قانون الاحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة وتعديلاته

قانون الاحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة وتعديلاته

قانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الاحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة وتعديلاته

مادة 1

تكون جميع الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم العامة من أملاك الدولة.

وكل عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام يكون ملكاً للدولة، وعلى إدارة التسجيل العقاري تسجيله باسم الدولة، كما يسجل باسمها أي عقار يتوفى عنه مالكه بغير وارث، دون الإخلال بحكم المادة (291) من قانون الأحوال الشخصية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية. ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 2

يكون سداد الرسم كاملا على الدعوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه، وذلك على أساس قيمة العقار موضوع الدعوى والذي يحدد بمعرفة خبير تنديه المحكمة لهذا العرض وذلك استثناء من أحكام المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 1973 المشار إليه ومع مراعاة أحكام المادة (22) منه.

 ولا يعد سداد الرسم كاملاً على قيمة العقار وقت رفع الدعوى إجراء قاطعاً لميعاد رفعه الدعوى، المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000م المشار إليه. كما لا يترتب على ذلك نشوء حق للمدعى في المطالبة بتعويض أو منحة على غير الأسس والأسعار المبيئة في القانونين رقم (18) لسنة 1969 و (5) لسنة 1975م المشار إليهما.

 مادة 3

تأمر المحكمة قبل الفصل في الدعاوي المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 بإلزام المدعي تقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته، لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان داخل أو خارج خط التنظيم العام، وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تلمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحة وتاريخ ومقدار ذلك كله. وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/ 4 / 1959 م وحتى 25/ 4 / 1960م.

 وتقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ضم الدعاوى المرفوعة عن ذات العقار كله أو جزء منه ولو اختلف الخصوم أو كانت إحداها قد أحيلت إلى خبير فتحال باقي الدعاوي إلى ذات الخبير.

وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1975 المشار إليه في كل ما تضمنته من الشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنحة وشروط منحها،

 جميع الادعاءات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000م المشار إليه.

 مادة 4

كل شخص أدلي ببيانات غير صحيحة شفاهه أو كتابة مع علمه بذلك أمام إحدى جهات القضاء تسهيلا لإثبات صحة الادعاءات بملكية أراض أو عقارات من أملاك الدولة أو بالتعويض عنها الصالح غيره يقصد تسهيل استيلاء الغير دون وجه حق على شيء من هذه الأملاك يعاقب بالحبس مدة. لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 5

دون إخلال بأي عقوبة أشد ترد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار كل موظف عام يعمل في إحدى الجهات الحكومية المحفوظ لديها وثائق أو مخططات أو خرائط مساحية ، أو كروكيات أو مستندات أو مصورات جوية أو أوراق أو دفاتر أو سجلات أو بيانات رسمية ، تتعلق بأملاك الدولة العقارية أفشى بأي طريقة كانت أي معلومات أو بيانات وصلت إليه من خلال وظيفته عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لقرار يصدر من مجلس الوزراء إذا ترتب على هذا الإفشاء أو الإدلاء بها تسهيل استيلاء الغير أو تملكه الأراضي الدولة ، ولو تم ذلك بعد انتهاء خدمة الموظف .

مادة 6

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بقصد الاستيلاء دون حق على أراض من أملاك الدولة.

 وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من موظف عام مكلف باليات البيانات التي غيرت الحقيقة، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تضيف إلى هذه العقوبة غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل محرراً زوره بنفسه أو زوره غيره وهو عالم بتزويره.

 مادة 7

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1980 المشار إليه للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم في الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000، إذا رأت وجها لذلك، أن تحيل أي ورقة من أوراق الدعوى إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها في شأنها، متى كانت الورقة منتجة ولازمة للفصل في الدعوى.

وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

مادة 8

على الوزراء كل فيها يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا المادة (2) منه فيعمل بها اعتبارا من 2000/8/16 تاريخ العمل بالقانون رقم (33) لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟