قانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت وتعديلاته
نحن عبد الله السالم الصباح بعد موافقة المجلس المشترك. قررنا القانون الآن
أمير دولة الكويت.
مادة 1
يكون العلم الوطني لدولة الكويت على شكل مستطيل أفقي طوله يساوي ضعفي عرضه ويقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية متساوية ملونة أعلاها الأخضر فالأبيض فالأخر، ويحتوي على شبه منحرف اسود اللون قاعدته الكبرى من جهة السارية ومساوية لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوى ربع طول العلم
مادة 2
يرفع العلم الوطني على دور الحكومة في الكويت والأماكن الخاصة بإقامة أمير دولة الكويت ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخارج، وعلى السفن التي تحمل جنسية الكويت.
ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة.
مادة 3
يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها
مادة 4
ينكس العلم يرفعه إلى منتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي للبلاد.
كيا ينكس على دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخارج في حالة إعلان الحداد الرسمي الموجودة بها.
مادة 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو يقصد الإعلان أو رفع علماً وطنياً ممزقاً أو في حالة غير لائقة.
مادة 6
على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من يوم 16 جمادى الثانية سنة 1381 الموافق 24 من نوفمبر سنة 1961.