قانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر وتعديلاته
نحن عبد الله السالم الصباح
أمير دولة الكويت
وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة 1
لا يجوز للكويتي مغادرة الكويت والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 2
يستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور في الأحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
مادة 3
يحل محل جواز السفر في خروج الكويتي إلى المملكة العربية السعودية وعودته منها وثيقة تمنحها وزارة الداخلية. ويحل محل هذا الجواز أيضاً الوثيقة التي تمنحها وزارة الداخلية لبحارة (نؤاخذه) السفن وهيئة قيادة الطائرات.
مادة 4
الا تجوز مغادرة الكويت والعودة إليها إلا من الأماكن المتخصصة لذلك. وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الكويت أو الخروج منها.
مادة 5
يمنح غير جوازات السفر العادية جوازات سفر دبلوماسية وجوازات سفر خاصة.
مادة 6
تنمح جوازات السفر الدبلوماسية إلى:
ا- الأمير
ب- الوزراء
ج -رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس.
د- أعضاء السلكين السياسي والقنصلي وأعضاء بعثات دولة الكويت لدى المنظمات الدولية والنظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي
ه- الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج
و- الأعضاء الموفدين من دولة الكويت لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية وذلك أثناء تأدية مهمتهم
ز- حامل الحقائب الدبلوماسية
ح- وزراء الخارجية السابقين.
ط- الزوجات والأولاد القصر والبنات غير المتزوجات الأفراد الفئات الواردة في البنود الخمسة الأولى من هذه المادة وذلك في حالة سفرهم بمفردهم.
مادة7
يجوز بأمر رئيس الدولة منح جواز سفر دبلوماسي إلى:
أ- أعضاء الأسرة الحاكمة
ب- موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية إلى الخارج وذلك بناء على طلب من وزير الخارجية.
ج الموفدين لتمثيل الكويت في إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.
د- زوجات أفراد الفئة (أ) وأولادهم القصر.
ه- زوجات أفراد الفئات الأخرى وأولادهم القصر المسافرين في صحبتهم.
مادة 8
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى
أعضاء الأسرة الحاكمة.
ب -الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم.
ج -أعضاء مجلس الأمة.
د -الوزراء السابقين.
ه- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي.
و- الموظفين الكويتيين في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراء لأعضاء البعثات الدبلوماسية
وذلك أثناء تنقلاتهم الرسمية
ز- الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات دولة الكويت لدى المنظمات الدولية.
ح- زوجات أفراد الفئتين (أ) و (ج) وأولادهم القصر.
ط- زوجات أفراد الفئات الأخرى وأولادهم القصر المسافرين في صحبتهم.
مادة 9
يجوز لرئيس الدولة أن يمنح بقرار أميري جوازاً خاصاً إلى الموفدين لتمثيل الكويت في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والهيئات الدولية غير ما سبق ذكرها بناء على اقتراح وزير الخارجية.
مادة 10
تختص وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية في الخارج يمنح والتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الكويت في الخارج يصرف وتجديد الجوازات العادية.
مادة 11
يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر بأنواعه الثلاثة والبيانات التي يجب استيفاؤها فيه.
مادة 12
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بدون مقابل
ويعين وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أدارها للحصول على جوازات السفر العادية وتحديدها وأحوال الإعفاء من هذه الرسوم
مادة 13
تحدد مدة العمل بجوازات السفر بقرار من وزير الداخلية
على أن جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص الممنوح المهمة رسمية ينتهي العمل به بمجرد الانتهاء من المهمة
مادة 14
يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصداره زوجة حامل الجواز وأولاده دون الثامنة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفره وكذلك تجوز إضافة اسم الزوجة والأولاد دون الثامنة عشرة على الجواز بعد إصداره بناء على طلب حامله
مادة 15
لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج
ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين.
مادة 16
يبين في جواز السفر عند إصداره البلاد التي يجوز الحامل الجواز الدخول فيها والجوز إضافة أسماء بلاد أخرى بعد إصدار الجواز بناء على طلب حامله
مادة 17
تصرف جوازات لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به في وقت إصدار الجواز
ويجوز عند الاقتضاء، بموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر للموظفين غير الكويتيين الذين يعملون في خدمة حكومة الكويت وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز منح غير الكويتية المتزوجة من كويني، جواز سفر متى طلب الزوج ذلك، على أن يكون قد مضى خمس سنوات على زواجها منه وعدم إدانتها في جريمة محلة بأمن البلاد أو بالشرف ويتم منح الجواز في هذه الحالة، طبقاً للشروط التي يحددها وزير الداخلية.
مادة 18
يكون طلب جواز السفر أو طلب تجديده على النماذج المعدة لذلك ويقدم الطلب إلى الجهة المختصة حسب الأحوال.
مادة 19
يجوز لأسباب خاصة بقرار من وزير الداخلية، رفض منح جواز السفر أو الجديدة كما يجوز سحب الجواز بعد إعطائه.
مادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الأولى أو أحكام المادة الرابعة.
مادة 21
يلقى المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 1959 يقانون جوازات السفر.
مادة 22
على وزير الخارجية ووزير الداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية