع عن تنفيذه بغير عذر مقبول، أو أنه قام بأي عمل يقصد به تهريب ذلك الشي أو منع ضبطه، جاز له أن يقدمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا لم يكن متهما في القضية.
ج- التفتيش:
(مادة 78)
للأشخاص ومساكن0هم ورسائلهم حرمة. وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من أمتعة. وحرمة المسكن تشمل كل مکان مسور أو محاط بأي حاجز، مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى. وحرمة الرسالة تمنع الاطلاع على الرسائل البريدية أو البرقية أو الهاتفية أثناء نقلها أو انتقالها من شخص إلى آخر.
(مادة 79)
لا يجوز تفتيش الأشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، وبالشروط المقررة فيه.
(مادة 80)
يجوز تفتيش الشخص أو مسکنه أو رسائله معرفة المحقق أو بأمر منه، لضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة، أو نتجت عنها، أو تعلقت بها، متی استلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها.
(مادة 81)
تفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته التي معه عن آثار أو أشياء متعلقة بالجريمة أو لازمة للتحقيق فيها. وقد يستلزم تفتيش الشخص القبض عليه المدة اللازمة لإجراء التفتيش مما يستتبع هذا التفتيش من استعمال القوة في الحدود السابق بيانها في المادة 49.
(مادة 82)
تفتیش النساء يجب في جميع الأحوال أن تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق، وكذلك يكون شهوده من النساء.
(مادة 83)
تفتيش المساكن يكون بدخولها والبحث فيها عن شئ أو أثر يفيد التحقيق أو يلزم له. وللقائم بتفتيش المسكن أن يبحث عن الأشياء المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المسكن وملحقاته ومحتوياته.
(مادة 84)
إذا وجد أشخاص داخل المحل أثناء تفتيشه، فللقائم بالتفتيش أن يضعهم تحت الحراسة اللازمة إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله أو مقاومته. وإذا قامت لديه قرائن جدية على أن أحد هؤلاء الأشخاص يخفي في جسمه أو ملابسه شيئا مما يدور البحث عنه، فله أن يفتشه فورا.
(مادة 85)
تفتيش المساكن يجب أن يكون نهارا، وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان. ولا يجوز الدخول ليلا، أو بدون استئذان، إلا إذا كانت الجريمة مشهودة، أو إذا وجد المحقق أن ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.
ويجب على صاحب المحل أو شاغله أن يمكن القائم بالتفتيش من الدخول، وان يسهل له مهمته. فإذا رفض ذلك أو قاوم دخوله، جاز للقائم بالتفتيش أن يقتحم المسكن وان يستعمل وسائل القوة اللازمة للدخول، ولو بكسر الأبواب أو التسلق أو ما يماثل ذلك حسب ما تقتضيه ظروف الحال.
(مادة 86)
إذا كان في المسكن نساء محجبات، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على القائم بالتفتيش أن يراعى التقاليد المتبعة في معاملتهن، وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك مما لا يضر مصلحة التفتيش ونتيجته.
(مادة 87)
تفتيش الرسائل يكون بضبطها والاطلاع عليها بالوسائل التي تتلاءم مع طبيعتها.
ولا يجوز للمحقق أن يندب غيره للاطلاع على الرسائل المكتوبة، البريدية أو البرقية، بل يصدر أمرا لمصلحة البريد، أو لأحد رجال الشرطة، لضبط الرسالة المكتوبة وتسليمها له كما هي دون فضها أو الاطلاع على ما فيها. ويجوز للمحقق أن يستعين في فرز الرسائل المضبوطة أو ترجمتها بكاتب التحقيق أو أحد رجال الشرطة أو المترجمين، على أن يكون ذلك كله بحضوره وتحت إشرافه.
أما المحادثات الهاتفية فيجوز للمحقق أن يكلف أحد رجال إدارة الهاتف أو رجال الشرطة بالاستماع لها، وتسجيلها لنقل صيغتها إليه. ويجب أن يتضمن الأمر تحديدا واضحا دقيقا للمكالمة أو المكالمات المطلوب تسجيلها، بحيث لا تستمر المراقبة أو الاستماع مدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق.
(مادة 88)
للقائم بالتفتيش – سواء كان المحقق أو غيره – أن يستعين بمن تلزم له معونتهم أثناء قيامه بتنفيذه، سواء كانوا من رجال الشرطة العامة، أو الصناع أو غيرهم من ذوي المهن، أو الخبراء، بشرط أن يكون قيامهم بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت إشرافه ومسئوليته.
(مادة 89)
على القائم بالتفتيش أن يبحث عن الأشياء أو الآثار التي صدر أمر التفتيش بشأنها دون سواها. ولكن إذا ظهر له بصفة عرضية أشياء تعتبر حيازتها جريمة، أو أشياء متعلقة بجريمة أخرى، وجب عليه أن يضبطها ويثبتها في محضره، ويعرض المحضر والأشياء المضبوطة على المحقق.
د – ضبط الأشياء:
(مادة 90)
الأموال المنقولة، فيما عدا الرسائل، لا تتمتع بالحرمة إذا لم تكن تابعة للمسكن أو الشخص. وإذا رأى المحقق لزومها للتحقيق في قضية معينة أو لاتخاذ إجراء بشأنها، فله أن يصدر أمرا مستقلا بضبطها أو أن يضبطها بنفسه.
(مادة 91)
الأشياء التي تضبط، سواء عن طريق التفتيش أو عن طريق الضبط المستقل طبقا للمادة السابقة، يجب إثباتها في محضر يبين أوصافها وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه بشأنها.
وتوضع المضبوطات في أحراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها، وتلصق عليها ورقة تبين تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية المتعلقة بها وتوقيع من قام به. وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة المكان الذي حصل به الضبط، كلما كان ذلك ممكنا.
ولمن ضبطت عنده الأشياء الحق في أن يأخذ بیانا بالمضبوطات، موقع عليها من أجراه ومن الشهود أن وجدوا.
(مادة 92)
الأشياء التي يطلع عليها المحقق ، سواء قدمها حائزها من تلقاء نفسه أو تنفيذا لأمر أصدره المحقق طبقا للمادة ۷۷ يجوز للمحقق أن يصدر قرارا بضبطها، متى وجد أنها ضرورية للفصل في القضية التي يحقق فيها.
(مادة 93)
نفقات صيانة الأشياء المضبوطة تدفع من خزانة الدولة، على أن يلزم بسدادها من يصدر الأمر بتسليم المضبوطات إليه أو من تلزمه المحكمة بذلك.
وإذا تبين للمحقق أن الأشياء المضبوطة معرضة للتلف، أو أن نفقات صيانتها باهظة أو لا تتناسب مع قيمتها، جاز له بيعها وإيداع ثمنها في خزانة المحكمة، ويحل الثمن محلها فيما يتعلق .
(مادة 94)
تبقى الأشياء التي صدر قرار بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية. ولمن له اعتراض على ضبط الأشياء أو على بقائها مضبوطة، سواء كان المعترض هو من ضبط لديه هذا الشي أو كان شخصا آخر، أن يرفع تظلما إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه. ويفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم.
(مادة 95)
إذا وجد المحقق أن الأشياء المضبوطة غير لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية، فله أن يأمر بتسليمها فورا لمن ضبطت لديه أو لمن يرى أن له الحق في حيازتها. فإذا قام شك فيمن له حق الحيازة، عرض المحقق الأمر على رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه للفصل فيه.
ولرئيس المحكمة متی عرض عليه الأمر، بناء على طلب المحقق أو بناء على تظلم من أحد الأفراد، وبعد أن يسمع أقوال ذوي الشأن، أن يأمر برد الشيء لصاحب الحق في حيازته ما لم يكن في ذلك مساس بأصل الملكية أو بالقضية التي يجري تحقيقها. إما إذا وجد أن الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية أو الموضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق، فعليه أن يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة أو على محكمة الموضوع بحسب الأحوال.
(مادة 96)
إذا كان الشيء المضبوط لم يعرف له صاحب ولم يطالب به أحد، جاز للمحقق أو للمحكمة أن تأمر بالإعلان عنه بالطريقة التي تراها، وتطالب من يدعي حقا فيه بالحضور وتقديم ما يؤيد طلباته.
(مادة 97)
إذا لم تحكم محكمة الموضوع بمصادرة الأشياء المضبوطة أو بردها إلى شخص معين غير من ضبطت لديه، وجب على المحقق بمجرد الفصل النهائي في القضية أن يأمر بتسليمها إلى من ضبطت لديه.
وإذا لم يمكن تسليم الأشياء إلى صاحب الحق فيها، ولم يطالب بذلك أحد في ظرف سنة واحدة من انتهاء القضية، فإن هذه الأشياء تصبح ملكا للدولة.
ه – استجواب المتهم وسماع الشهود:
(مادة 98)
إذا كان المتهم حاضرة، فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفويا عن التهمة الموجهة إليه. فإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، في أي وقت، أثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلية. وإذا أنكر المتهم، وجب استجوابه تفصيلية بعد سماع شهود الإثبات، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه.
وللمتهم أن يرفض الكلام، أو أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه، أو لأي وقت آخر. ولا يجوز تحلیفه اليمين، ولا استعمال أي وسائل الإغراء أو الإكراه ضده.
وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع، وأن يناقش شهود الإثبات، وأن يطلب سماع شهود نفي، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر.
(مادة 99)
على المحقق أن يسمع شهود الإثبات، سواء كان استدعاؤهم بمعرفته أو بمعرفة الشاكي أو كانوا قد حضروا من تلقاء أنفسهم، وان يسمع أيضا شهود النفي الذين يطلب المتهم سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق. وله أن يناقش كل شاهد، وللخصوم أيضا أن يناقشوا الشهود إذا كانت هذه المناقشة تفيد التحقيق. وللمحقق الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه، وكذلك في رفض توجيه أي سؤال غير منتج أو لا علاقة له بموضوع التحقيق.
ويجب على كل شاهد الحضور كلما دعي لذلك بوجه رسمي، وعليه أن يجيب على كل ما يوجه إليه من أسئلة، وأن يحلف اليمين، وأن يكون صادقا وأمينة في أقواله.
و- الخبراء:
(مادة 100)
للمحقق أن يطلب من أي شخص له خبرة فنية في أية ناحية، إبداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق، بعد حلف اليمين.
(مادة 101)
يجب أن يقدم الخبير رأيه كتابة، ولكل من الخصوم أن يقدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية.
ز- التصرف في التحقيق:
(مادة 102)
على المحقق بعد إتمام التحقيق، إذا وجد أن هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة، وأن الأدلة ضد المتهم کافية، أن يقدمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
أما إذا وجد أن المتهم لم يعرف، أو أن الأدلة عليه غير كافية، فله أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا. ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.
ولا تثبت سلطة التصرف هذه، بالنسبة إلى الجنايات، للمحقق إلا إذا كان من أعضاء النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد الأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم.
(مادة 103)
قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق إلى أن تظهر أدلة جديدة تستوجب إعادة فتح التحقيق وإكماله.
(مادة 104)
لرئيس الشرطة والأمن العام أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا ولو كانت هناك جريمة وكانت الأدلة كافية إذا وجد في تفاهة الجريمة أو في ظروفها ما يبرر هذا التصرف.
(مادة 104 مکررا)
- يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأي من ورثته وإن لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق أو استكمال الأوراق.
وفي حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه.
وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا.
- وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتي لا يعرف فيها المجني عليه أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها. وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة.
- أضيفت المادة 104 مکرر بموجب القانون 6/ 96 الصادر في 5/ 2/ 96
- تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 104 مکرر بموجب القانون رقم 74/ 2003
- تم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة 104 مکرر بموجب القانون رقم 74/ 2003
الباب الثالث
المحاكمة الفصل الأول – الخصوم
(مادة 105)
تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين بالجنايات وفقا للإجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في الجنح التي تولوا التحقيق والتصرف فيها وفقا للمادة التاسعة.
- معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1961 وكان نصها قبل التعديل هو: «يتولى النائب العام وأعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين بالجنايات وفقا للإجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليه في هذا القانون».. وللمحققين من غير أعضاء النيابة العامة، وفقا للإجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مباشرة الدعوى الجزائية في جميع قضايا الجنح».
(مادة 106)
يتولى المحققون مباشرة الدعوى بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم التي يملكون فيها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء وفقا للفقرة الثانية من المادة (9) وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
(مادة 107)
يتولى إجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحقيق والتصرف.
(مادة 108)
المادة 108 ملغاة بالمرسوم بالقانون رقم 23/ 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
(مادة 109)
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية:
أولا – جرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار.
ثانيا– جريمة الزنا.
ثالثا – جرائم خطف الإناث.
رابعا– جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الأمانة، إذا كان المجني عليه من أصول الجاني أو فروعه أو كان زوجه. وإذا كان المجني عليه قاصرة، كان لوليه الشرعي أن يقدم الشكوى نيابة عنه، فإذا تعذر ذلك حل النائب العام محل الوالي في هذا الصدد.
(مادة 110)
لمن صدر منه الإذن أو الشكوى حق العدول عن ذلك، ويعتبر العدول عفو خاصة عن المتهم وتسري عليه أحكامه.
(مادة 111)
يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن تتم المرافعة، ويكون له في هذه الحالة صفة المدعي المنضم في الدعوى الجزائية إذا كان غيره هو الذي رفعها.
ويجوز للمدعي المدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق، ويعامل كطرف مدع أثناء التحقيق.
(مادة 112)
يجوز للمدعي بحقوق مدنية أن يدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي يرفعها أمام المحكمة الجزائية أو في التحقيق الابتدائي. ويجوز للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الإجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة أو في مرحلة التحقيق، ولو لم يكن هناك ادعاء مدني.
ويعتبر المسئول عن الحقوق المدنية، في الحالتين، خصما منضمة للمتهم في الدعوى الجزائية.
(مادة 113)
تفصل المحكمة الجزائية في نفس الحكم الذي تصدره في الدعوى الجزائية في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم.
ولكن للمحكمة الجزائية، إذا وجدت أن الحكم في الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية، أن تفصل بين الدعويين وتحكم في الدعوى الجزائية وحدها، وتؤجل النظر في الدعوى المدنية إلى جلسة أخرى، أو تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة.
(مادة 114)
كل مدع بحق مدني أمام القضاء الجزائي له، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن ينزل عن دعواه المدنية أمام القضاء الجزائي. ولا يؤثر هذا النزول في حقه في رفع دعواه أمام القضاء المدني، إلا إذا صرح عند الترك بنزوله عن الحق المدني. كما أن ترك المدعي المدني لدعواه لا يؤثر في حقوق المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية قبله، ولا يمنع المحكمة من أن تقضي عليه بالمصروفات إذا رأت ذلك.
وتخلف المدعي المدني عن الحضور بدون عذر يجيز للمحكمة أن تقضي باعتباره نازلا عن دعواه.
(مادة 115)
يجوز للمحكمة، إذا أدانت المتهم، أن تلزمه من تلقاء نفسها بدفع تعويض عن الأضرار التي ترتبت على الجريمة، إذا تعهد المحكوم له بألا يطالب بأي تعويض آخر عن الجريمة ذاتها.
وللمحكمة، بناء على طلب المحكوم عليه، أن تأمر بأداء التعويض على أقساط.
وإذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ التعويض، ولم يتيسر التنفيذ به على ماله، جاز للمحكمة، إذا تبين لها قدرته على الدفع، أن تأمر، بناء على طلب المحكوم له، بإخضاعه للإكراه البدني مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، دون أن تبرأ ذمته من التعويض إطلاقا. وإذا طلب تشغيله بدلا من إخضاعه للإكراه البدني، أعطى المحكوم له ريع العمل، وبرئت ذمة المحكوم عليه من التعويض بمقدار المبلغ الذي أعطى للمحكوم له.
(مادة 116)
للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض مدني عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام کیدي أو اتهام مبني على خفة وتهور من جانب المبلغ أو المجني عليه. ويقدم هذا الطلب بإعلان رسمي أو بتوجيهه في الجلسة. ويجوز للمحكمة أن تفصل فيه في نفس الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الأصلية، كما يجوز لها، إذا وجدت انه يستلزم تحقيقات خاصة قد تؤخر الفصل في الدعوى الجزائية، ان تؤجل الحكم فيه إلى جلسة أخرى.
وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور أو البلاغ الكاذب، بناء على طلب المتهم أو بدون طلب منه، ويجب أن يكون ذلك مع الحكم الجزائي.
(مادة 117)
يجوز للمحكمة أو لرئيس المحكمة الكلية أثناء التحقيق الابتدائي، بناء على طلب النيابة العامة، أن يعين وصية بالخصومة يمثل المجني عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية إذا لم يكن له من يمثله، أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.
(مادة 118)
إذا تبين أن المتهم، بعد إحالته على طبيب شرعي، مجنون أو معتوه أو مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه، وجب على المحكمة، أو المحقق في التحقيق الابتدائي، أن يأمر بوقف السير في إجراءات الدعوى حتى يعود إلى المتهم رشده ويستطيع الدفاع عن نفسه.
أما إذا تبين للمحكمة إن الجنون سابق على ارتكاب الجريمة أو معاصر لها، وانه يترتب عليه انعدام مسئولية المتهم، فعليها أن تفصل في الدعوى دون حاجة لوقفها.
ولها كذلك إن تحكم في الدعوى بالبراء، لأي سبب إذا كان سبب البراءة ظاهرة للمحكمة دون حاجة لدفاع المتهم.
ولها في جميع الأحوال أن تحيل المتهم إلى الجهة الإدارية لإيداعه بالمؤسسة المخصصة للأمراض العقلية، أو أن تسلمه لأحد أقاربه للمحافظة عليه والعناية به، وان تأمر باعتباره تحت التحفظ بالطريقة التي تراها مناسبة.
(مادة 119)
إذا رفعت الدعوى الجزائية على الصغير، وجب على المحكمة أو المحقق أن تأمر وليه أو وصية أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه، ولها عند الضرورة أن تعين له وصيا بالخصومة.
(مادة 120)
للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحد.
وللمتهم في جنحة، ولغيره من الخصوم، الحق دائما في توكيل من يحضر معه.
(مادة 121)
يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة. على أنه يجوز له أن يكتفي بحضور وكيله إذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذي لا يزيد على سنة أو الغرامة فقط، وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا. كذلك يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من الحضور بشخصه إذا كانت الجريمة جنحة.
أما غير المتهم من الخصوم فلهم أن ينيبوا عنهم وكلاءهم في الحضور. على أن للمحكمة أن تأمر في أي وقت بحضورهم بأشخاصهم، إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق.
(مادة 122)
إذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، فعلى المحكمة أن تتأكد من انه أعلن أعلان صحيحا في موعد مناسب، ولها أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى وتأمر بإعادة إعلانه.
فإذا تأكدت من أن المتهم يصر على عدم الحضور بغیر عذر مقبول، ولم تر ضرورة لإصدار أمر بالقبض عليه، أو تأكدت من أنه هارب وليس من المنتظر إمكان القبض عليه في وقت مناسب، فلها أن تأمر بنظر الدعوى في غيبته وأن تصدر حكما غيابيا فيها.
(مادة 123)
يعتبر المتهم هاربة في الأحوال الآتية:
أولا– إذا كان قد قبض عليه أو حبس، ثم فر من القبض أو الحبس.
ثانيا– إذا كان قد صدر أمر قانوني صحيح بالقبض عليه، ولكن لم يمكن تنفيذه، وتوافرت لدى الآمر قرائن قوية على أن المطلوب القبض عليه قد أخفى نفسه.
ثالثا– إذا كان قد صدر أمر قانوني صحيح بالقبض عليه، ولكن لم يكن تنفيذه، ولم يكن من المحتمل إمكان ذلك فيما بعد، لأن المتهم ليس له محل إقامة معرف في الكويت.
(مادة 124)
للمحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى، في حالة هرب المتهم، أن تأمر بإعلان هربه. وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويلصق في أمكنة بارزة في الجهة التي يقيم فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله وفي أي مكان آخر يرى نشره فيه.
(مادة 125)
الإعلان عن المتهم الهارب يتضمن أمر له بالحضور في الموعد المحدد فيه، ويجب ألا يقل هذا الموعد عن شهر من تاريخ نشر الإعلان أو لصقه. ويعتبر الإعلان أمرة بالقبض، ويجوز لكل فرد أن يقوم بتنفيذه.
ومتی حضر المتهم المعلن عن هروبه أو قبض عليه، سواء قبل المدة المحددة في الإعلان أو بعدها، اعتبر الإعلان منتهي الأثر.
(مادة 126)
للمحكمة، في أي وقت بعد الإعلان عن المتهم الهارب، أن تصدر أمرا بالحجز على جزء من ماله وتعيين حارس على المال المحجوز، وتختار الحارس من أقارب المتهم المؤتمنين أو الموظفين العامين أو غيرهم من ذوي الأمانة.
(مادة 127)
إذا لم يحضر المتهم الهارب في الميعاد المحدد للإعلان عن هربه، جاز للمحكمة أن تأمر ببيع ماله المحجوز، ويودع الثمن خزانة المحكمة. ولا يجوز الأمر ببيع هذا المال إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز.
(مادة 128)
إذا حضر المتهم الهارب أو قبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على المال، وأثبت أنه لم يخف نفسه ولم يعلم بالإعلان ليتسنى له الحضور في الميعاد المحدد، ردت إليه المحكمة ما حجز من ماله.
وفي الأحوال الأخرى يكون للمحكمة أن تقضي مصادرة المال المحجوز، كله أو بعضه، أو الثمن المتحصل منه.
الفصل الثاني
تقديم الدعاوى ونظام الجلسات
(مادة 129)
تفصل المحاكم في الدعاوى التي ترفع إليها من النيابة العامة أو المحقق. ولا يجوز للمحاكم أن تنظر دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني المشار إليه إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
(مادة 130)
ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي، إلى جانب البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من أوراق المرافعات، على البيانات الأتية:
1- تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.
2 – تعيين المتهم، ويكون ذلك عادة بذكر الاسم والسن ومحل الإقامة وغير ذلك من البيانات التي تكون ضرورية لتعيين الشخص.
3- ببان الجريمة موضوع الدعوى، بذكر الأفعال المنسوب صدورها إلى المتهم من حيث طبيعتها، وزمانها، ومكانها، وظروفها، وكيفية ارتكابها، ونتائجها، وغير ذلك مما يكون ضرورية لتعيين الجريمة.
4 – الوصف القانوني للجريمة، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها، والاسم الذي يطلقه القانون عليها إن وجد، مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لجرائم أخرى.
5- بیان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بذکر أسماء الشهود أو القرائن المادية أو الأشياء المضبوطة، مع الإشارة إلى إجراءات الشرطة أو المحققين بشأن هذه الدعوى وما انتهت إليه وقت رفع الدعوى.
ولا يعتبر إغفال أي من هذه البيانات أو الخطأ فيه جوهريا، إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم تضليلا تختل معه الأغراض التي توخاها القانون من ذكر هذه البيانات.
(مادة 131)
تقدم صحيفة الاتهام إلى رئيس المحكمة المختصة، ويأمر الرئيس بتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان المتهم بصحيفة الاتهام، وتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين يرى لزوم استدعائهم، سواء استشهد بهم المدعي في التحقيق الابتدائي أو استشهد بهم المتهم، بالحضور في الجلسة المحددة.
(مادة 132)
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في صحيفة الاتهام، بل يجب أن تعطي للفعل الذي يثبت التحقيق أن المتهم قد ارتكبه الوصف الذي يستحقه في نظر القانون، ولو كان مخالفة للوصف الوارد في الاتهام. وإذا تعددت أوصافه فإنها تطبق عليه عقوبة وصف واحد، هو الوصف الأشد.
(مادة 133)
للمحكمة أن تأذن للمدعي في أن يدخل تعديلا في صحيفة الاتهام في أي وقت، بشرط أن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو بإعلانه به. ويجب أن يعطي المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقا لأحكام المادة التالية.
(مادة 134)
إذا تبين للمحكمة من التحقيق ما يستدعي تعديل وصف التهمة بتطبيق مادة من مواد القانون غير المادة المطلوبة، أو تعديل التهمة بزيادة بعض الوقائع إليها أو تغيير بعض عناصرها، أو إدخال متهم أو متهمين آخرين، فللمحكمة أن تنبه جميع الخصوم إلى ذلك، وتأمر المدعي بالقيام بما يستدعيه التعديل من إجراءات، وتجري جميع إجراءات التحقيق التي يستدعيها هذا التعديل.
وللمتهم أن يطلب تأجيل نظر الدعوى لإعداد دفاعه، وعلى المحكمة إن تجيب طلبه إذا كان التعديل قد شمل وقائع جديدة.
(مادة 135)
ترفع إلى محكمة الجنايات قضايا الجنح المرتبطة بقضايا الجنايات المنظورة أمامها، فإذا رأت أن مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية الجنحة فصلت في القضيتين معا، وإلا أحالت قضية الجنحة إلى محكمة الجنح.
(مادة 136)
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر قضية في جلسة سرية إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة أو مراعاة للنظام العام والآداب العامة. ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائما.
(مادة 137)
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر أسماء القضاة المكونين لهيئة المحكمة، ومكان انعقاد الجلسة، وتاريخ الجلسة وساعتها، والخصوم الحاضرون ووكلاؤهم وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، والشهادات التي تسمع بها، وأقوال الخصوم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم. ويوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحضر.
(مادة 138)
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها أو يترتب على وجوده أي ضرر لإجراءات المحاكمة أو التحقيق. فان لم يمتثل، كان للمحكمة أن تقضي على الفور بحبسه أربعة وعشرين ساعة أو بتغريمه دینار واحد وخمسمائة فلس، ويكون حكمها بذلك غير جائز الاستئناف.
ويجوز للمحكمة أن تقضي فورة على كل من امتنع عن تنفيذ أوامرها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على سبعة دينار وخمسمائة فلس.
وللمحكمة، إلى ما قبل انتهاء الجلسة، أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على الفقرتين السابقتين، إذا قدم المتهم لها اعتذاره أو قام مما طلب منه.
(مادة 139)
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد الموظفين في المحكمة، وتحكم عليه فورا بالعقوبة.
ولها أيضا أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة، أو امتنع عن تأدية الشهادة، وتقضي عليه بالعقوبة المقررة.
ويتولى الادعاء في هذه الجرائم النيابة العامة أو أي شخص آخر تكلفه المحكمة بذلك. وتسير إجراءات المحكمة، فيما عدا ذلك، طبقا للقواعد العادية.
(مادة 140)
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، فللمحكمة إذا لم تر إحالة القضية إلى الجهة المختصة بالتحقيق أن توجه التهمة إلى من ارتكبها، وان تأمر بالقبض عليه أو حبسه، وان تحقق الحادث وتسمع الشهود، ثم تأمر بإحالة المتهم، مفرجا عنه مع تعهد بالحضور بضمان أو بدون ضمان، أو مقبوضاً عليه، أو محبوسا، على حسب الأحوال، ومعه المحضر الذي حررته، إلى المحكمة المختصة بمحاكمته، أو إلى نفس المحكمة إذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة أخرى.
(مادة 141)
للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة دائما ولو كانت سرية، ولا يجوز إخراج أحد منهم إلا إذا صدر منه ما يعتبر إخلالا بهيبة المحكمة أو نظام الجلسة أو تعطيلا للإجراءات. ويجب ألا يطول إبعاد الخصم عن الجلسة مدة تزيد على ما تقتضيه الضرورة.
(مادة 142)
للمحكمة في أي وقت أن تأمر بحضور أي شخص أمامها، سواء كان متهما أو غير متهم، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ولها أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا وجدت أن ظروف القضية تستلزم ذلك.
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور رغم تكليفه رسميا بالحضور في موعد مناسب، دون إبداء عذر مقبول، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره.
(مادة 143)
إذا وجدت المحكمة، بسبب غياب المتهم أو أحد الخصوم أو أحد الشهود أو لأي سبب آخر، ضرورة أرجاء نظر القضية أو تأجيلها إلى جلسة أو جلسات أخرى، فلها أن تأمر بذلك وعليها أن تنبه على الخصوم والشهود الحاضرين وان تعلن الغائبين.
وللمحكمة في كل وقت أن تأخذ تعهدا بضمان أو بدون ضمان على الخصوم أو الشهود بالحضور في الوقت الذي تعينه.
ولها أن تأمر بحبس المتهم أو تجديد حبسه أو الإفراج عنه، طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.
(مادة 144)
للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة الجريمة أثناء المحاكمة، إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالحبس، ولها أن تأمر بتجديد حبسه بعد انتهاء مدته، سواء كانت هي التي أمرت بحبسه أو كان القرار صادرة من الجهة التي أحالت إليها القضية.
وأمر الحبس أو تجديد الحبس الصادر من المحكمة يكون لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ويجب سماع أقوال المتهم قبل صدوره.
وللمحكمة في كل وقت أن تأمر بإعادة حبس أي متهم صدر أمر بالإفراج عنه متى وجدت في ذلك مصلحة للدعوى.
(مادة 145)
للمحكمة أن تصدر الأمر بالافراج عن المتهم المحبوس إذا تبين لها أن الإفراج لا يترتب عليه أي ضرر بسیر التحقيق، وانه ليست هناك احتمالات جدية لهرب المتهم.
ويكون الإفراج بناء على تعهد کتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك أثناء سير القضية، ويجوز أن يكون هذا التعهد بغير كفالة، ويجوز أن يكون مشروط بتقديم كفيل أو دفع تأمین مالي.
وتسري على هذا التعهد بضمان أو بدون ضمان أحكام التعهد بالحضور.
(مادة 146)
إذا تبين للمحكمة أن إجراء من إجراءات الدعوى أو التحقيق به عیب جوهري، فلها أن تأمر ببطلانه وبإعادته، أو أن تقضي بتصحيح العيب الذي لحقه كلما كان ذلك ممكنا، ولا يجوز الحكم ببطلان الإجراء إذا لم يترتب على العيب الذي لحقه أي ضرر بمصلحة العدالة أو الخصوم.
وللمحكمة أن تصدر حكما بعدم قبول الدعوى الجزائية التي قدمت إليها، قبل إجراء تحقيق فيها أو أثناء التحقيق، إذا وجدت أن بها عيبا شكلية جوهرية لا يمكن تصحيحه ولا إعادة الإجراء المعيب.
(مادة 147)
الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنع الخصم من أن يعيد رفع الدعوى متى كانت الشروط القانونية متوافرة عند الإعادة.
(مادة 148)
يجوز للمدعي العام أن يطلب من محكمة الجنح إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على دينار.
ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام.
وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولكن لا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار.
- المادة 148 بموجب القانون رقم 45/ 78 الصادر في 8/8/ 87
(ماده 149)
متی قدم طلب الأمر الجزائي لمحكمة الجنح، فإن لها، إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، أن تصدر أمرا بالرفض وتعلنه للمدعي. وعليه، إذا رأى رفع الدعوى. أن يلجأ إلى الطريق العادي.
أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فان الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم، من حيث حجيته ومن حيث طرق الطعن فيه.
الفصل الثالث
التحقيق والإثبات في الجلسة
(مادة 150)
في غير حالة المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي، يجب على المحاكم الجزائية أن تباشر بنفسها ما يلزم من إجراءات التحقيق في الدعاوى التي تنظرها طبقا للقواعد المقررة فيما بعد، وللأحكام المنصوص عليها في التحقيق الابتدائي التي تعتبر مكملة لها إذا لم يوجد نص مخالف.
وللمحكمة أن تكلف أحد أعضائها أو أحد المحققين مباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق، وتخضع إجراءاته للقواعد التي تسري على إجراءات المحكمة.
(مادة 151)
تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دلیل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه إليه ضميرها.
ولا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصية.
(مادة 152)
يجوز ضم محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة إلى ملف القضية ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء وإنما يجوز للمحكمة الاستفادة منها على النحو الآتي:
1- أن تعتمد عليها في استخلاص القرائن المبررة أو الموجبة للقيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق.
2- أن تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين.
3 – أن تستدعي المحقق كشاهد وتناقشه فيما أثبته في المحضر بعد حلف اليمين.
(مادة 153)
إذا قام أحد القضاة ببعض إجراءات التحقيق ودونها في المحضر، ثم خلفه قاض آخر، فإن للخلف أن يعتمد في حكمه على الإجراءات التي قام بها سلفه. وللخلف، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن يعيد كل هذه الإجراءات أو بعضها.
(مادة 154)
يحضر المتهم، أو يؤتي به إذا كان مقبوضا عليه أو محبوسا بغير قيود. ويجوز للمحكمة إخراجه من الجلسة إذا رأت ذلك ضرورية للمحافظة على نظام الجلسة أو سرية التحقيق.
وللمتهم أو غيره من الخصوم أن يقدم اعتراضا على صحة تشكيل المحكمة أو على إجراءات المحاكمة من الناحية الشكلية، وذلك قبل الكلام في الموضوع. وعلى المحكمة أن تصحح أو تأمر بتصحيح كل خطأ شكلي في صحيفة الاتهام أو أي إجراء آخر من إجراءات الدعوى إذا كان يمكن إصلاحه، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.
(مادة 155)
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم، بقراءتها عليه وتوضيحها له. ثم يسأل عما إذا كان مذنبا أم لا، مع توجيه نظره إلى أنه غير ملزم بالكلام أو الإجابة، وأن أقواله قد تكون حجة ضده.
(مادة 156)
إذا اعترف المتهم في أي وقت بأنه مذنب، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها. وإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت انه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فلها أن تستغني عن كل إجراءات التحقيق الأخرى أو بعضها، وأن تفصل في القضية. ولها أن تتم التحقيق إذا وجدت لذلك داعيا.
(مادة 157)
اعترافات المتهم يقتصر أثرها عليه دون سواه، ولا يعتبر اعترافا من أقوال المتهم إلا ما يكون منها صريحا قاطعا في ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه عن بينة وحرية وأدراك، دون أن يقتضي الأمر تجزئة أقواله أو تأويلها أو حذف شيء منها.
وفيما عدا ذلك فإن أقوال المتهم، سواء في المحكمة أو في التحقيق السابق على المحاكمة، تخضع كغيرها من أقوال الخصوم أو الشهود لتقدير المحكمة، ولها أن تستخلص منها قرائن في الإثبات أو النفي، سواء بالنسبة إلى المتهم أو إلى غيره من المتهمين، ولو اقتضى الأمر تفسيرها أو تجزئتها.
وأقوال المتهم في أي تحقيق أو محاكمة تصلح دليلا، له أو عليه، في أي تحقيق آخر أو أية محاكمة أخرى.
(مادة 158)
لا يجوز تحلیف المتهم اليمين، ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة ولا على إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل.
لا يفسر سکوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة على سؤال بأنه إقرار بشئ، ولا تصح مؤاخذته على ذلك. ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي يبديها دفاعا عن نفسه. ولكن للمحكمة أن تستخلص من امتناع المتهم عن الإجابة، أو من إجابته إجابة غير صحيحة، ما ترى استخلاصه.
(مادة 159)
إذا تبين للمحكمة أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو أكراه، فعليها أن تعتبرها باطلة، ولا قيمة لها في الإثبات.
ولا تنطبق هذه القاعدة على أقوال المتهم الذي عرض عليه العفو طبقا للمادة التالية.
(مادة 160)
إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات أو بعقوبة أشد من ذلك واشترك في ارتكابها أكثر من شخص واحد، وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة كافية ضدهم أو ضد بعضهم، فلرئيس الشرطة والأمن العام بناء على طلب النيابة العامة أن يمنح عفوا لأي شخص يظن أن له علاقة بالجريمة ولو كان متهما في ارتكابها على شرط أن يدلي بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين. وان يقدم كل ما لديه من أدلة تساعد على إدانتهم ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهد ولكنه لا يحلف اليمين. ويجوز أن يبقى محبوسا على ذمة القضية.
ويصبح العفو نافذا وملزمة إذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية وساعد التحقيق مساعدة جدية، وفي هذه الحالة لا ترفع عليه الدعوى الجزائية.
(مادة 161)
إذا تبين أن المتهم الذي وعد بالعفو أخفى عمدة بعض الحقائق الهامة، أو أدلى ببيانات يعلم أنها كاذبة، أو حاول تضليل العدالة بأي وجه من الوجوه، اعتبر العفو لاغيا، وفي هذه الحالة تؤخذ أقوال المتهم التي صدرت منه، بناء على الوعد بالعفو، حجة عليه.
(مادة 162)
إذا أنكر المتهم أنه مذنب، أو رفض الإجابة، فعلی المحكمة أن تشرع في التحقيق ، ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء ما تراه لازمة لفحص الأدلة ومناقشتها، بالترتيب الذي تراه مناسبا.
ويكون ذلك بقدر الإمكان على الوجه الآتي:
يبدأ المدعي ببيان الأدلة التي يريد أن يثبت بها إدانة المتهم في إيجاز، ويتلوه في ذلك المدعي بالحق المدني إن وجد، ثم تستجوب شهود الإثبات. وبعد ذلك يبين المتهم في إيجاز الوقائع التي دعا شهود النفي لإثباتها، ويتلوه المسئول عن الحقوق المدنية أن وجد، ثم تستجوب شهود النفي.
ويجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم تفصيليا بعد الانتهاء من سماع الشهود، إلا إذا طلب إجراء ذلك في وقت آخر. ولها أن توجه اليه في أي وقت ما تراه لازما من أسئلة واستيضاحات، لتمكينه من توضيح الظروف التي تقوم ضده.
(مادة 163)
للمتهم ولغيره من الخصوم في كل وقت أن يطلب سماع من يرى من الشهود، وان يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وتجيب المحكمة هذا الطلب إذا رأت أن فيه فائدة للتحقيق، ولها أن ترفض الطلب إذا وجدت أن الغرض منه المماطلة أو الكيد أو التضليل أو انه لا فائدة من إجابته إليه.
(مادة 164)
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعلن أي شاهد ترى ضرورة لسماع أقواله أو ترى لزوم إعادة سؤاله، كما أن لها أن تسمع أي شخص حاضر أو أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك مصلحة للتحقيق.
(مادة 165)
يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بمعرفة المحقق أو المحكمة أن يحضر في الموعد والمكان المحددين، وان يحلف اليمين، وأن يجب على الأسئلة الموجهة إليه. وإذا امتنع عن شئ من ذلك دون عذر تقبله المحكمة، اعتبر مرتكبا لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة.
وإذا ثبت أن الشاهد قد أبدى أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، عوقب على جريمة شهادة الزور.
وتسري على المجني عليهم أحكام الشهود في هذا الصدد.
(مادة 166)
يلتزم الشاهد بحلف اليمين، إذا كان عاقلا بالغا من السن أربع عشرة سنة كاملة. أما إذا كان الشاهد صغيرة، أو كان مصابين بمرض أو عاهة جسيمة تجعل التفاهم معه غیر ممکن أو غير مضمون النتائج، فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها على سبيل الاستئناس، ولها في هذه الحالة أن تستعين بالحركات أو الإشارات التي يمكن التفاهم بها مع مثل هؤلاء الأشخاص، وان تستعين بالأشخاص الذين يستطيعون التفاهم معهم.
(مادة 167)
تسمع الشهود بقدر الإمكان على الوجه الآتي: تسمع المحكمة شهود الإثبات وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة، ثم يستجوبهم المدعي، فالمدعي بالحق المدني إن وجد، وللمتهم، وللمسئول عن الحقوق المدنية إن وجد، مناقشتهم بعد ذلك. وتجوز مناقشتهم مرة أخرى، من المحكمة والمدعي والمدعي بالحق المدني، بقصد إيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المتهم والمسئول بالحقوق المدنية. ثم تسمع المحكمة شهود النفي، وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة. ثم يستجوبهم المتهم، فالمسئول عن الحقوق المدنية إن وجد. وللمدعي، وللمدعي بالحق المدني إن وجد، مناقشتهم بعد ذلك، وتجوز مناقشتهم مرة أخرى، من المحكمة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، بقصد إيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المدعي والمدعي بالحق المدني.
وتمنع المحكمة توجيه أي سؤال ترى إلا علاقة له بالقضية، أو أنه لا فائدة منه، أو أن فيه محاولة للتأثير في الشاهد أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال جارح أو مخل للآداب إذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم، أو التشويش عليهم، عند تأدية الشهادة.
(مادة 168)
للمحكمة، إذا وجدت ضرورة للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للقيام بأي عمل آخر من أعمال التحقيق، أن تأمر بذلك، وان تمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال.
ولها، بدلا من ذلك، أن تكلف أحد أعضائها أو أحد المحققين بالقيام بهذا الإجراء بالشروط التي تعينها، وتعتمد على المحضر الذي يحرره. وتسري على إجراءات هذا القاضي أو المحقق القواعد التي تسري على إجراءات المحكمة.
(مادة 169)
للمحكمة أن تصدر أمرا لأي شخص بتقديم شيء في حيازته إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق، ولها أن تأمر بضبط أي شئ متعلق بالقضية أو يفيد في تحقيقها.
وللمحكمة، إذا قدم لها مستند أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، أن تأمر باستبقائه حتى يتم الفصل في القضية.
(مادة 170)
للمحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية، ويقدم الخبير تقرير مكتوبا للمحكمة برأيه. ولكل من الخصوم أن يقدم تقريرا استشارية من أحد الخبراء في المسألة ذاتها.
وإذا كان المتهم أو أحد الشهود غير ملم باللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم لتفهيم المتهم أقوال الشهود وما يجري في الجلسة، وتسري على المترجمين أحكام الخبراء.
ويحلف الخبراء والمترجمون اليمين على أن يؤدوا مهمتهم بالأمانة والصدق، وإذا ثبت أن أحدهم قد حنث في يمينه عوقب بعقوبة شاهد الزور.
(مادة 171)
لكل من الخصوم أن يقدم للمحكمة مذكرات مكتوبة بدفاعه، وتضم إلى ملف القضية. وعند إنتهاء التحقيق تسمع المحكمة مرافعة المدعي بالحق المدني، ثم مرافعة المتهم أو وكيله ومرافعة المسئول عن الحقوق المدنية.
وللمدعي والمدعي بالحق المدني أن يعقبا على أقوال المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، على أن يسمح للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالرد، ويكون المتهم دائما آخر من يتكلم.
(مادة 172)
بعد تمام التحقيق والمرافعة تصدر المحكمة حكمها بالبراءة أو بالعقوبة، وفي كلتا الحالتين تفصل في طلب التعويض المقدم من المدعي المدني.
ويجوز للمحكمة، إذا رأت أن التهمة ثابتة ولم تكن قد بحثت الظروف التي تدعو لتخفيف العقوبة أو لتشديدها، أن تصدر ابتداء حكما بالإدانة. ثم تسمع أقوال كل من المدعي والمتهم بشأن تقدير العقوبة، كما تسمع شهودا على سيرة المتهم إذا طلب ذلك وكان هناك مبرر لإجابته إلى هذا الطلب، وتصدر بعد ذلك حكما بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم.
الباب الرابع
الأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها
الفصل الأول
صدور الأحكام وآثارها
(مادة 173)
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، وفي الأحوال التي يجوز فيها رد القاضي وفي الإجراءات التي تتبع في رده.
(مادة 174)
يتناقش أعضاء المحكمة في الحكم قبل إصداره، ويبدي كل منهم رأيه في مداولة سرية، ويصدر الحكم بالأغلبية، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، وجب أن ينضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الآخرين.
(مادة 175)
يجب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلا. ويتضمن الحكم بيانا عن المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، والقضاة الذين اشتركوا في الحكم، والخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، ونص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية، ومراحل الدعوى. ثم تذکر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة.
وتحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه بالملف، ولا تعطي منها صور. ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية الاطلاع عليها.
(مادة 176)
ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية، ويكون ذلك بتلاوة منطوقه. ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرین تلاوته، فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودته. فإذا نطق بالحكم عقب المرافعة، وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا بها تاريخ إيداعها، وذلك في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم. فان كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة، وجب أن تودع مسودته عقب النطق به.
(مادة 177)
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى، وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة.
(مادة 178)
متى نطقت المحكمة بالحكم، فلا يجوز لها تغيير شئ فيه، إلا إذا كان ذلك مجرد تصحيح خطأ كتابي.
(مادة 179)
كل حكم صدر تعطي صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي، بدون رسوم. وتسلم الصورة للخصوم شخصيا، وتعلن رسميا لمن تأمر المحكمة بإعلانهم.
ويجوز لكل من له مصلحة أن يطلب تسليمه صورة رسمية من الحكم أو من محضر الجلسة، بعد دفع الرسم المقرر. ويفصل في الطلب رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، ولهذا الرئيس أن يعفي الطالب من دفع الرسم إذا رأي مبررا لذلك.
(مادة 180)
يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة، ولها أن تحيل النزاع بشأنها على المحكمة المدنية المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تتصرف في المضبوطات بقرار مستقل أثناء نظر الدعوى.
والتصرف في المضبوطات يكون بالأمر بتسليمها الشخص معين، سواء كان طرفا في الدعوى أو لا، أو مصادرتها لحساب الحكومة أو بإتلافها.
(مادة 181)
الأمر الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة على النحو المبين في المادة السابقة لا يجوز تنفيذه، إذا كان الحكم الصادر في الدعوى قابلا للطعن فيه، إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد صدور حكم نهائي في الموضوع إذا كان الطعن قد قدم في الميعاد، وهذا ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليها التلف.
ومع ذلك يجوز للمحكمة، إذا أمرت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين، أن تسلمه إياها فورا مع اخذ تعهد عليه، بكفالة أو بغير كفالة، أن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يؤيد الأمر الذي تسلم الأشياء بموجبه.
(مادة 182)
إذا ثبتت إدانة شخص في سرقة أو في إخفاء مال مسروق، وثبت أن شخصا آخر قد اشترى منه المال المسروق دون أن يكون عالما بسرقته ودون أن يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، وكان في حيازة المحكوم عليه نقود ضبطت عند القبض عليه، جاز للمحكمة بناء على طلب المشتري، وعند الأمر برد المال المسروق إلى ذي الحق في حيازته، أن تأمر بتسليم المشتري هذه النقود المضبوطة بمقدار ما يفي بالثمن الذي دفعه.
(مادة 183)
إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار، ورأت المحكمة نزعه ممن في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى، فلها أن تأمر بوضعه تحت الحراسة، ويبقى كذلك طالما كان التحفظ لازمة للتحقيق.
وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصا جرد من حيازة عقار بسبب هذه القوة، جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه، دون الإخلال بحقوق الغير على هذا العقار.
(مادة 184)
متی صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالادانة بالنسبة إلى متهم معين، فانه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن نفس الأفعال أو الوقائع التي صدر بشأنها الحكم، ولو أعطى لها وصف آخر، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين التاليتين.
وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى، جاز التمسك بالحكم السابق في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام المحكمة الاستئنافية، ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه أو شهادة من المحكمة بصدوره.
(مادة 185)
إذا صدر حكم بشأن جريمة معينة، ثم تبين أن الأفعال المكونة لهذه الجريمة تكون جريمة أخرى بسبب ما ترتب عليها من نتائج جديدة، جاز رفع الدعوى عن الجريمة الجديدة إذا كانت هذه النتائج قد حدثت بعد صدور الحكم الأول، أو وقعت قبل صدوره ولكن المحكمة لم تعلم بها.
(مادة 186)
في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كان الحكم الأول قد صدر بتوقيع عقوبة، فعلى المحكمة أن تراعي ذلك إذا حكمت بالعقوبة في الدعوى الجديدة.
الفصل الثاني
المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر
( استبدلت بموجب القانون رقم 11 لسنة 2020 )
1- المعارضة
(مادة 187)
تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات، وتكون المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
(مادة 188)
میعاد المعارضة أسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، أما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه. فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه، لم يجز الطعن بالحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلا له.
ويعلن الحكم الغيابي الشخص المحكوم عليه، فان لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من إتباعه. فان لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن تسلم الإعلان، نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وألصق في أمكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سکنه أو عمله وفي أي مكان آخر يرى نشره فيه.
(مادة 189)
ترفع المعارضة بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع على العريضة المحكوم عليه أو من ينوب عنه.
وتشمل عريضة المعارضة بيانا كاملا بالحكم المعارض فيه، والدعوى التي صدر بشأنها، والأسباب التي يستند إليها المعارض، والطلبات التي يتقدم بها.
(مادة 190)
على رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أن يأمر بتحديد جلسة لنظر المعارضة، ويعلن قلم الكتاب من تلقاء نفسه المحكوم عليه وسائر الخصوم میعاد هذه الجلسة، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة المعارضة لسائر الخصوم.
(مادة 191)
إذا توفي المحكوم عليه قبل انقضاء موعد المعارضة، أو قبل الفصل في المعارضة، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.
(مادة 192)
إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة، قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وفي حالة جواز الاستئناف، يسري ميعاده من وقت النطق بهذا الحكم.
(مادة 193)
تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد، أو لانعدام صفة رافعها، أو لأي عيب شكلي آخر يكون جوهريا. ولها أن تقضي بعدم القبول أثناء نظر الدعوى، إذا لم ينكشف لها السبب إلا بعد البدء في ذلك.
(مادة 194)
إذا وجدت المحكمة أن المعارضة مقبولة شكلا، سمعت أقوال المعارض وطلباته ورد الخصوم.
وإذا طلب المعارض سماع شهود أو إجراء تحقيق ما، فللمحكمة أن تسمع هؤلاء الشهود أو غيرهم ممن تری سماع شهادتهم، وان تقوم بما تراه لازما من إجراءات.
(مادة 195)
تقضي المحكمة بتأييد الحكم الغيابي إذا وجدت أن المعارضة لا أساس لها، وان الحكم صحیح شکلا وموضوعا.
(مادة 196)
للمحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم الغيابي إذا وجدت به عيبا موضوعية أو عيبا شكليا لا يمكن تصحيحه، أو وجدت أنه مخالف للقانون، سواء كان المعارض قد تمسك بهذه العيوب أو أن المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها.
(مادة 197)
لا يجوز أن تكون المعارضة ضارة بالمعارض، فيجوز إلغاء الحكم الغيابي والحكم بالبراءة، كما يجوز تعدیل الحكم الغيابي وتخفيض العقوبة الواردة فيه، ولكن لا يجوز تشدید هذه العقوبة.
(مادة 198)
الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه، ويجوز استئنافه إلا إذا كان صادرة في جنحة لا يجوز استئناف الحكم فيها.
2- الاستئناف
(مادة 199)
يجوز استئناف كل حکم صادر بصفة ابتدائية، بالبراءة أو الإدانة من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات، سواء صدر الحكم حضوريا، أو صدر غيابية وانقضى الميعاد دون أن يعارض فيه، أو صدر في المعارضة في حكم غيابي.
(مادة 200)
الأحكام الصادرة في الدعاوي المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية، أو كانت قد استؤنفت تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
(مادة 200 مکررا)
(أضيفت بموجب القانون رقم 73 لسنة 2003م)
لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الإدعاء العام، وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس، أمام محكمة الإستئناف العليا – بهيئة تمييز – طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي (17 ) لسنة 1960 و(40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه.
وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.
(مادة 201)
میعاد الاستئناف عشرون يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان الحكم حضوريا أو صادرة في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا.
(مادة 202)
يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع على العريضة الخصم المستأنف أو من ينوب عنه. وإذا كان المتهم محبوس”، فانه يقدم استئنافه بوساطة مأمور السجن.
وتشمل عريضة الإستئناف بيانا كاملا بالحكم المستأنف، والدعوى التي صدر بشأنها، وصفة المستأنف والمستأنف ضده، والأسباب التي يستند إليها المستأنف، والطلبات التي يتقدم بها.
(مادة 203)
على قلم الكتاب أن يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.
وعلى رئيس المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، عند ورود عريضة الاستئناف وملف القضية، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف، ويعلن قلم كتاب هذه المحكمة من تلقاء نفسه الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة الاستئناف لسائر الخصوم.
(مادة 204)
إذا غاب أحد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، فللمحكمة أن تصرف النظر عن حضوره، وأن تفصل في الاستئناف في غيابه إذا لم يكن لديه عذر مقبول، ولا يكون له حق المعارضة في هذا الحكم. ولها أن تؤجل نظر الاستئناف إلى جلسة أخرى، وان تأمر بإعادة إعلان الخصم الغائب، أو القبض عليه وإحضاره إذا اقتضى الأمر ذلك.
وإذا كان الغائب هو المستأنف، فللمحكمة إن تعتبر غيابه نزولا منه عن الطعن المقدم منه، وان تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
(مادة 205)
إذا توفي المتهم المحكوم عليه بالعقوبة قبل أن ينقضي موعد الاستئناف، أو قبل الفصل في الاستئناف المرفوع منه، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.
(مادة 206)
تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، أو لانعدام صفة رافعه، أو لأي عيب شكلي آخر يكون جوهريا. ولها أن تقضي بعدم القبول أثناء نظر الدعوى، إذا لم ينكشف لها العيب إلا بعد البدء في ذلك.
(مادة 207)
إذا وجدت المحكمة أن الاستئناف مقبول شکلا، سمعت أقوال المستأنف وطلباته ورد المستأنف ضده وغيره من الخصوم الذين ترى سماعهم.
وإذا طلب المستأنف سماع شهود أو إجراء تحقيق ما، فللمحكمة أن تسمع هؤلاء الشهود او غيرهم ممن تری سماع شهادتهم، وان تقوم بما تراه لازما من إجراءات.
(مادة 208)
تقضي المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي إذا وجدت أن الاستئناف لا أساس له، وأن الحكم صحيح شكلاً وموضوعاً.
وإذا كان بالحكم أو بالإجراءات السابقة عليه عيب شكلي يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصحح هذا العيب، وأن تقضي بتأييد الحكم فيما قرره بالنسبة إلى الموضوع، إذا كان ما انتهى إليه سليما في هذه الناحية. فإذا كان الحكم بالإدانة، جاز للمحكمة عند تأییده أن تعدل في مقدار العقوبة.
(مادة 209)
للمحكمة أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف، إذا وجدت به عيبا موضوعية أو عيبا شكليا لا يمكن تصحيحه، أو وجدت انه مخالف للقانون، سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب أو أن المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها. وعليها في هذه الحالة أن تصدر حكما جديدا في الدعوى، دون أن تتقيد بأي شئ مما ورد في الحكم الابتدائي
(مادة 210)
الحكم الصادر في الاستئناف لا تجوز المعارضة فيه.
(مادة 211)
كل حکم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام، تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف العليا، وتكون الإحالة في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم إذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه.
وتباشر محكمة الاستئناف العليا، في هذه الحالة، كل الحقوق المخولة لها عند نظر الاستئناف.
(مادة 212)
جميع الأوامر والأعمال التي تقوم بها الشرطة أو المحقق أو المحكمة بشأن إجراءات الدعوى أو التحقيق يجوز التظلم منها إما إلى الجهة التي أصدرتها وإما إلى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى، إلى أن يصدر حكم نهائي فيها. ولا يعتبر هذا التظلم استئناف، ولا يتقيد بموعد ولا إجراءات معينة.
ولا تلتزم الجهة المرفوع إليها التظلم بان تفصل فيه بقرار مستقل، ويعتبر سكوت المحكمة عن إجابة هذه التظلمات في الحكم الموضوعي رفض ضمنيا لها، وإقراراً الصحة الإجراءات المتظلم منها.
(مادة 213)
إذا رفع استئناف أو تظلم من المتهم وحده، فلا يجوز أن يكون هذا الاستئناف أو التظلم ضارة به.
مادة 213 مكررا
( أضيفت المواد من 213 مكررا 1 الى المواد مكررا 211 بموجب القانون رقم 11 لسنة 2020 )
يجوز التماس اعادة النظر في الاحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الاحوال الآتية:
1 ـ اذا كان الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حيا.
2 ـ اذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل ذات الواقعة وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما.
3 ـ اذا حكم على احد الشهود او الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور في الباب الثالث من قانون الجزاء او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تأثير في الحكم.
4 ـ اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية او من احدى محاكم الاحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5 ـ اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مادة 213 مكررا 1
في الحالات المنصوص عليها في البنود الاربعة الاولى من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والادارة العامة للتحقيقات والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية او مفقودا ولاقاربه وزوجه من بعد موته حق التماس اعادة النظر. ويكون تقديم الالتماس الى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب التماس اعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الالتماس مع التحقيقات التي يكون قد رأى جراءها الى محكمة التمييز او الى محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في احكام الجنح الباتة بتقرير يبين فيه رأيه والاسباب التي يستند اليها، ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة خلال الاشهر الثلاثة التالية لتقديمه.
مادة 213 مكررا 2
في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المدة 213 مكررا من هذا القانون، يكون حق التماس اعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب الادارة العامة للتحقيقات او بناء على طلب اصحاب الشأن، واذا رأى له محلا يحيله مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزوم اجرائه الى محكمة التمييز او محكمة الاستئناف بهيئة تمييز.
ويجب ان يبين في الالتماس الواقعة او الورقة التي يستند اليها.
مادة 213 مكررا 3
لا يقبل النائب العام التماس اعادة النظر الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مائتي دينار كفالة ما لم يكن قد اعفي من ايداعها بقرار من لجنة الاعفاء من الرسوم القضائية، كما تعفى النيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات من ايداع هذه الكفالة.
مادة 213 مكررا 4
تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الالتماس امام محكمة التمييز او محكمة الاستئناف بهيئة تمييز قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل.
مادة 213 مكررا 5
تفصل المحكمة في الالتماس بعد سماع اقوال النيابة العامة والخصوم وبعد اجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها او بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الالتماس حكمت بإلغاء الحكم وقضت في الدعوى.
مادة 213 مكررا 6
لا تحول وفاة المحكوم عليه من استمرار المحكمة في نظر الدعوى، وفي هذه الحالة تنتدب احد المحامين المقيدين في الجدول رقم «د» من المادة السادسة من القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار اليه للترافع عنه.
مادة 213 مكررا 7
لا يترتب على التماس اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام.
مادة 213 مكررا 8
تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة المنصوص عليها في المادة 213 مكررا 3 في حالة رفض الالتماس.
مادة 213 مكررا 9
كل حكم يصدر بالبراءة بناء على التماس اعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مادة 213 مكررا 10
مع عدم الاخلال بأحكام سقوط الحق بمضي المدة، يترتب على الغاء حكم الادانة والقضاء بالبراءة زوال كل الآثار المترتبة على الحكم الملغي.
مادة 213 مكررا 11
اذا رفض التماس اعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
الفصل الثالث
تنفيذ الأحكام
(مادة 214)
الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري، وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.
(مادة 215)
إذا كان المتهم محبوسا على ذمة القضية، وصدر حكم ابتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ، وجب إطلاق سراحه فورا.
ويجب إطلاق سراح المتهم المحكوم عليه ابتدائية بعقوبة الحبس متى قضى في الحبس الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها.
(مادة 216)
يرسل رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم إلى الجهة التي باشرت الدعوى الجزائية، وعلى هذه الجهة إرساله إلى الشرطة والأمن العام لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم وإخطار رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم عندما تتم إجراءات التنفيذ.
ويجب إخطار رئيس المحكمة بأسباب التأخر إذا تأخر التنفيذ مدة تزيد على أسبوع من تاريخ صدور الحكم.
(مادة 216 مکررا)
«لا يخل تنفيذ الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة بالإيداع في المصحات أو المأوي العلاجية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو بأي تدبير وقائي أو علاجي آخر نما هو مقرر للجهة الإدارية المختصة من صلاحيات بمقتضى المواد 6۹، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ من القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب».
1– تنفيذ الحكم بالإعدام
(مادة 217)
كل حكم بالإعدام لا يجوز تنفيذه إلا بعد مصادقة الأمير عليه، ويوضع المحكوم عليه في السجن إلى أن يصدر الأمير قراره بالمصادقة أو تخفيف العقوبة أو العفو.
فإذا صادق الأمير على الحكم، أصدر رئيس المحكمة أمره بتنفيذه، ويشرف على التنفيذ النائب العام أو من يكلفه من المحققين. وينفذ الإعدام بالشنق أو رميا بالرصاص.
(مادة 218)
إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينها حية، وجب وقف تنفيذ الإعدام، ويعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام.
2- تنفيذ الحكم بالحبس
(مادة 219)
يجوز للمحكمة التي أصدرت حكما ابتدائية بالحبس، وكذلك للمحكمة التي رفع إليها استئناف عن هذا الحكم، أن تأمر بتنفيذه فورا أو أن تكلف المحكوم عليه بتقديم كفالة شخصية أو مالية إذا لم يكن يخشی فراره.
وإذا كان المحكوم عليه محبوسا في القضية حبسا احتياطيا وقت صدور الحكم الابتدائي، نفذ الحكم الابتدائي فورا، إلا إذا أمرت المحكمة التي أصدرت هذا الحكم أو المحكمة التي رفع إليها استئناف عنه بإطلاق سراح المحكوم عليه في مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغیر كفالة إذا لم يكن يخشی فراره.
وإذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي قد أمرت بتنفيذه فورا، فللمحكمة الاستئنافية في أي وقت أثناء نظر الدعوى أمامها، أن تطلق سراح المحكوم عليه بناء على طلبه، في مقابل تقدیم كفالة شخصية أو مالية أو بغیر کفالة إذا لم يكن يخشی فراره.
(مادة 220)
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة الحبس قد أمضى مدة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي صدر الحكم فيها، وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها عند تنفيذها.
(مادة 221)
إذا صدرت أحكام متعددة بعقوبة الحبس المؤقت على متهم واحد، فعقوبات الحبس مع الشغل تنفذ قبل عقوبات الحبس البسيط، وتنفذ العقوبات في الحالتين على التوالي كل منها بعد انتهاء الأخرى، بترتيب صدورها. ويجوز للمحكمة مع ذلك أن تأمر بتدخل تنفيذ عقوبة في تنفيذ عقوبة أخرى، ويجب ألا يزيد ما ينفذ من هذه الأحكام كلها على عشرين سنة.
على أنه لا يجوز الأمر بالتدخل في تنفيذ العقوبات إذا صدر حكم بالحبس بشأن جريمة ارتكبت أثناء تنفيذ عقوبة حبس سابقة، ويجوز في هذه الحالة أن يزيد مجموع ما ينفذ من الأحكام على عشرين سنة.
(مادة 222)
إذا كانت إحدى العقوبات المحكوم بها هي الإعدام أو الحبس المؤبد، نفذت هذه العقوبة وحدها.
(مادة 223)
تقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر کتابي من الشرطة والأمن العام بناء على الإخطار الذي تتلقاه من الجهة المختصة وترفق به صورة الحكم. ويوجه الأمر بالتنفيذ إلى مأمور السجن الذي سيجري فيه التنفيذ، وعليه أن يحفظه ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالسجن.
(مادة 224)
لا يجوز لمأمور السجن ولا لأي ضابط مسئول عنه، أن يسمح بدخول محبوس فيه إلا بناء على أمر حبس مكتوب من جهة مختصة أو حكم من المحكمة مرفق به أمر التنفيذ. ولا يجوز أن يبقى المحبوس في السجن مدة تزيد عما هو مقرر في أمر الحبس أو الحكم بحال من الأحوال.
(مادة 225)
يكون لكل مسجون ملف تحفظ فيه أوامر الحبس والإفراج وجميع الأوراق المتعلقة بالمسجون، كما يثبت فيه تاريخ دخوله السجن والتاريخ المقرر فيه خروجه منه، ثم التاريخ الذي خرج فيه فعلا. ويكون بالسجن دفتر يبين فيه أسماء المسجونين، وأمام كل منهم البيانات المشار إليها.
(مادة 226)
لا يجوز القبض على شخص أو حبسه إلا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة، وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ولا يجوز وضع المحبوس في غير السجون المخصصة لذلك بموجب القوانين والنظم السارية.
(مادة 227)
إذا أخطر المحقق بأن شخصا قبض عليه بدون حق، وجب عليه مباشرة التحقيق فورا والانتقال إلى المحل الذي
يوجد به الشخص المعتقل وإخلاء سبيله. ويعتبر الشخص المخطوف في حكم المقبوض عليه، وكذلك الصغير إذا كان قد انتزع بغير حق من وليه الشرعي أو المكلف برعايته.
وفي جميع هذه الأحوال لا يجوز التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجازاة المسئول عن ذلك جنائيا.
3- تنفيذ الحكم بالغرامة والحكم بالمصادرة
(مادة 228)
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، عند الحكم بالغرامة على المتهم أن تخصص كل الغرامة أو جزء منها للوفاء مصروفات الدعوى، ثم لتعويض المجني عليه أو ورثته أو تعويض الحائز حسن النية عن الثمن وما أنفقه على الشيء الذي أمر برده.
فإذا رفع أحد من هؤلاء دعوی تعویض بعد ذلك أمام القضاء المدني، فعلى المحكمة أن تراعي المبلغ الذي حصل عليه من الغرامة عند تقدير التعويض.
(مادة 229)
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ سبعمائة وخمسون فلس عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة.
(مادة 230)
إذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها، حصلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله. ولرئيس الشرطة والأمن العام، أو لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم إذا طلب المحكوم عليه ذلك وكانت حالته المالية تبرر قبول الطلب، أن يأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات أو تأجيله أجلا معقولا، على ألا يتأخر دفع مبلغ الغرامة بأكمله عن سنة إذا كانت لا تزيد على أربعين دينارا وعن سنتين إذا زادت على ذلك.
(مادة 231)
إذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن دفعها، أو قصر في ذلك، أو تأخر في تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الغرامة عن المدة المحددة في المادة السابقة لأي سبب، فعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف النيابة العامة أو المحقق بان يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليأمر بما يراه طبقا للقواعد التالية.
(مادة 232)
الرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بالغرامة أن يصدر الأمر بتنفيذ الغرامة بالإكراه البدني. وينفذ الإكراه البدني بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل سبعمائة وخمسون فلس، مع صرف النظر عن الكسور. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس تنفيذا للغرامة عن ستة شهور.
(مادة 233)
الرئيس المحكمة، قبل الأمر بالإكراه البدني أو بعده، أن يمنح المحكوم عليه، بناء على طلبه، مهلة للسداد أو أن يأمر بتقسيط المبلغ على دفعات، متی رأى أن ظروف المحكوم عليه تبرر ذلك. وله في هذه الحالة أن يأمر بتوقيع تعهد مضمون بكفيل إذا رأى داعيا لذلك.
وإذا كان قد بدأ التنفيذ بالإكراه البدني، أصدر رئيس المحكمة قرارا بإخلاء سبيل المحكوم عليه متى وافق على منحه المهلة أو التقسيط.
(مادة 234)
إذا حكم بالحبس والغرامة، لم يجز تنفيذ الغرامة بالإكراه البدني إلا بعد استيفاء المحكوم عليه مدة الحبس المحكوم بها.
(مادة 235)
يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة شهور، أو لمن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني، أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل الصالح الحكومة بالحبس.
ولا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا، ويعتبر كل يوم من أيام العمل معادلا ليوم من أيام الحبس وإذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور للعمل في المواعيد المحددة بغير عذر مقبول، أو قصر في الواجبات التي يفرضها العمل، جاز لمدير السجن أن يصدر الأمر بإلغاء تشغيله وتنفيذ المدة الباقية من الحبس أو الإكراه البدني عليه.
(مادة 236)
تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة بالقدر الذي يتناسب مع مدة الحبس التي قضاها في الإكراه البدني أو في العمل الحساب الحكومة، وتجوز مطالبته بما يتبقى في ذمته من الغرامة المحكوم بها، وتحصيلها بالتنفيذ على أمواله في أي وقت.
(مادة 237)
إذا حكم بمصادرة شئ مضبوط، أصبح ملكا للدولة، ويجوز للمحكمة أو لرئيس الشرطة والأمن العام أو للنائب العام أن يأمر بإتلاف الأشياء المصادرة، أو بيعها بالمزاد أو بالممارسة، أو تسليمها إلى إحدى الجهات الحكومية للانتفاع بها في حدود القوانين، ويكون إتلافها واجب إذا نص عليه في الحكم.
4 – العفو والصلح
(مادة 238)
للأمير في أي وقت أن يصدر عفوا شام” عن جريمة أو جرائم معينة. ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة، ويترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات والإحكام السابقة عليه والمعارضة لحكمه. ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني.
(مادة 239)
للأمير، بعد صدور حکم بالعقوبة ضد شخص معين، وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ، أن يصدر أمرا بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها.
لا يترتب على العفو عن العقوبة إلغاء الحكم، وإنما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة أو مقدارها أو اعتبارها كأنها نفذت.
(مادة 240)
في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه، وكذلك في جرائم الإيذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والإتلاف الواقع على أملاك الأفراد، والتهديد وابتزاز الأموال بالتهديد، يجوز للمجني عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده.
وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث أهلية التصالح.
(مادة 241)
يترتب على الصلح أو العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار، ولكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه، لا يترتب على الصلح أو العفو الفردي أثاره إلا بموافقة المحكمة.
وإذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه أو الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بإدانته، قدم طلبا بذلك إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للأحكام السالفة الذكر.
(مادة 242)
إذا تعدد المجني عليهم في جريمة، وصدر العفو أو الصلح عن بعضهم، فلا يكون له أثاره إلا إذا أقره الباقون، أو إذا أقرته المحكمة رغم معارضتهم إذا تبين لها أنها معارضة تعسفية.
(مادة 243)
إذا كان المجني عليه في الجريمة ناقص الأهلية أو غائب، فلوليه الشرعي أن ينوب عنه في الصلح مع المتهم أو في العفو عنه.
وإذا لم يكن لناقص الأهلية أو الغائب ولي شرعي، فان للمحكمة المرفوع لها الدعوى، بناء على طلب يتقدم به من له مصلحة، أن يصدر إذنا لأحد أقارب المجني عليه أو المدعي عليه أو النائب العام بان ينوب عنه في مباشرة حق الصلح.
5- رد الاعتبار
(مادة 244)
كل حكم بعقوبة تظل أثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي.
ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية، ولكن لا أثر له في حقوق الغير.
(مادة 245)
يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم.
والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات إذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة مبلغ مائتان وخمسة وعشرون دينار، وخمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.
(مادة 246)
يجوز لمحكمة الاستئناف العليا أن تصدر قرارا برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه، متى توافرت الشروط الأتية:
1– أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.
2 – أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ مائتان وخمسة وعشرون دينار، وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.
3– أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.
(مادة 247)
إذا كان المحكوم عليه قد أفرج عنه تحت شرط، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني أو القضائي إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائي لا يجوز إلغاؤه.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء إلا إذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.
(مادة 248)
يقدم رد الاعتبار القضائي إلى رئيس الشرطة والأمن العام، مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة، ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.
(مادة 249)
على رئيس محكمة الاستئناف العليا أن يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولة، ولها إذا رأت أن تجري تحقيقا أو تأمر بإجرائه، ثم تصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه. ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
(مادة 250)
لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.
قانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960
بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، فقرة أخيرة نصها الآتي:
مادة (69 فقرة أخيرة): ” وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي “.
(المادة الثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 30 شعبان 1442 ه
الموافق: 12 ابريل 2021 م
- Home
- site map
- احكام محكمة التمييز
- القانون المدني
- القضايا الاسريه
- القضايا الجنائية
- القضايا المدنية
- قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
- قانون الاحوال الشخصية
- قانون الايجارات
- قانون التجارة
- قانون التسجيل العقاري
- قانون الجزاء
- قانون الشركات
- قانون العمل
- قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
- قوانين دولة الكويت
- مواعيد