مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته
نحن عبد الله السالم الصباح
أمير الكويت
بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام،
قررنا القانون الآتي: –
مادة 1
الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون.
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ويعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.
مادة 2
يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي.
مادة 3
يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
مادة 4
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ من الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية: –
-1أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربياً منتمياً إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت المهمة رسمية – فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة – خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة اقامته في الكويت.
2- أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3-أن يعرف اللغة العربية.
4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.
5- أن يكون مسلماً بالميلاد أصلاً، أو يكون قد أعتنق الدين الاسلامي وأشهر اسلامه وفقاً للطرق والاجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية. وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون ويعتبر المرسوم الصادر بمتجه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكاً بقطع بنيته في ذلك، ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية
ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
مادة 5
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية لمن يأتي:
أولاً: من أدى للبلاد خدمات جليلة.
ثانياً: المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو قد طلق أمه طلاقاً بالناً أو توفى عنها.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ثالثا: من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيماً بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق الأحكام هذا البند.
ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود (2 و3 و5) من المادة السابقة.
مادة 6
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994م، لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المواد 4-5-7-8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة لبابيه قبل القضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.
ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية.
مادة 7
لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية. ويعتبر أولاده القصر كويتيين، وهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
وتسري على الزوجة والأولاد، في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية، أحكام المادة السابقة.
أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية وبسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.
مادة 7 مكرر
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (2) (53) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على أقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية.
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفي عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانوناً. وتسري أحكام المواد (6، 11 مكرر، 13) عن المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بشأن قانون الجنسية على من يمنح الجنسية وفقاً لأحكام هذه المادة.
مادة 8
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية الكويتية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها، كما يجوز بناء على التراح وزير الداخلية لأعضاء من كل هذه المدة أو بعضها.
فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.
مادة 9
إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.
مادة 10
المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها.
مادة 11
يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية وهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين. التاليتين لبلوغهم سن الرشد.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفطرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
مادة 11 مكرراً
على الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 وه ولا ومن هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية – إذا كان له جنسية أخرى خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم المصادر يمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره
وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
مادة 12
قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقاً لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها. وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء
مادة 13
يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
2- إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3-إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج المبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
مادة 14
يجوز، بمرسوم، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:
1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
2- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وأنضم إلى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على إنها تمس ولاءه البلادة.
ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
مادة 15
يجوز، بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، رد الجنسية الكويتية في أي وقت إلى من سحبت منه أو اسقطت عنه طبقاً لأحكام المادتين السابقتين.
مادة 16
ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك.
مادة 17
سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لأحكام القانون الكويتي.
مادة18
التقريرات وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وتقدم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك.
مادة 19
يعطي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 20
عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية الكويتية.
مادة 21
يجوز إثبات الجنسية الكويتية، على الوجه المبين بهذا القانون، بتحقيق تجربه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام. وهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك، ولها أن تسمع شهوداً موثوقا بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأية قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية.
وتقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، ولا يكون تقرير اللجان نافذاً إلا إذا صدقت عليه اللجنة العليا
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها
مادة 21 مكرراً (أ)
تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين انها اعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
ماده 21 مكررا (ب)
كل شخص أدلى بيانات غير صحيحة إلى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقاً لأحكام هذا القانون وسواء حصل الادلاء شفاهاً أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهداً معقولاً للتأكد من صحة ما أهلي يه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
فإذا كان قد أدى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار
مادة 22
لا يجوز، بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون.
مادة 23
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون، وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة الستين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19، تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة.
مادة 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من وقت نشره.
وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.