الرئيسيةالمقالات

الأصل في القانون الإداري احترام الحقوق المكتسبة واستقرار المراكز القانونية

[القاعدة القانونية والمبدأ]

الأصل في القانون الإداري احترام الحقوق المكتسبة واستقرار المراكز القانونية، ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية فردية أو لائحية، ولا يجوز المساس بها. وفي مجال الإعاقة: العبرة في تعديل المركز القانوني للمعاق بما يطرأ على إعاقته من تطور يزيلها أو يخففها أو يفاقمها، وما يستتبعه ذلك من حجب أو تخفيض أو زيادة الحقوق، ما لم يكن المركز قد نشأ نتيجة غش أو تدليس. فإذا سبق للهيئة إصدار شهادة تثبت الإعاقة ونوعها ودرجتها، نشأ لصاحبها مركز قانوني لا يجوز إهداره بنفي الإعاقة أو خفض درجتها دون دليل على تحسن الحالة أو قيام غش/تدليس، وإلا كان القرار مشوباً بمخالفة القانون مستوجباً الإلغاء.

"«1- أن الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو إحترام الحقوق المكتسبة ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية فردية أو لائحية، فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية إستقرار المراكز القانونية والتي لا يجوز المساس بها وفقا لأحكام الدستور الكويتي.
2،3- العبرة في تعديل المركز القانوني للمعاق تكون بما يطرأ على إعاقته من تطور بما يزايلها أو يخفف من شدتها أو يفاقمها، وما يستتبعه ذلك من حجب أو تخفيض أو زيادة الحقوق التي عينت له، وذلك ما لم يكن مركزه القانوني قد نشأ نتيجة غش أو تدليس فلا يثبت له حق مكتسب أصلا.
لما كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها قد سبق لها أن أصدرت للطاعن شهادة بإثبات إعاقته بتاريخ 22-6-2015 أثبتت فيها أن لديه إعاقة (جسدية شديدة ودائمة) تدخل في مظلة القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد نشأ له بموجب تلك الشهادة مركزا قانونيا بشأن تلك الإعاقة سواء من حيث نوعها أو درجتها لا يجوز إهداره بنفيها عنه أو خفض درجتها طالما لم تزايله أو تتحسن حالته نتيجة العلاج الحديث والمتابعة الطبية، مادام أن مركزه القانوني لم يكن نتيجة غش أو تدليس، وإذ عادت اللجنة الفنية وقررت أن (الطاعن غير معاق) في الوقت الذي خلت فيه الأوراق من أي دليل ينبئ عن أن حالته قد تحسنت على نحو ينفي الإعاقة، أو أن هناك غش أو تدليس، فإن قرارها يكون قد أهدر دون مبرر أو مسوغ قانوني مركزه القانوني سالف البيان، ويضحى مشوبا بعيب مخالفة القانون خليقا بالإلغاء.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى على خلافه برفض الدعوى، بمقولة أن اللجنة الفنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تختص وحدها ودون غيرها بتقييم حالات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد نوعها ودرجتها – إن وجدت – بلا معقب على قراراتها مغفلا بذلك دفاع الطاعن الذي يرتكز على أن له مركز قانوني سابق لا يجوز إهداره دون مبرر أو مسوغ قانوني طالما لم يطرأ على إعاقته أي تغيير، ومن ثم يضحى الحكم مشوبا بالقصور المبطل بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.»"

طعن رقم ٢٣٥٧ لسنة ٢٠١٩ — جلسة ٥ مايو سنة ٢٠٢١ — دائرة إداري-١

[الوقائع]

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كانت قد أصدرت للطاعن شهادة بتاريخ ٢٢-٦-٢٠١٥ تثبت أنه من ذوي الإعاقة (جسدية شديدة ودائمة) وفق القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠، بما يرتب له حقوقاً ومزايا مرتبطة بنوع الإعاقة ودرجتها. لاحقاً عادت اللجنة الفنية وقررت أن الطاعن “غير معاق”، دون أن تتضمن الأوراق دليلاً على تحسن حالته بما ينفي الإعاقة أو قيام غش أو تدليس عند نشوء مركزه القانوني. تمسك الطاعن بأن له مركزاً قانونياً مكتسباً لا يجوز إهداره دون مسوغ.

[المنطوق]

قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه لقصوره ومخالفته النظر الصحيح، تأسيساً على أن إهدار شهادة الإعاقة السابقة دون دليل على تحسن الحالة أو غش/تدليس يهدر مركزاً قانونياً مكتسباً بغير مسوغ. وانتهت إلى وجوب إعمال هذا المبدأ دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

[الحكم ٢]

Case Title: الكويت سنه ٢٠١١ الحكم دعوى إدارية – أسباب دعوى الإلغاء – عيب إساءة إستعمال السلطةAppeal Case Numbers: طعن رقم ٥٩٤ لسنة ٢٠٢١ (إداري-١)Date of Judgment: ١٦ فبراير سنة ٢٠٢٢Division/Chamber — دوائر: إداري-١State: الكويت

[القاعدة القانونية والمبدأ]

المشرع أناط باللجنة الفنية المختصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وحدها النظر في المسائل الفنية المتعلقة بتطبيق القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠، ومنحها سلطة تقديرية واسعة في تحديد وجود الإعاقة ونوعها ودرجتها وما يترتب عليها من حقوق ومزايا. ولا يُقبل الطعن على قراراتها إلا إذا شابها عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو مخالفة قواعد وإجراءات عملها، وفق تنظيم تشكيل اللجنة واختصاصاتها وآلية اجتماعاتها بقرار رئيس الهيئة رقم ١ لسنة ٢٠١١.

"«القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة قد نص في المادة (1) منه على
أنه (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد الآتي: 1- الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني إعتلالات
دائمة كلية أو جزئية تؤدى إلى قصور قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين
مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة أو فعالة في المجتمع على قدم المساواة مع
الآخرين. 2- اللجنة الفنية المختصة: هي اللجنة التي يصدر في تشكيلها وتحديد إختصاصاتها
قرار من الهيئة وتضم فريق من ذوي الإختصاصات في مجال الإعاقة).
وأن قرار رئيس الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة رقم (1) لسنة 2011 الصادر نفاذا له
قد نص في المادة (1) منه على أن (تتشكل اللجنة الفنية المختصة برئاسة مدير عام الهيئة أو
من ينيبه وعضوية كل من: خمسة من ذوي الإختصاص في المجال الطبي والخبرة في مجال
الأشخاص ذوي الإعاقة….).
ونص في المادة (2) منه على أن (تختص اللجنة الفنية بما يلي: 1- العمل على تفعيل
المواد 8 – 24-29-34-38-39-41-44-45 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه،
وبجميع المواد المعنية بعمل اللجنة الفنية…).
وقد نظمت المواد (3) و(4) و(5) من هذا القرار إجتماعات اللجنة وآلية عملها ومن ترى
الإستعانة به. بما يدل على أن المشرع ناط باللجنة الفنية المختصة بالهيئة العامة لشئون ذوي
الإعاقة – دون غيرها – النظر في المسائل الفنية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة
2010 المشار إليه، وخولها بذلك سلطة تقديرية واسعة في تحديد ما إذا كان الشخص المتقدم
إليها معاقا من عدمه، وتحديد نوع الإعاقة ودرجتها إن وجدت، ومن ثم تحديد مدى الحقوق
والمزايا التي يتمتع بها، وأن مؤدى ذلك أنه لا وجه للنعي على قراراتها إلا إذا شابها عيب
إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها، أو مخالفة اللجنة لقواعد وإجراءات عملها.»"

طعن رقم ٥٩٤ لسنة ٢٠٢١ — جلسة ١٦ فبراير سنة ٢٠٢٢ — دائرة إداري-١

[الوقائع]

النزاع يدور حول مدى رقابة القضاء الإداري على قرارات اللجنة الفنية المختصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن تقييم الإعاقة ونوعها ودرجتها وما يترتب عليها من مزايا. تمسك الطاعن بأسباب إلغاء تتعلق بعيب إساءة استعمال السلطة/الانحراف أو مخالفة الإجراءات.

[المنطوق]

استقر الحكم على أن قرارات اللجنة الفنية تعد قرارات فنية ذات سلطة تقديرية واسعة، ولا تُلغى إلا إذا ثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو مخالفة قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

[الحكم ٣]

Case Title: الكويت سنه ٢٠١٩ الحكم تأمين ومعاشاتAppeal Case Numbers: طعن رقم ١٩٥ لسنة ٢٠١٩ (إداري-١)Date of Judgment: ٢٤ مارس سنة ٢٠٢١Division/Chamber — دوائر: إداري-١State: الكويت

[القاعدة القانونية والمبدأ]

قرارات اللجنة الفنية المختصة بشأن وجود الإعاقة ونوعها ودرجتها لا يُنعى عليها إلا إذا شابها إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو مخالفة قواعد وإجراءات عملها. فإذا خلت الأوراق من دليل على هذه العيوب، صادف قرار اللجنة صحيح حكم القانون وتكون الدعوى واجبة الرفض، ويُميز الحكم الذي يقضي بالإلغاء دون سند صحيح.

"«القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة قد نص في المادة (1) منه على
أنه (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي: 1- الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني
إعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه
من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة أو فعالة في المجتمع على قدم
المساواة مع الآخرين. 2- اللجنة الفنية المختصة: هي اللجنة التي يصدر في تشكيلها وتحديد
إختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريق من ذوي الإختصاصات في مجال الإعاقة).
وأن قرار رئيس الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة رقم (1) لسنة 2011 الصادر نفاذا له
قد نص في المادة (1) منه على أن (تتشكل اللجنة الفنية المختصة برئاسة مدير عام الهيئة أو
من ينيبه وعضوية كل من: خمسة من ذوي الإختصاص في المجال الطبي والخبرة في مجال
الأشخاص ذوي الإعاقة…).
ونص في المادة (2) منه على أن (تختص اللجنة الفنية بما يلي: 1- العمل على تفعيل
المواد 8-24-29-34-38-39-41-44-45 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه،
وبجميع المواد المعنية بعمل اللجنة الفنية…).
وقد نظمت المواد (3) و(4) و(5) من هذا القرار إجتماعات اللجنة وآلية عملها ومن ترى
الإستعانة به. بما يدل على أن المشرع ناط باللجنة الفنية المختصة بالهيئة العامة لشئون ذوي
الإعاقة – دون غيرها – النظر في المسائل الفنية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة
2010 المشار إليه، وخولها بذلك سلطة تقديرية واسعة في تحديد ما إذا كان الشخص المتقدم
إليها معاقا من عدمه، وتحديد نوع الإعاقة ودرجتها إن وجدت، ومن ثم تحديد مدى الحقوق
والمزايا التي يتمتع بها، وأن مؤدى ذلك أنه لا وجه للنعي على قراراتها إلا إذا شابها عيب
إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها، أو مخالفة اللجنة لقواعد وإجراءات عملها.
لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد أخضعت المطعون ضده للكشف الطبي أمام اللجنة
التخصصية للإعاقة الحركية (كبار) بتاريخ 26-12-2013، وأعادت عرضه عليها مرة أخرى
بتاريخ 29-10-2015، وإنتهى رأي اللجنة أنه لا توجد لديه إعاقة حركية، وإعتمدته اللجنة
الفنية المختصة، وإذ خلت أوراق الدعوى مدار الطعن من أي دليل ينبئ عن إساءة اللجنة
إستعمال سلطتها أو الإنحراف بها أو مخالفة قواعد وإجراءات عملها، فإن قرارها المطعون فيه
يكون قد صادف صحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء، وتكون الدعوى واجبة الرفض. وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى على خلافه وعلى غير أساس سليم في الواقع
والقانون بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة
لبحث باقي أسباب الطعن.»"

طعن رقم ١٩٥ لسنة ٢٠١٩ — جلسة ٢٤ مارس سنة ٢٠٢١ — دائرة إداري-١

[الوقائع]

الهيئة أخضعت المطعون ضده للكشف أمام اللجنة التخصصية للإعاقة الحركية (كبار) بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠١٣ ثم أعادت عرضه بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٥، وانتهت اللجنة إلى عدم وجود إعاقة حركية، واعتمدت اللجنة الفنية المختصة ذلك. لم يقدم في الدعوى ما يثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف أو مخالفة الإجراءات، ومع ذلك قضى حكم سابق بإلغاء القرار.

[المنطوق]

قضت المحكمة بتمييز الحكم الذي ألغى قرار اللجنة دون دليل على عيوبه، وقررت أن قرار اللجنة صحيح ومنأى عن الإلغاء، وأن الدعوى تكون واجبة الرفض.

[الحكم ٤]

Case Title: الكويت سنه ٢٠٢٠ الحكم تأمين ومعاشاتAppeal Case Numbers: طعن رقم ٥١٤ لسنة ٢٠٢٠ (إداري-١)Date of Judgment: ٥ مايو سنة ٢٠٢١Division/Chamber — دوائر: إداري-١State: الكويت

[القاعدة القانونية والمبدأ]

اللجنة الفنية المختصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في المسائل الفنية لتطبيق القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠، ولها سلطة تقديرية واسعة في تقرير وجود الإعاقة ونوعها ودرجتها وما يترتب عليها من حقوق ومزايا. ولا يُنعى على قراراتها إلا لعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو مخالفة قواعد وإجراءات عملها.

"«المشرع ناط باللجنة الفنية المختصة بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة – دون غيرها –
النظر في المسائل الفنية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه،
وخولها بذلك سلطة تقديرية واسعة في تحديد ما إذا كان الشخص المتقدم إليها معاقا من عدمه،
وتحديد نوع الإعاقة ودرجتها إن وجدت، ومن ثم تحديد مدى الحقوق والمزايا التي يتمتع بها،
وأن مؤدى ذلك أنه لا وجه للنعي على قراراتها إلا إذا شابها عيب إساءة إستعمال السلطة أو
الإنحراف بها، أو مخالفة اللجنة لقواعد وإجراءات عملها.»"

طعن رقم ٥١٤ لسنة ٢٠٢٠ — جلسة ٥ مايو سنة ٢٠٢١ — دائرة إداري-١

[الوقائع]

النزاع يتعلق بالطعن على قرار صادر عن اللجنة الفنية المختصة بشأن تقييم حالة إعاقة وما يترتب عليها من مزايا، وتمسك الطاعن بأسباب إلغاء دون أن يثبت قيام إساءة استعمال السلطة أو الانحراف أو مخالفة الإجراءات.

[المنطوق]

انتهى الحكم إلى تأكيد سلامة قرارات اللجنة الفنية من حيث الأصل، وحصر رقابة الإلغاء في حالات إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو مخالفة قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

[الحكم ٥]

Case Title: الكويت سنه ٢٠١٧ الحكم تأمين ومعاشاتAppeal Case Numbers: طعن رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠١٩ (إداري-١)Date of Judgment: ٢٨ أبريل سنة ٢٠٢١Division/Chamber — دوائر: إداري-١State: الكويت

[القاعدة القانونية والمبدأ]

اختصاص اللجنة الفنية المختصة دون غيرها بتحديد ما إذا كان الشخص معاقاً من عدمه وتحديد نوع الإعاقة ودرجتها وما يترتب على ذلك من حقوق ومزايا، يجعل قراراتها بمنأى عن الإلغاء إلا إذا شابها إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو مخالفة قواعد وإجراءات عملها.

"«المشرع ناط باللجنة الفنية المختصة بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة – دون غيرها –
النظر في المسائل الفنية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه،
وخولها بذلك سلطة تقديرية واسعة في تحديد ما إذا كان الشخص المتقدم إليها معاقا من عدمه،
وتحديد نوع الإعاقة ودرجتها إن وجدت، ومن ثم تحديد مدى الحقوق والمزايا التي يتمتع بها،
وأن مؤدى ذلك أنه لا وجه للنعي على قراراتها إلا إذا شابها عيب إساءة إستعمال السلطة أو
الإنحراف بها، أو مخالفة اللجنة لقواعد وإجراءات عملها.»"

طعن رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠١٩ — جلسة ٢٨ أبريل سنة ٢٠٢١ — دائرة إداري-١

[الوقائع]

الطعن انصب على قرار للجنة الفنية المختصة يتعلق بتقييم الإعاقة وما يترتب عليها من مزايا، مع الدفع بعدم سلامة القرار دون تقديم ما يثبت عيوب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف أو مخالفة الإجراءات.

[المنطوق]

قررت المحكمة أن قرارات اللجنة الفنية المختصة لا تُلغى إلا في نطاق العيوب المحددة (إساءة استعمال السلطة/الانحراف/مخالفة الإجراءات)، وأكدت اختصاص اللجنة وحدها بالمسائل الفنية.

عرض المزيد من الأحكام الرسمية على دعوى إدارية
استكشاف فئة فرعية أخرى من القانون الإداري
التحدث عن فرع قانوني مختلف
تنزيل الأحكام كملف PDF أو Word

🏷️ الكلمات الدلالية:


هل تحتاج استشارة قانونية في الكويت؟

احجز موعدك مع المحامي مشاري العنزي للحصول على استشارة قانونية متخصصة

تواصل عبر واتساب