قانون الجنسية الكويتي

قانون الجنسية الكويتي

جنسية التأسيس – المادة (1) – لم تعدل ابدا –

نص المادة (۱) – (الكويتيون أساسا هم المتوطنين قبل سنة ۱۹۲۰ ، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون ۱۹۵۹/۱۲/۱٤. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة الى الكويت).

خصائص جنسية التأسيس:

مؤقتة :_ يجب على الشخص أن يثبت انه يستحق جنسية التأسيس قبل عام ١٩٨١.

التقالية :- لتحديد من هم الأصول الكويتيين.

استثنائية: – يحصل عليها الشخص بعد ولادته وليست بسبب الدم.

الجنسية الاصلية – المادة (٢)

المادة (٢) – يكون كويتيا من ولد في الكويت أو في الخارج الأب كويتي.

تعالج المادة الثانية موقف المشرع الكويتي من الجنسية الاصلية بحق الدم لجهة الاب، والتي تثبت للمولود منذ ميلاده حتى ولو أقام الدليل عليها بعد ميلاده. فهي مقترنة بواقعة الميلاد وملازمة لها. ويصبح المولود كويتيا بمجرد ميلاده وبقوة القانون

 – في حال تحقق شرطان:

إثبات ولادته شرعيا بنسب صحيح لأب كويتي سواء كان الاب كويتيا بالتأسيس أو بصفه اصلية او بالتجليس.

أن يكون الاب المباشر) وليس الجد) كويتيا وفق أحد مواد قانون الجنسية الكويتي وقت ولادة مولودة وليس بعدها

عندئد يكون المولود كويتيا بصفة أصلية وفقا للمادة الثانية أو المادة السابعة فقرة ٣ من القانون سواء كانت

الولادة في الكويت أو خارجها.

وفاة الاب الكويتي لا تمنع الابن الذي يولد بعد وفاة الاب من الحصول على الجنسية الكويتية المادة … (وقد يحصل ازدواج بجنسية المولود وفقا لأقليم الدولة التي ولد فيها – مثال الولايات المتحدة الأمريكية

الجنسية الاصلية – المادة (3)

_:نص المادة (٣) – انه يكون كويتيا كل من:

من ولد فى الكويت او في الخارج، من ام كويتية، وكان مجهول الاب أو لم يثبت نسبته لأبيه قانون – (بقوة القانون بحق الدم لجهة الأم

من ولد في الكويت، لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس – بقوة القانون بحق الإقليم.

إذا اثبت نسب الابن وفقا للقانون دولة أخرى، لا يستحق الجنسية الكويتية من جهة الأم.

مجهول الابوين – هو من ترك بظروف غير طبيعية (حروب).

اللقيط – هو الذي نبذة والداه ووجد متروكا

الحصول على الجنسية عن طريق التجنس الاعتيادي – المادة (٤)

التجنس الاعتيادي – سلطة تقديرية – المادة 4: –

المادة (4) – يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية، منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا الى بلد عربي، ولا يخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.

أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يعرف اللغة العربية.

أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.

أن يكون مسلما بالميلاد ،اصلا، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والاجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحة الجنسية الكويتية. وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه أياها كان لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك. ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق الأحكام هذه المادة.

ملاحظة – لا تفرق هذه المادة بين الرجل أو المرأة.

هناك نوعين من الشروط للوصول التجنس الاعتيادي على الوجه اللاتي

ان يكون بالغ لسن الرشد (۲۱) سنة) وقت تقديمة لطلب التجنس حيث ان هذا الطلب يحتاج لأهلية أداء). وفي حال موفقة الإدارة على منحة الجنسية يترتب عليه التزام وهو التنازل عن الجنسية الأجنبية إذا وجدت، وهذا أيضا يتطلب اهليه أداء.

ان يكون له سبب مشروع الرزق – ولا يشترط ان يكون سبب الرزق موجود بالكويت، كالشخص الذي يملك عقارات خارج الكويت وتدر عليه عائد كافي للعيش والورث كذلك يعتبر سبب مشروع للرزق

. يجب أن يكون محمود السيرة والسلوك – لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة من محاكم دولة الكويت (تصنيف الاحكام بأنها مخلة بالشرف والأمانة تكون وفقا لأحكام محاكم الكويت). لا اعتبار للأحكام الصادرة على الشخص إن كانت من محاكم اجنبية حتى وان صنف الحكم بأنه مخل بالشرف والأمانة.

أن يكون للشخص كفاية او ان يقوم بخدمة تحتاج إليها البلاد الكفاية) هي المؤهل العلمي) – (الخدمات والمهن والحرف كالخياط والنجار والخبار)

أن يكون الشخص ملم باللغة العربية – مجرد الفهم والمحادثة – لم يتطلب المشرع الكويتي لزوم معرفة الشخص الكتابة باللغة العربية.

الإسلام – تمت إضافة هذا الشرط سنة ۱۹۸۲ – اما ان يكون مسلم بالميلاد وفقا لوالدية المسلمين أو لاعتناقه الإسلام لاحقا بعد ولادته وان يكون مضى على إسلامه خمس سنوات قبل تقديم الطلب –

الأثر القانوني فيحالة الردة او ان يكون سلك مسلكا يقطع بنيته بالرده – هو سقوط الجنسية بقوة القانون للمرتد وكل من كسبها بالتبعية من بعده مثل زوجته او ابناءه

ب شروط إجرائية:

الطلب – ان يباشر الشخص بتقديم الطلب – وهنا تكون للإدارة سلطة تقديرية مطلقه في المنح من عدمه.

الاداة تكون بإعطائه الجنسية بصدور مرسوم أميري

صدور مرسوم اميري بمنحه الجنسية.

التنازل عن الجنسية الأجنبية بعد صدور المرسوم ان وجدت خلال (۳) أشهر من صدور المرسوم بمنحة الجنسية، فإن لم يقم بذلك اعتبر المرسوم كان لم يكون

يصدر قانون من مجلس الأمة يحدد عدد الأشخاص الذين يحق للإدارة أن تمنحهم الجنسية كل عام.

ملاحظة – يجب استيفاء هذه الشروط جميعا، أن سقط شرط سقط معه الحق بالتقديم على الجنسية.

. الحصول على الجنسية عن طريق التجنس الاستثنائي – المادة (٥)

نص المادة (٥) – استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن يأتي

أولا من أدى للبلاد خدمات جليلة.

ثانيا- المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا باننا أو توفى عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

ثالثا – من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

وتعتبر أقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند

التجنس وفقا للأعمال الجليلة – المادة (٥) اولا – (سلطة تقديرية للإدارة)

شرحت المذكرة التفسيرية لقانون الجنسية الكويتية مفهوم الاعمال الجليلة حيث بينت انها تلك الأعمال التي تكون في ميادين الثقافة والتجارة والادب ويكون للإدارة الحرية والسلطة التقديرية في اعتبار اعمال المتجنس جليله وفقا لهذا المفهوم

شروطها .

أن يقوم بعمل من الاعمال الجليلة لدولة الكويت في هذه المجالات (ثقافة – ادب – تجارة).

يعرف اللغة العربية.

لديه سبب مشروع للرزق

لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مسلم بالميلاد او أشهر اسلامه قبل ٥ سنوات من تقديمة طلب التجد

صدور مرسوم اميري بمنحه الجنسية.

يلتزم من يصدر له مرسوم التجنيس ان يتنازل عن الجنسية الأجنبية خلال ٣ أشهر من صدور هذا المرسوم والا اعتبر المرسوم كان لم يكن.

يعتبر صدور المرسوم ان الشروط انطبقت عليه – ولا يشترط للشخص أن يكون مقيما في الكويت.

تجنس أبناء الكويتية الشرعيين – المادة (٥) ثانيا – سلطة تقديرية للإدارة).

حاول المشرع حماية النسيج الاجتماعي حتى لا يعيش أبناء الكويتية في الكويت في غربة فقرر جواز منح أبناء الكويتية الجنسية حتى يسهل عليهم العيش في الكويت أن تحققت جميع الشروط التالية:

شروطها

وجود عقد زواج صحيح وفقا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي.

أن تكون الام كويتية الجنسية وقت ولادة الابن، بعض النظر عن نوع هذه الجنسية (تأسيس – أصلية -تجنس)

الاب الأجنبي حامل الجنسية اجنبية أو بدون جنسية)، سواء كان عربيا أو غيره.

أن يكون الاب الأجنبي قد توفي او طلق أو أسر.

ان يكون متوفية سواء وفاة حقيقة ام وفاة حكمية.

أن يكون الطلاق طلاقا باننا ببلونة صغرى أو بينونة كبرى.

 ان يكون أسيرا لدولة عدو وخدمة لدولة الكويت.

 شروط متعلقة بالأبناء:

أن يكون الأبناء قصر عند تحقق هذه الحالة (بمعنى كونهم قصر وقت اسر الاب وان يستمر اسر الاب لحين صدور مرسوم التجنيس)

أن يقيم بدولة الكويت وهو قاصر سواء إقامة حقيقية او حكمية لحين بلوغ سن الرشد. (لم يتطلب المشرع ان تكون مشروعه) ولم يشترط المشرع ولادتهم على أرض الكويت.

أن يكمل سن الرشد عند تقديم طلب التجنس، وهو في الكويت ولو كانت اقامته يوم واحد قبل بلوغه سن الرشد.

يعرف اللغة العربية.

و له سبب مشروع للرزق

لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مسلم بالميلاد أو أشهر اسلامه قبل ٥ سنوات من تقديمة طلب

تقديم طلب التجنس

صدور مرسوم أميري بالتجنس

التنازل عن الجنسية الأجنبية ان وجدت خلال ثلاث أشهر من صدور المرسوم، وإلا اعتبر المرسوم كان لم يكن.

يعامل الأبناء الذين لا تنطبق عليهم شروط التجنس وهم لأم كويتية معاملة الكويتي بقرار من وزير الداخلية وللوزير سلطة تقديرية في ذلك لحين بلوغهم سن الرشد.

تجنس وفقا لأحصاء ١٩٦٥ – المادة 5 ثالثا – سلطة تقديرية للإدارة).

جرى اول تعداد سكاني رسمي في الكويت عام ۱۹٦٥ وقرر المشرع اعتماد هذا العام كمؤشر على إقامة المنجنس إقامة طويلة. فمن يحمل هذا الإحصاء ومقيم في الكويت إلى حين صدور المرسوم بمنحه الجنسية وتحققت فيه بقية الشروط يكون قد استوفى هذه الحالة فقد يتوفى الأصل أو يهاجر ويرزق بمولود لاحقا، فيجوز ان يستفيد الفرع من إقامة الأصل في الكويت عام ١٩٦٥ وما قبلها بشرط ولادة الفرع في الكويت واستمرار اقامته فيها حتى صدور مرسوم تجنسه

 هذه المادة متعلقة فيمن أقام بالكويت في سنة ١٩٦٥ وما قبل

هذه المادة تنطبق على الرجل والمرأة.

الشروط الأساسية – المتعلقة بالشخص نفسه .

الشرط الأساسي أن تكون هناك إقامة (مادية) لطالب التجنيس فى سنة ١٩٦٥ وما قبل ويجب ان تستمر هذه الإقامة إلى أن يصدر مرسوم تجنيسه سواء كانت حقيقة او حكمية سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.

ان يكون مسلم بالميلاد او أشهر اسلامه قبل ٥ سنوات من تقديمة طلب التجنس

يعرف اللغة العربية.

له سبب مشروع للرزق.

لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يتقدم بطلب التجنس

صدور مرسوم اميري بتجنيسه، وان يتنازل عن الجنسية الأجنبية خلال ٣ أشهر والا اعتبر المرسوم كان لم يكن.

 الشروط المتعلقة بالأبناء المولودون بعد سنة ١٩٦٥: –

الشرط الأساسي ان يثبت الفرع أن لديه أصل (اب – جد – وان علا) اقام بالكويت وما قبلها.

أن تكون ولادة هذا الفرع على ارض الكويت (سواء ولد ام بنت).

استمرار إقامة الفرع بالكويت من ولادته حتى صدور مرسوم التجنيس (تطبق الإقامة الحكمية).

أن يكون مسلم بالميلاد أو أشهر اسلامه قبل ٥ سنوات من تقديمة طلب التجنس

يعرف اللغة العربية.

له سبب مشروع للرزق

لم يسبق الحكم ليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

تقديم طلب التجنس

صدور مرسوم أميري بالتجليس، وان يتنازل عن الجنسية الأجنبية خلال ٣ أشهر من صدور المرسوم، وإلا اعتبر المرسوم كأن لم يكن.

الحصول على الجنسية عن طريق التجنس بالتبعية – العمادة (۷) فقرة ۱ و ۲:-

تجنس الزوجة بالتبعية لزوجها الكويتي المتجنس – المادة (۷) فقرة 1 – (بقوة القانون)

نص المادة (٧) الفقرة (۱) – لا يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية. ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد

تسمى زوجة المتجنس

شروطها

أن يكون الزوج تجنس بصد رسوم أميري بتجنيسه بغض النظر عن نوع هذه الجنسية (م : + م ٥).

  أن تكون هي زوجه بعقد زواج صحيح وسابق على صدور المرسوم الاميري بتجنيس الزوج

أن تعلن رغبتها بالحصول على الجنسية الكويتية بسبب التبعية للزوج خلال سنة من تاريخ صدور مرسوم تجنيس الزوج.

لم يتطلب المشرع اية شروط اخرى (إقامة – اسلام – لغة – سبب رزق – حكم سابق).

تصبح كويتية بقوة القانون تبعا لزوجها، من تاريخ اعلان الرغبة.

لا تحتاج لصدور مرسوم اميري يمنحها الجنسية وان صدر لها يعتبر مرسوم کاشف وليس منشی

عليها أن تتنازل عن الجنسية الأجنبية خلال ٣ أشهر من حصولها على الجنسية الكويتية، وإلا اعتبر حصولها على الجنسية كأن لم يكن – وفقا لنص المادة ١١

تجنس الزوجة بالتبعية لزوجها الكويتي المتجنس – المادة (۷) فقرة 1 – (بقوة القانون)

تسمى زوجة المتجنس

ه شروطها

أن يكون صدر مرسوم بتجليس الاب.

أن يكون الأبناء قصر وقت صدور مرسوم تجنيس والدهم.

أن يكون نسبهم لأبيهم شرعي.

يصبحون كويتيون بقوة القانون منذ تجليس الاب.

يمنح القانون الأبناء المتجنسون سنه منذ بلوغهم سن الرشد للاختيار بين الجنسية الكويتية او الجنسية الأجنبية. ان وجدت، وإن اختار الجنسية الأجنبية سوف يفقد الجنسية الكويتية بقوة القانون وإذا لم يختار يبقى كويتيا.

المادة (۷) مكرر – فقرة ١ و ٢

نص المادة ٧ مكرر – (يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 53 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على أقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية. كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا. وتسري أحكام المواد (6 11 مكرر ، 13 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية على من يمنح الجنسية وفقا لأحكام هذه المادة)

أولا – جنسية الأولاد البالغين للمتجنس – المادة (7) مكرر فقرة 1 – (سلطة تقديرية)

 شروطها

أبناء المتجنس البالغين – أي من كانوا قد جاوزوا ٢١ سنة عند تجلس والدهم.

أحفاد المتجنس البالغين من أولاده الذكور.

أن يقيم بالكويت إقامة عادية لا تقل عن ١٥ سنة لحين صدور مرسوم تجلسه الابن او او الحفيد الراشدين.

أن يكون مسلم بالميلاد أو أشهر اسلامه قبل ٥ سنوات من تقديمة طلب التجنس

يعرف اللغة العربية.

له سبب مشروع للرزق

لم يسبق الحكم ليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

تقديم طلب التجنس

صدور مرسوم اميري بالتجنيس (سلطة تقديرية).

وان يتنازل عن الجنسية الأجنبية خلال ٣ أشهر من صدور المرسوم، وإلا اعتبر المرسوم كان لم يكن.

شروطها

أن يكون الحد متجنس

أن يكون القصر احفاد للمت

أن يكون الاحفاد (ذكور) او (انات قصر وقت صدور مرسوم تجنس الجد.

تقديم طلب التجنس من قبل ممثلهم القانوني. .

ان يتوفى والدهم قبل حصوله على الجنسية الكويتية.

صدور مرسوم اميري بتجنيس الاحفاد وهم مازالوا .قصر

يجب على الجد او الممثل القانوني للأحفاد ان يتنازل عن الجنسية الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور مرسوم تجنسهم والا اعتبر مرسوم التجنس كأن لم يكن.

إذا صدر مرسوم تجنسهم بعد بلوغهم سن الرشد، سيكون عليهم هم وليس ممثلهم القانوني التزام ومسؤولية بأن يتداولوا عن الجنسية الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من صدور المرسوم، وإلا اعتبر مرسوم تجسهم كان لم يكن.

إذا لم يقدم الممثل القانوني للقاصر طلب التجنس وأكمل القاصر من الرشد يحق للابن الاستفادة من الفقرة الأولى من المادة ٧ مكرر. لا اعتبار الحياة الجداو الاب – يمكنهم الاستفادة من هذا النص حتى وان توفى والدهم أو جدهم

تجنس الأجنبية المتزوجة من الكويتي – المادة (۸): –

نص المادة (۸) – لا يترتب على زواج الأجنبية من كويتي أن تصبح كويتية، إلا إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة. سنوات من تاريخ إعلان رغبتها، كما يجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، كما يجوز له الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.

فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو إبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.

القاعدة العامة – الاجنبية زوجة الكويتي – المادة (۸) فقرة 1 – (بقوة القانون – يمرور 5 سنوات من اعلان رغبتها):-

 شروطها

أن تتزوج الأجنبية مواطنا كويتيا زواجا صحيحا يعترف به القانون الكويتي.

أن يكون الزوج كويتيا وقت الزواج – أي ان يكون تاريخ الزواج لاحقا على حصول الزوج على الجنسية الكويتية إذا كان الزوج كويتيا بالتجنس مثلا.

أن تعلن الأجنبية رغبتها بالحصول على الجنسية الكويتية خلال قيام الزوجية – فيي لا تحصل على الجنسية بمجرد الزواج – ولا تحتسب المدة المقررة لاستمرار الزوجية قائمة من تاريخه، بل تحتسب من تاريخ إعلانها لرغبتها في الحصول على الجنسية الكويتية لوزير الداخلية – لا يمكنها قبل عقد الزواج أو بعد الطلاق أو بعد وفاة الزوج الكويتي ان تعلن رغبتها بالحصول على الجنسية الكويتية لأن السبب الذي جعله المشرع لها في الكويتية الحصول على الجنسية قد انتهى أو لم يتحقق بعد

الا يصدر وزير الداخلية قرارا بحرمانها من الجنسية، وله في ذلك سلطة تقديرية مطلقة خلال الفترة المحددة بخمس سنوات من اعلان رغبتها.

أن تتنازل الزوجة الأجنبية عن جنسيتها الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من صدور مرسوم تجنسها ولا اعتبر المرسوم كان لم يكن.

– يجوز لوزير الداخلية بقرار اعفائها من كل هذه المدة أو بعضها او تقرير حرمانها من كسب الجنسية الكويتية خلالها

أن تستمر الزوجية قائمة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ اعلان رغبتها بالحصول على الجنسية وليس من تاريخ الزواج.

اما بانقضاء هذه المدة الخمس سنوات منذ تاريخ إعلانها رغبتها في الحصول على الجنسية الكويتية) فتصبح كويتية بقوة القانون ويستوجب مركزها القانوني استخراج شهادة الجنسية لها فقط دون ضرورة صدور مرسوم وليس له اطالة هذه المدة.

يحق للأجنبية التقدم بطلب التجنس أكثر من مره ولو تزوجت من زوج كويتي آخر.

الاستثناء – الاجنبية زوجة الكويتي المتوفي عنها او المطلقة – المادة (۸) فقرة ٢ – (سلطة تقديرية): –

 شروطها

أن تتزوج مواطنا كويتيا زواجاً صحيحا يعترف به القانون الكويتي.

أن يكون تاريخ الزواج لاحقا على حصول الزوج على الجنسية الكويتية.

أن تعلن رغبتها بالحصول على الجنسية الكويتية خلال قيام الزوجية.

أن تنتهي علاقة الزوجية بالطلاق أو وفاة الزوج.

ان يكون لها ولد ذكر او انثى واحد على الأقل من هذا الزوج.

ان تحافظ على إقامتها المشروعة او العادية في الكويت منذ اعلان الرغبة حتى انقضاء مدة الخمس سنوات.

موافقة وزير الداخلية على منحها الجنسية الكويتية بعد انتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ اعلان الرغبة.

ليس لوزير الداخلية سلطة تقديرية في اعقائها من بعض المدة او كلها في حالة انقطاع الزوحية قبل انتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ اعلان الرغبة بسبب الوفاة أو الطلاق

يتم منحها الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ولم يعطي القانون صراحة لوزير الداخلية الصلاحية في حرمانها من الجنسية، ولكن بإمكان وزير الداخلية عدم عرض الطلب على مجلس الوزراء فتكون النتيجة واحدة وهي حرمانها من الجنسية الكويتية.

يجب عليها التنازل عن الجنسية الأجنبية ان وجدت خلال ثلاثة أشهر من صدور مرسوم تحنيها والا اعتبر المرسوم كان لم يكن.

فقد الجنسية الكويتية عن الأجنبية المتجنسة – المادة (٩): –

نص المادة (٩) – إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتي وفقا لأحكام المادتين السابقتين، فإنها لا تفقدها

عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو كسبت جنسية أخرى.

 شروط الفقد

إذا استردت جنسيتها الأصلية.

كسبت جنسية أخرى.

انواعه

الاسترداد الصريح – ان تطلب الأجنبية استرداد جنسيتها الأصلية.

الاسترداد الضمني – باستخدامها جواز سفرها الأجنبي في المطار.

. فقد الكويتية المتزوجة لأجنبي جنسيتها الكويتية – المادة (١٠):-

نص المادة (١٠) – المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية الا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها.

شروط الفقد

أن تطلب الزوجة الكويتية الحصول على الجنسية الاجنبية استنادا .

ان تحصل على الجنسية الأجنبية فعلا.

وإذا حصلت على الجنسية الاجنبية في هذه الحالة تعقد جنسيتها الكويتية بقوة القانون.

هذه الحالة تعتبر امام حالة (فقد للجنسية الكويتية) وليست (سقوط)

فقد الجنسية الكويتية بسبب التجنس الاختياري – استرداد الجنسية – رد الجنسية) -المادة (۱۱): –

نص المادة (١١) – يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية اجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية . يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلو سن الرشد.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا إقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.

أولا – فقد الجنسية بالنسبة للمتجنس بجنسية اجنبية باختياره – المادة (۱۱) – (بقوة القانون): –

شروط الفقد

أن المواطن الكويتي يحصل على الجنسية الأجنبية باختياره

2 أن يحصل على الجنسية الأجنبية فعلا

الأثر

يفقد الجنسية الكويتية بقوة القانون من لحظة حصوله على ) نسية الاجنبية

إذا كان حصول المواطن الكويتي على الجنسية الأجنبية بقوة قانون الدولة الأجنبية، فإنه لا يفقد الجنسية الكويتية (مثال – من يولد في دولة اجنبية عادة فإنه يحصل على جنسيتها بقوة قانونها – بحق الاقليم).

ثانيا – فقد الجنسية بالنسبة لزوجة المواطن الكويتي الذي يتجنس بجنسية اجنبية باختياره – المادة (۱۱)بقوة القانون

شروط الفقد

اعلان رغبتها بالالتحاق بالجنسية الأجنبية للزوج.

أن يحصل على الجنسية الأجنبية فعلا.

المشرع لم يحدد مدة محددة لإعلان الزوجة لرغبتها بالحصول على الجنسية الأجنبيه

المشرع الكويتي لم يعطي أثرا مباشرا بإن تفقد زوجة المواطن الكويتي الذي تجنس بجنسية دولة أجنبية، بل ربط ذلك بإعلانها رغبتها بالحصول على الجنسية الأجنبية وأن تحصل عليها فعلا – ضرورة انطباق الشروط

ثالثا – فقد الجنسية بالنسبة للأولاد القصر للمواطن الكويتي الذي ينجنس مختارا بجنسية اجنبية – المادة11 (بقوة القانون)

– الفرضية الأولى – القانون الأجنبي يأخذ بتبعية الأبناء لجنسية والدهم الاجنبية يتجنس الأبناء بقوة القانون الأجنبي تبعا لأبيهم

الأثر

يفقدون الأبناء الجنسية الكويتية بقوة القانون الكويتي.

إذا بلغ الأبناء سن الرشد يحق لهم استرداد الجنسية الكويتية بقوة القانون وذلك خلال سنتين من بلوغهم هذا

السن – من تاريخ اعلان رغبتهم بالاسترداد، يصبحون كويتيون بقوة القانون.

الفرضية الثانية –

القانون الأجنبي لا يأخذ بتبعية الأبناء لجنسية والدهم الأجنبية.

الأثر

– لا يفقدون الأبناء الجنية الكويتية – والسبب – ان عدم حصولهم على الجنسية الأجنبية وترتيب اثر فقد الجنسية الكويتية يجعل من الأبناء بدون جنسية.

. رد الجنسية الكويتية (سلطة تقديرية) – المادة (۱۱) فقرة ۲:-

نص المادة (۱۱) فقرة (۲) – ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا إقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء

تنظم هذا الفقرة من فقد الجنسية وفقا للمادة (۱۱) الفقرة (۲) وهم

المواطن الكويني الذي يتجنس بجنسية دولة اجنيبة.

  زوجة المواطن الكويتي الذي تجنس بجنسية دولة اجنبية وتحصلت هي على الجنسيه الاحنبيه تبعا له

أبناء المواطن المتجنس الذي يعلنون رغبتهم بالجنسية الكويتي خلال سنتين من لحظة بلوغهم سن الرشد.

شروط الرد:

الإقامة المشروعة في الكويت لمدة سنة على الأقل قبل تقديم طلب رد الجنسية الكويتية. تقديم طلب بالرغبة في العودة للجنسية الكويتية.

التنازل عن الجنسية الأجنبية قبل تقديم طلب رغبته بالعودة للجنسية الكوينية (من مستندات الطلب).

موافقة مجلس الوزراء بقرار وليس مرسوم.

الأثر

– رد الجنسية يكون بأثر فوري من تاريخ قرار مجلس الوزراء برد الجنسية لطالبها.

التنازل عن الجنسية الاجنبية بعد صدور القانون السنة ۱۹۸۰ – المادة (۱۱) مكرر

نص المادة (۱۱) مكرر – انه على الأجنبى الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية – إذا كان له جنسية أخرى – خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، و إلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كان لم يكن من تاريخ صدوره. وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية.

ملاحظات على هذه المادة:

إضافة هذا النص في قانون الجنسية الكويتي سنة .۱۹۸۰ وهذا النص طبق بأثر رجعي حيث يلزم من تجنس قبل ۱۹۸۰، أن يتنازل عن الجنسية الأجنبية خلال ٣ أشهر من تاريخ نشر القانون (۱۰۰) لسنة (۱۹۸۰ في الجريدة الرسمية

يعتبر مرسوم تجنيس من لم يتنازل كأن لم يكن بعد انهاء مدة الثلاثة أشهر دون تنازل منه.

أبناء المتجنس يعتبرون كويتيون بقوة القانون، ولا إلزام عليهم بالتنازل.

المخاطب بهذا النص الكويتيون المتجنسون فقط

هذه المادة تعالج حالة الازدواج مع الجنسية الكويتية.

استرداد الجنسية الكويتية للمرأة الكويتية التي فقدتها وفقا للمادتين (۱۰ و ۱۱) (سلطةتقديرية) – المادة ۱۲

نص المادة (١٢) – يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية، وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها. وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.

شروط الاسترداد:

ان تتنازل عن جنسيتها الأجنبية.

أن تكون اقامتها العادية بالكويت سواء مشروعة أو غير مشروعة.

أن تكون لها إقامة بالكويت ولو ليوم واحد.

تقديم طلب لاسترداد جنسيتها.

صدور قرار من مجلس الوزراء برد جنسيتها ليس من وزير الداخلية).

إذا صدر قرار مجلس الوزراء برد الجنسية، فإنه يعتبر قرارا بأثر فوري وتكون كويتية من تاريخ صدور هذا القرار

هناك فرق بين الرد والاسترداد.

سحب الجنسية الكويتية سلطة تقديرية) – المادة (۱۳): –

نص الماده (13) يجوز بمرسوم بناء علي عرض وزير الداخليه سحب الجنسيه الكويتيه من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨٠ من هذا القانون وذلك في الحالات الاتيه

. إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على اقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن يكون قد كسبها بطريق التبعيه

إذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعيه

إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادى من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن يكون قد كسبها بطريق التبعيه

ملاحظات علي هذه الماده

  أن المادة ١٣ من المرسوم المتعلق بسحب الجنسية لا تسري إلا بشأن الكويني المتجنس دون الكويتي بالتأسيس.

ان المادة ١٣ من المرسوم المتعلق بسحب الجنسية لا تسري إلا بشأن الكويتي المتجنس وفقا للمواد 4، 5، 7، ٧ مكرر، ۸ ومن ثم فإنه لا يجوز سحب الجنسية من الكويتي بالتأسيس او الكويتي بصفة أصلية ولو توافرت بشانه حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده

سلطة تقديرية للإدارة.

أن سحب الجنسية من الكويتي المتجنس وفق المواد المشار إليها . وازيا للسلطة الإدارية حتى ران توافدت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، بل لا بد من تدخل الإدارة بسلطتها التقديرية بإصدار قرار إداري (مرسوم) بسحب الجنسية عنه اللإدارة الحق دائما في ان تقرر – ان رات لمصلحة تقدرها – إبقاء الجنسية وعدم سحبها ممن توافرت فيه حالة من الحالات المنصوص عليها أعلاه.

أداء السحب هي المرسوم.

في حالة ما إذا قررت الإدارة استعمال سلطتها التقديرية بسحب الجنسية من المتجنس الذي توافرت بحقه حالة من حالات السحب وفقا للمادة ١٣، فإنها ملزمة قانون باستخدام اداة قانونية محددة وهي المرسوم اعلى من القرار الإداري).

هذه الحالات على سبيل الحصر لا المثال.

ان الحالات الواردة في المادة ۱۳ والتي تجيز للإدارة اصدار مرسوم بسحب الجنسية من الكويتي المتجنس انما جاءت على سبيل الحصر لا المثال

هذه المادة عدلت عدة مرات بزيادة عدد الحالات التي للإدارة سلطة سحب الجنسية فيها.

شرح الحالات بشكل مفصل

أولا – حالة منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على القوال كاذبة:

أمثلة على هذه الحالة:

الادعاء بالتواجد في الكويت لمدة طويلة قبل صدور قانون الجنسية تسمح وفقا للقانون بمنح الجنسية.

تقديم مستندات ووثائق غير صحيحة او مزورة

الاستعانة بشهود يتقدمون بشهادات كاذبة تؤيد صحة ما يدعيه طالب التجنيس وذلك على خلاف الحقيقية والواقع

قرار سحب والجنسية يسري باثر فوري مباشر ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعني شأنه شأن القرارات الإدارية بصفة عامة.

يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ثانيا – حالة الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والامانة خلال مدة معينة من التجنس (۱۰) سنوات

الراي الراجح ان يكون صدور الحكم خلال ١٠ سنوات، وليس ان يكون ارتكب الفعل خلال العشر سنوات دون صدور الحكم في حقه اذا العبرة تكون بصدور الحكم في الفعل الذي نص عليه المرسوم خلال العشر سنوات من منحه الجنسية.

صدور مرسوم بسحب الجنسية

ان القانون منح الإدارة سلطة تقديرية في كافة الحالات التي أجاز الجنسية. وعليه، يشترط لسحب الجنسية ، يكون قد صدر حكم بات ضده بارتكابه جريمة مخلة بالشرف الأمانة خلال المدة المشار إليها ان يصدر مرسوما بـسحب هذه الجنسية.

من المتصور ان تمارس الإدارة سلطتها التقديرية فتمتنع لسبب أو لآخر عن اصدار مرسوم بسحب الجنسية عمن صدر حكما باتا بدينه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال الفترة المشار إليها.

في حال قررت الإدارة سحب الجنسية وفقا لهذه الحالة فإنها تسحبها من صاحبها وحدم فلا يجوز أن يمتد السحب إلى زوجته وأولاده او احفاده وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية وذلك وفقا للنص واعمالا لمبدا شخصية العقوبة وانه لا تزر وازرة وزر أخرى

ثالثا – العزل من الوظيفة الحكومية تاديبيا لاسباب تتصل بالشرف والأمانة خلال عشر سنوات من التجنس ا أن يكون المتجنس موظفا حكوميا.

ه شروط انطباق هذا النص ولتطبيقه

أ .ان يكون المتجنس موظفا حكوميا

ان يكون مجال عمله في القطاع العام وليس القطاع الخاص، ولا يهم بعد ذلك طبيعة عمله في هذا القطاع سواءا إداريا أو فنيا أو مهنيا وسواء أكان موظفا عاديا أو قياديا.

ب  .أن يصدر قرارا إداريا تأديبيا بعزلة (قصله) من وظيفته هذه، نظرا لارتكابه مخالفة إدارية أو مالية ماسة بالشرف أو الأمانة يشترط فيها:

ان تكون ماسة بالشرف أو الأمانة.

ان تكون العقوبة هي عقوبة الفصل دون غيرها من العقوبات.

ج . ان يصدر قرار العزل من وظيفته خلال العشر سنوات اللاحقة على منحة الجنسية.

د . صدور مرسوم يسحب الجنسية (سلطة تقديرية).

رابعا – سحب الجنسية لمصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي:

في هذا النص تظهر رغبة المشرع في منح الإدارة سلطة واسعة غير محدودة بتقرير سحب الجنسية من الكويتي المتجنس. اذ يظهر جليا مدى عموميته وشموليته.

فقد منح المشرع الإدارة وحدها دون غيرها تقدير مصلحة الدولة العليا وامنها الخارجي، وتقدير ما يعتبر ماسا أو ضارا بهذه المصلحة او الامن الخارجي وما لا يعتبر كذلك.

الإدارة وحدها هى التى تقدر ترتيب الجزاء من عدمه على ما قد يعتبر ماسا وضارا بمصلحة الدولة العليا وامنها الخارجي

لم يحدد المشرع ما هي الاعمال او الأفعال التي قد تعتبر ماسة بمصلحة الدولة العليا وأمنها الخارجي، بل استخدم مصطلحها واسعا.

أجاز المشرع للإدارة في حالة سحب الجنسية وفقا لهذه الحالة أن يمتد الجنسية الكويتية بالتبعية للشخص الذي سحبت جنسيته.

خامسا – الترويج لمبادئ تسهم في تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي او الانتماء لهيئة سياسيةاجنبية

سلطة تقديرية للإدارة.

الأداة هي المرسوم.

المشرع تطلب ان يكون هناك فعل ترويج (دعاية) لمبادى تتعارض مع النظام الاقتصادي او الاجتماعي في الكويت.

المشرع تطلب ان تكون هناك دلائل على هذا الترويج، وليس مجرد شبهات فقط

المشرع لم يربط ثبوت هذه الحالة بصدور حكم قضائي، ومما قد يولد شبهات بالتعسف في استعمال سلطاتها واختصاصاتها في مجال بعد حاسما ومصيريا بالنسبة لأي انسان كالجنسية.

اسقاط الجنسية الكويتية (سلطة تقديرية) – المادة (١٤)

نص المادة (١٤) – (يجوز، بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية

إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها

إذا عمل المصلحة دولة اجنبيه وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

إذا كانت أقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من اعراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده. ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده).

. ملاحظات على هذه المادة:

يعتبر الاصفاط الطريقة الثانية التي قررها المشرع لفقد الجنسية الكويتية بعد السحب.

تشترك هذه الطريقة مع طريقة السحب في أن كلتا الطريقتين جوازيه للسلطة، تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية باعمال او عدم اعمال الاسقاط على من استوفي شروطه، ولا معقب عليها في ذلك.

ان الاسقاط كما هو الحسب لا يجوز ان يتم في حال قررت الإدارة اعماله إلا باداة قانونية محددة وهي (المرسوم). فلا يجوز اسقاط الجنسية بقرار اداري اقل رننة من المرسوم كقرار من وزير الداخلية او قرار من مجلس الوزراء.

ان حالات الاسقاط الواردة في المادة ١٤ هي كحالات السحب الواردة في المادة ١٣، فكلها وردت على سبيل الحصر والقصر، فلا يجوز اعمال القياس عليها أو التوسع فيها.

يختلف الاسقاط عن السحب في أن الأول وبنص القانون لا يجوز سريانه بحق من اكتسب الجنسية بالتبعية لمن تقرر اسقاط جنسيته فالاسقاط عقوبة شخصية لا تمس إلا من توافرت بحقه حالة من الحلات التي نص عليها المشرع فى المادة ١٤ من قانون الجنسية، في حين ان ا أجاز المشرع صراحة في أغلب حالاته سريانه بحق من اكتسب الجنسية بطريق التبعية عمن تقرر سحب جنسيته

ان الاسقاط يجوز أعماله على كل كويتي توافرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها أيا كان نوع جنسيته، سواء بالتأسيس او اصلية أو بالتجليس، في حين أن السحب لا يجوز اعماله إلا على الكويتي المتجلس فقط فلا يجوز سحب الجنسية – كما هو واصح من نص المادة ١٣ – من الكويتي بالتأسيس او الكويتي بصفة اصلية

شرح الحالات بشكل مفصل

أولا – دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الأجنبية:

 شروط انطباق هذا النص:

الانخراط في خدمة عسكرية.

العبرة في المجال الذي يعمل به وليس بطبيعة العمل الذي يؤديه.

فإذا كانت الخدمة التي انضم إليها الكويتي لدى الدولة الأخرى في المجال العسكري لهذه الدولة فلا يهم بعد ذلك ما هي طبيعة العمل الذي يؤديه تحديدا.

فقد يعمل الكويتي طبيبا او مهندسا أو إداريا أو فنيا أو مهنيا لدى القطاعات العسكرية التابعة الدولة أخرى، فلا يمنع ذلك من اعتباره قد انضم إلى الخدمة العسكرية لهذه الدولة وان لم تكن وظيفته عسكرية تقتضي حمله او استخدامه للسلاح مثلا

تبعية الخدمة العسكرية لدولة اجنبية.

 يعنى الدخول في خدمة القطاع العسكري لدولة اجنبية بغض النظر عما اذا كان هذا الجهاز تحديدا نظاميا بعد من أجهزة الدولة ذاتها أم غير نظامي ولكن معد ليعمل لخدمة قطاعها العسكري.

 ويعني ذلك أن يخرج من نطاق الحالات المستهدفة بهذا النص تحديدا الانضمام إلى مجموعة ثوار او متمردين لا يمثلون دولة ما.

 صدور أمر له من حكومة الكويت بترك هذه الخدمة وعدم استجابته له.

اشترط المشرع أن تبادر الحكومة بتنبيه المنضم – والذي قد يكون بحسن نيه للخدمه العسكريه للدول الأخرى إلى ضرورة تركه هذه الخدمة.

وإذا بادر إلى تركها، فقد اثبت ان انضمامه كان بحسن نيه وعدم علم منه وعليه يتعذر مجازاته في هذه الحالة باسقاط الجنسيه

ان يصدر مرسوم اميري بإسقاط الجنسية، ويعتبر فاقدا لجنسيته ابتداء من صدور هذا المرسوم ف فقط لا قبله وفقا لقاعده عدم رجعيه القرارت الاداريه

فلو افترض مثلا ان كويتيا انضم إلى الخدمة العسكرية لإحدى الدول وأصدرت حكومة الكويت له امرا مباشرا بترك الخدمة العسكرية بها، وحددت له مهلة وانقضت المهلة ولم يبادر بتركها، أو أجاب صراحة برفض تركها، فإنه مع ذلك لا يمكننا اعتبار جنسيته مسقطه بانقضاء المهلة او باستلام رفضه، بل لابد من صدور مرسوم بإسقاط جنسيته، وفي هذه الحالة تسقط جنسيته من تاريخ صدور المرسوم لا من تاريخ انقضاء المهلة او تاریخ رفضه

في هذه الحالة تسقط الجنسية عن صاحبها وحده ولا تسقط عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية

ثانيا – العمل لمصلحة دولة في حالة حرب مع الكويت او قطعت معها العلاقات السياسية

شروط الطباق هذا النص

العمل لمصلحة الدولة الأجنبية.

هذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى بأنها أوسع نطاقا وأكثر شمولا، اذ يكفي العمل لمصلحة الدولة الأجنبية بغض النظر عن نوع هذا العمل، سواء عسكريا او مدنيا او اقتصاديا أو إعلاميا او غيره

 وسواء اكان في القطاع العام او الخاص – سواء عمل بمفرده أو ضمن جماعة أو مؤسسة أو غيرها.

سواء تواجد على اقليم هذه الدولة او في دولة الكويت او اية دولة أخرى.

  أن تكون الدولة في حالة حرب مع الكويت او قطعت العلاقات السياسية معها.

 يشترط ان يكون هناك اعلان حرب وفقا لقواعد القانون الدولي العام، فلا ينطبق النص ان كان الأمر مقتصرا علي مناوشات عسكريه او التحام قتالي محدود او نزاع واشتباك عسكري منفرد

لا يشترط ان تكون هناك حاله اعلان حرب بل يكفي ان تقطع العلاقات السياسيه بين الدولتين

 المقصود بقطع العلاقات هو اعلان قطع العلاقات السياسية بالكامل، أي سحب السفير والبعثة الدبلوماسية كاملة وإغلاق السفارات بين البلدين، وهي المرحلة التي غالبا ما تسبق الدخول في حالة حرب أو تتزامن معها ان لم يتم تسوية الخلافات بين الدولتين.

 لا يكفي لإعمال هذا النص أن يقتصر الأمر على توتر سياسي او تخفيض لصفة التمثيل الدبلوماسي دون اعلان قطع العلاقات نهائيا.

 لا يشترط في هذه الحالة ان يسبق اسقاط الجنسية أمر يصدر من حكومة الكويت لمن يعمل لصالح هذه الدولة بترك العمل فيها، اذ لا مكان هنا لادعاء حسن النية أو عدم العلم.

  ثالثا – انضمامه لهيئة في الخارج لتقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للكويت

شروط انطباق هذا النص

أ . أن الإقامة في خارج دولة الكويت – ان يكون الشخص مقيما خارج دولة الكويت بحيث يتعذر الوصول إليه القديمة للمحاكمة امام القضاء الكويتي ومعاقبته على افعاله الضارة بوطنه ودولته.

ب .  الانضمام إلى هيئة العمل من خلالها.

ج  . أن يكون من اهداف الجماعة تقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي للكويت.

تنطبق ذات الشروط الواردة في المادة 13

رابعا – صدور حكم قضائي كويتي ضده يثبت اخلاله بولانه –

 شروط انطباق هذا النص

ا .  ان يرتكب جريمة ويصدر حكم قضائي كويتي ضده.

ب  . أن يثبت هذا الحكم صراحة ان الجريمة التي قام بارتكابها هذا الشخص نتيجة لإخلاله بولائه للدولة.

ج  . أن يكون الحكم القضائي الذي صدر حكما نهائيا باتا اذان على الرغم من عدم النص عليه صراحة إلا ان الأمر لا يعدو أن يكون تطبيقا للقواعد العامة

رد الجنسية لأحكام المواد (۱۳) و (١٤) – المادة (١٥)

استعادة مركز من سحبت جنسيته او اسقطت جنسيته إلى المركز القانوني قبل او الاسقاط

أداة الرد – هي المرسوم الأميري (سلطة تقديرية)

الأثر الفوري لأحكام الجنسية – المادة (١٦) –

 ليس للدخول في الجنسية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على ذلك.

 ترسخ هذه المادة التطبيق الفوري للقانون مالم ينص على تطبيقه بأثر رجعي. فليس لمن دخل في الجنسية الكويتية اليوم ان يطالب بأي حق منح للكويتيين قبل حصوله على الجنسية الكويتية وكذلك الحال لمن فقدها بأي طرق الفقد.

فعلى سبيل المثال لو قررت الدولة توزيع منحة مالية للكويتيين، بتاريخ معين، فليس لمن تجنس بالجنسية الكويتية بعد هذا التاريخ المطالبة بها وبأحقيته بها.

والعكس صحيح، فليس لمن كان كويتيا، ثم صدر قرار ( مرسوم) بتجريدة من الجنسية الكويتية قبل صدور قرار توزيع المنحة ان يطالب بها.

سن الرشد في نصوص مرسوم الجنسية – المادة (۱۷) –

تنص هذه المادة على ان (سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقا لأحكام القانون الكويتي).

بينت المادة ان تحديد سن الرشد يعهد فيه إلى القانون الكويتي. وبالرجوع إلى القانون المدني الكويتي في المادة السابعة منه نجد أن سن الرشد فيه هو بلوغ الشخص أحدى وعشرين سنة.

وعليه كأصل عام لا تمنح أي جنسية بناء على تقديم طلب إلى أي شخص مالم يبلغ من الواحد والعشرين سنه لأنها من اعمال التصرفات التي تحتاج بلوغ سن الرشد لما سيصاحبها من تنازل صاحب الجنسية عن الجنسية الأجنبية.

تخرج الجنسية الاصلية عن هذا السن لأنها عند الميلاد أو بسببه (بحق الدم أو الإقليم).

إلا انه استثني بعض حالات التجنس من هذا القيد (بلوغ سن الرشد كجنسية الأبناء القصر للمتجنس (المكتسبة بقوة القانون او زوجته ان كانت قاصره او زوجة الكويتي.

سحب الجنسية عن التأسيس أو بصفة اصلية – المادة (۲۱) مكرر)

نص المادة (۲۱) مكرر أ) – تسحب شهادة الجنسية الكويتية اذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو اقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية).

نص المادة (۲۱) مكرر (ب) – كل شخص ادلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتي او اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسة أو لغيره او لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الادلاء شفاها أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما ادلى به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مانتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين – فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار).

تمت إضافة هذه المادة سنة ۱۹۷۰ لقانون الجنسية.

 الأداة – هي قرار من مجلس الوزراء بخلاف المادة ١٣ والتي تكون بمرسوم). –

 تعالج – حالة المزورين والغشاشين الحاصلين على الجنسية الكويتية سواء بالتأسيس أو بصفة أصلية. – نصت المادة على تسحب شهادة الجنسية لان الشخص أصلا لم يكن كويتيا، لذلك إرادة الإدارة سحب المظهر – المادي لهذا المركز القانوني وهو شهادة الجنسية.

 المادة (۱۳) إلغاء المرسوم لأنه منعدم لانعدام المحل، ولكن خلال تمتعه بالجنسية يعتبر كويتيا إلى أن تسحب.

 المادة (۲۱) مكررا – السحب يكون بأثر لأنه غير كويتي بحسب الأصل.

 إذا طبقت المادة ۲۱ مكرر أ – فإن السحب بالتعبية يكون بقوة القانون، وهذا يعتبر بخلاف المادة (۱۳) الي كون للإدارة سلطة جوازيه في سحبها من التابعين أم لا.

الحق السياسي المقيد – المادة (٦) –

القانون ٣٢ لسنة ۱۹۹٥ – هذه المادة ترسم الحد الفاصل أو الفرق الوحيد بين كل من يحمل الجنسية الكويتية مطلقا من بصفة اصلية وجميع المتجنسين وهو حق الانتخاب والتعيين في الهيئات النيابية. فالمتجنس محروم مطلقا. التعيين والترشيح في المجالس النيابية مجلس الامة او المجلس البلدي ولديه حق التصويت بعد مرور ۲۰ عاما من تجنسه.

المقصود بهذه المادة هم المتجنسون وفقا لهذه المواد (٤ – ٥ – ۷ – ۷ مکرر – (۸)

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟