قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي وتعديلاته
نحن عبد الله السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على المادتين 40 و65 من الدستور. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة 1
يكون التعليم إلزامياً مجانياً لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة المتوسطة بحد أدنى وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية ومادية.
مادة 2
يبدأ التعليم الإلزامي بالنسبة للطفل من سن السادسة حسب التاريخ الميلادي ويظل الإلزام قائماً طوال المدة التي تقررها اللوائح والنظم الادارية، ويجوز لوزير التربية أن يأمر بقبول الاطفال الذين تقل أعمارهم عن السادسة بستة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي، على أن تعنى وزارة التربية في تأمين الرعاية الكاملة للأطفال في سني الحضانة السابقة على الإلزام.
مادة 3
الإلزام بالتعليم يقع على والد الطفل فاذا كان متوفياً، أو محجوراً أو غالباً غية منقطعة عن الكويت وقع الإلزام على من يتولى أمر الطفل.
مادة 4
يعفى الطفل من الإلزام بالتعليم إذا كان مصاباً بمرض يمنعه من متابعة الدراسة أو مصاباً بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام في مدراس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المؤسسات التعليمية التي تنشئها وزارة التربية لذوي الحالات الخاصة، على أن يقدم ولي الأمر ما يثبت ذلك.
مادة 5
يكون الإعفاء في جميع الحالات بقرار من وزير التربية ويظل الاعفاء قائماً مدة قيام سببه فإذا زال هذا السبب عاد الإلزام تلقائياً.
مادة 6
يجوز لمن يقع عليه حكم الإلزام أن يقوم بتعليم الطفل بمؤسسة تعليميه خاصة بشرط أن تكون الدراسة بتلك المؤسسة معادلة للدراسة بالتعليم الإلزامي وتلتزم جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بإخطار وزارة التربية بأسماء الأطفال الملزمين بأحكام هذا القانون المسجلين لديها قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل، كما تلتزم بإبلاغ وزارة التربية بأسماء جميع الملزمين الذين يتركون المدرسة، ويقع الإلزام بالإخطار على ولي الأمر إذا كان الطفل يدرس خارج البلاد.
مادة 7
تحدد بقرار وزاري المؤسسات التعليمية الخاصة التي تعتبر الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة للتعليم الإلزامي
مادة 8
يلتزم المسئولون عن قيد المواليد بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بإخطار وزارة التربية بقوائم تشمل كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بعناوين الأطفال الكويتيين المقيدين لديها، قبل بلوغهم السن القانونية للإلزام بستة، وذلك في ميعاد لا يجاوز شهر يونيو من هذا التاريخ.
مادة 9
إذا لم يقم ولي الأمر بإلحاق الطفل بالمدرسة في الميعاد المحدد، أو لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول، وجب على مدير المدرسة إخطار ولي أمره بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلى محل إقامته المعروفة.
فإذا لم يلحق الطفل خلال أسبوع من تسلم الكتاب الموصي عليه أو عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى دون عذر مقبول اعتبر ولي الأمر مخالفاً لأحكام هذا القانون. وعلى مدير المدرسة إخطار وزارة التربية بالأمر خلال أسبوعين على الأكثر.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والشروط المشار إليها في هذه المادة.
مادة 10
يعاقب ولي أمر الطفل المخالف لحكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الصلح في هذه الجريمة، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بها أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال خمسة أيام من عرض الصلح عليه الحد الادنى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة إليه، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة اثارها، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 11
تعين وزارة التربية من بين موظفيها من يعهد إليهم بتنفيذ حكم الإلزام وتكون لهم صفة الضبط القضائي فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
نظام الدراسة
مادة 12
تبدأ مدة الدراسة المقررة للتعليم الإلزامي من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة المتوسطة، ويجوز الوزارة التربية أن تزيد أو تنقص سنوات الدراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما يجوز أن ترفع من الإلزام للحفاظ على عدد سنوات الدراسة في المرحلتين الدراسيتين أنفي الذكر.
مادة 13
تضع وزارة التربية المناهج والخطط الدراسية وتحدد المواد التي تدرس، كما تطبع الانظمة لانتقال التلاميذ من صف إلى آخر وتحدد عدد السنوات التي يجوز للتلميذ الرسوب فيها وتضع الأنظمة للحصول على الشهادات، وتحدد بداية العام الدراسي ونهايته وغير ذلك مما يضمن حسن سير العمل.
مادة 14
يعطى الراسبون الذين قضوا مرحلة التعليم الإلزامي دون نجاح شهادات خاصة بالمرحلة التي قطعوها في الدراسة. ويجوز لوزارة التربية أن تسمح للتلاميذ الذين فصلوا بعد تجاوز السن القانونية دون نجاح أن يتقدموا لنيل الشهادات المقررة بالنسبة إلى التعليم الإلزامي من الخارج شريطة أن يكونوا قد أنهوا المرحلة الابتدائية بنجاح، وذلك كله حسب القوانين والنظم التي تصدرها وزارة التربية.
مادة 15
على الوزراء – كل فيما يخصه – لتنفيذ هذا القانون ويصدر وزير التربية القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيق الإلزام اعتباراً من العام الدراسي التالي النشر هذا القانون