مرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته
الباب الأول
في أملاك الدولة العقارية
مادة 1
وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها.
مادة 2
تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقاً الأحكام هذا القانون.
مادة 3
يصدر وزير المالية قراراً بنموذج لعقد ايجار أملاك الدولة الخاصة العقارية بين حقوق والتزامات المتعاقدين ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة العقارات والغرض من الإيجار وتسري القواعد العامة في إيجار العقارات فيها لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النموذج.
مادة 4
يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللحكومة الحق في إخلاء العقار إداريا عند انتهاء مدته أو عند مخالفة شروط العقد أو لدواعي المصلحة العامة على أن ينذر المستأجر قبل الإخلاء بمدة يحددها القرار الصادر بذلك.
مادة 5
على المستأجر أن يدفع تأميناً نقدياً قدره 10٪ من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد استلام العقار أو العقارات المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة.
مادة 6
يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية بومية مرة واحدة على الأقل.
مادة 7
يصدر وزير المالية قراراً بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية.
مادة 8
على المشتري أن يقدم 10٪ من قيمة البيع تأميناً للوفاء بالتزاماته.
مادة 9
في الحالات التي يكون فيها الجزء المباع متماً لعقار مجاور تكون أولوية شرائه لمالكه فإذا كان هذا معسراً جاز بعد العرض على مجلس الوزراء تقسيط ثمن المبيع له بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات وألا يقل المقدم المدفوع عن 25 %من الثمن.
مادة 10
يكون توقيع عقود البيع والإيجار من الوزير أو من ينيبه لذلك من موظفي الوزارة.
الباب الثاني
في أملاك الدولة المنقولة
مادة 11
تكون إدارة أملاك الدولة المنقولة واستغلالها وبعها من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة الشأن وبالشروط التي تضعها بالاتفاق مع وزارة المالية ووفقاً للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء.
مادة 12
يتم استغلال أملاك الدولة المنقولة بالطريق المباشر أو عن طريق التأجير حسب النموذج الذي تضعه لذلك الجهة الحكومية صاحبة الشأن وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10% من قيمة العقد لا يرد إلا بعد نهاية مدة الإتجار واستلام المنقولات المؤجرة بالحالة التي سلمت بها مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة.
مادة 13
يتم بيع أملاك الدولة المنقولة عن طريق المزاد العلني وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية أو في جريدة محلية يومية قبل البيع بيومين على الأقل بحضور مندوب من وزارة المالية وبقرار يصدر من وكيل الوزارة أو من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو ممن يقوم مقامهما.
وتوقع عقود البيع من وكيل الوزارة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة أو من ينيبه لذلك.
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة 14
يكون لثمن بيع أملاك الدولة الخاصة حق امتياز على هذه الأموال كما يكون الأجرة عقاراتها حق امتياز على كافة المنقولات الموجودة في العين المؤجرة.
وتستوفى هذه الحقوق مباشرة بعد المصروفات القضائية تحت أي يد كانت.
مادة 15
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وكذلك للمنظمات الدولية والإقليمية بدولة الكويت، وذلك بغير طريق المزاد العلني ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص بشرط ألا تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار كويتي.
مادة 16
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة المنقولة إذا كانت لا نزيد قيمتها على خمسين ألف دينار كويتي.
ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد.
مادة 17
يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء.
وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على عشرين سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء.
ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير تخصيصها اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري.
وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير.
مادة 18
يتم التخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع.
ولا تسري أحكام هذا القانون على البيوت الحكومية أو أملاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها أو إداراتها أحكام خاصة.
ماده 18 مکرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمدا على أملاك الدولة الخاصة بأن أتلفها أو خربها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة له أو أنقص قيمتها أو فائدتها أو أقام عليها مباني أو منشآت ثابتة أو مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم نهائيا في الجريمة السابقة
ويكون للأشخاص الذين يحددهم وزير المالية سلطة ضبط هذه الجرائم وتحرير المحاضر اللازمة.
مادة 19
لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها أو غير ذلك. ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم.
وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون أن يكون للمتعرض أو المتعدي حق في التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب لها من تعويضات كما يجوز لها حجز الموجودات أيا كان نوعها إلى أن يتم سداد نفقات الإزالة.
مادة 19 مكرر
لا يجوز لأي جهة من الجهات العامة ولا الشركات المملوكة للدولة بالكامل التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها أن تتصرف في هذه الأملاك سواء بالنزول عن حق الانتفاع بها أو بمبادلتها أو بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير، إلا وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980، ويقع باطلا كل تصرف للغير يتم على هذه الأملاك على خلاف أحكام هذه المادة ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار.
مادة 19 مكرراً (أ)
إذا اقتصر دور المتعاقد مع جهة عامة على تنفيذ أعمال بنية تحتية للمشروع على أرض تملكها الدولة مقابل أجر في هذه الحالة يجب أن تطرح أعمال البنية التحتية في مناقصة عامة وفقاً لأحكام القانون رقم 37 السنة 1964 المشار اليه.
المادة 19 مكرراً (ب)
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة خلال شهر يناير من كل سنة كشفاً بحالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة، مع بيان ما اتخذته من إجراءات لإزالة هذا التعرض أو التعدي وفقاً لأحكام المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980.
مادة 20
يصدر وزير المالية لائحة لتنفيذ هذا القانون تبين على الأخص نظام وإجراءات البيع والإيجار.
مادة 21
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.