القرار الوزاري 1410 لسنة 2026 — إقامة من سُحبت جنسيتهم وتعديل مدد الغياب

القضايا الإدارية⏱ 8 دقائق قراءة

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في العدد 1807 الصادر الأحد 24 ربيع الأول 1448هـ الموافق 6 سبتمبر 2026 نصّ القرار الوزاري رقم 1410 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب. القرار ينشئ وضعًا إقاميًا خاصًا لمن صدرت بحقهم مراسيم سحب الجنسية الكويتية. في هذا المقال يشرح المحامي مشاري عبيد العنزي ما جاء به بالتفصيل.

بيانات القرار

  • الرقم: قرار وزاري رقم 1410 لسنة 2026.
  • الموضوع: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.
  • مصدره: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
  • تاريخ الصدور: 20 ربيع الأول 1448هـ الموافق 2 سبتمبر 2026.
  • تاريخ النشر: «الكويت اليوم» العدد 1807، السنة الثانية والسبعون، 6 سبتمبر 2026.
  • بدء العمل به: اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأساس القانوني الذي استند إليه

  • المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
  • المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب.
  • المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
  • القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 باللائحة التنفيذية وتعديله.
  • قرارا مجلس الوزراء رقم 871 بجلسة 1 يوليو 2025 ورقم 925 بجلسة 28 يوليو 2026.
  • كتب الإدارة العامة لشؤون الإقامة المؤرخة بين أبريل ويونيو 2026، وكتاب مكتب وزير الداخلية المؤرخ 9 أغسطس 2026.

المادة الأولى — استحداث المادة (7 مكرر)

أضاف القرار مادة جديدة برقم (7 مكرر) إلى اللائحة التنفيذية، ومضمونها:

  • الترخيص بالإقامة: يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
  • الفئة المخاطبة: من صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، ومن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وفقًا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
  • الشرط: أن يكونوا قد عادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو إلى أية جنسية أخرى.
  • جهة تحديد الضوابط: يختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح هذه الإقامة وتجديدها.
  • الإذن بالعمل: له كذلك أن يأذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي تُحدَّد بهذا الشأن.

الأثر العملي أن هذه الفئة انتقلت من فراغ تنظيمي إلى إطار إقامة طويل الأمد يجيز العمل، بدل الاعتماد على معالجات فردية.

المادة الثانية — تعديل المادة (37) بشأن الغياب خارج البلاد

أعاد القرار صياغة المادة (37) من اللائحة على النحو الآتي:

  • القاعدة: لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج دولة الكويت مدة تزيد على ستة أشهر.
  • المستثنون من هذه المدة:
    • الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.
    • ملاك العقارات.
    • من حصل على إقامة بصفة مستمرة من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 وتتوافر فيه الضوابط المحددة من مجلس الوزراء.
    • من حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر) المستحدثة.
  • إذن الغياب: يجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذنًا بالغياب لمدة تزيد على المدة المذكورة، وفق الشروط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وبشرط أن تكون إقامته صالحة.
  • العمالة المنزلية: لا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج مدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

هذا البند الأخير هو الأخطر عمليًا على العمالة المنزلية، لأن الجزاء المقرر هو سقوط الحق في الإقامة لا مجرد غرامة.

المادة الثالثة — التعديلات على رسوم المادة (39)

أولًا: رسوم الإقامة

أُضيفت الفقرة رقم (12) إلى البند «ثانيًا: رسوم الإقامة»:

م نوع الإقامة الرسم المقرر عن كل سنة
12 الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر) من هذا القرار معفي

ثانيًا: رسوم الالتحاق بعائل

أُضيفت الفقرتان (9) و(10) إلى البند «ثالثًا: رسوم الالتحاق بعائل»:

م نوع إقامة العائل الرسم للفرد الواحد عن كل سنة
9 الزوج والزوجة والأبناء والأم والأب — لمن حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر)، وللخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية ومن اكتسبها معه بالتبعية وفق البند (4) من المادة (13) وعادوا لجنسيتهم الأصلية 10 دنانير
10 صلات القرابة الأخرى غير الزوج والزوجة والأبناء والأم والأب — لذات الفئتين السابقتين 300 دينار

ثالثًا: رسوم العمالة المنزلية

  • النص المضاف: تُطبَّق على العمالة المنزلية بكفالة الفئتين المذكورتين ذات الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية.
  • دلالته: معاملة تفضيلية تساوي هذه الفئة بالأسرة الكويتية في هذا البند تحديدًا.

قراءة في مغزى القرار

  • معالجة أثر سحب الجنسية: جاء القرار في أعقاب موجة مراسيم سحب الجنسية، ليعالج الوضع الإقامي لمن شملهم المرسوم ولمن اكتسبها معهم بالتبعية.
  • الاستقرار بدل التجديد السنوي: مدة تصل إلى عشر سنوات مع الإعفاء من الرسوم تقلل التعرض للانقطاع في الخدمات والمعاملات.
  • الحق في العمل: النص على الإذن بالعمل يعالج أهم إشكال عملي واجهته هذه الفئة.
  • لمّ شمل الأسرة: رسم عشرة دنانير للأصول والفروع والزوجين يجعل استقدام الأسرة ممكنًا فعليًا.
  • الخليجيون: شمل القرار صراحةً الخليجي الذي صدر بحقه مرسوم سحب وعاد لجنسيته الأصلية.
  • سلطة تقديرية باقية: تحديد الشروط والضوابط عُهد به إلى مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة، فالتطبيق يتوقف على ما يصدر عنه.

ما يجب فعله عمليًا

  • تحقق من سند السحب: انطباق المادة (7 مكرر) مشروط بأن يكون السحب مستندًا إلى البند (4) من المادة (13) من مرسوم 1959.
  • أثبت العودة للجنسية: النص يشترط العودة إلى الجنسية الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى، ووثيقة الجنسية الجديدة أساس الطلب.
  • راجع وضع التابعين: من اكتسب الجنسية بالتبعية له وضع مستقل يجب فحصه.
  • انتبه لمدد الغياب: من لم يدخل في الاستثناءات يظل خاضعًا لقاعدة الستة أشهر، والعمالة المنزلية لأربعة أشهر بجزاء سقوط الإقامة.
  • وثّق كل طلب: رقم المعاملة وتاريخها يحميانك عند نسبة التأخير إليك.
  • تابع الضوابط التنفيذية: فالقرار أحال تفاصيل المنح والتجديد والعمل إلى ما يصدره مدير عام الإدارة.

الأسئلة الشائعة

صدر مرسوم بسحب جنسيتي — هل أستفيد من هذا القرار تلقائيًا؟

لا يقع الأمر تلقائيًا، فالقرار يجيز الترخيص بالإقامة ولا يمنحها بقوة القانون. يشترط أن يكون السحب مستندًا إلى البند (4) من المادة (13) من مرسوم 1959، وأن تكون قد عدت إلى جنسيتك الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى، ثم تُقدَّم الطلبات وفق الضوابط التي يحددها مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

هل أستطيع العمل بهذه الإقامة؟

نصّت المادة (7 مكرر) على أن لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة أن يأذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي تُحدَّد بهذا الشأن. فالإذن بالعمل وارد صراحةً في النص، لكنه معلّق على الضوابط التنفيذية التي تنظمه.

ما رسوم إقامة أفراد أسرتي؟

وفق الفقرة (9) المضافة يكون الرسم عشرة دنانير سنويًا للفرد الواحد للزوج والزوجة والأبناء والأم والأب. أما صلات القرابة الأخرى فرسمها ثلاثمئة دينار سنويًا وفق الفقرة (10). وإقامتك أنت معفاة من الرسم وفق الفقرة (12).

هل أنا مقيّد بمدة الستة أشهر خارج البلاد؟

لا — المادة (37) بعد تعديلها استثنت صراحةً من حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر) من قيد الستة أشهر، إلى جانب أبناء المواطنة الكويتية وملاك العقارات وفئة القانون 116 لسنة 2013. لكن هذا الاستثناء لا يمتد إلى العامل المنزلي، فمدته أربعة أشهر ويسقط حقه في الإقامة إن تجاوزها بلا إذن غياب.

ما رسوم العمالة المنزلية لدي؟

أضاف القرار نصًا يقضي بتطبيق ذات الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية على العمالة المنزلية بكفالة هذه الفئة. أي أن المعاملة في هذا البند مساوية للأسرة الكويتية لا للمقيمين عمومًا.

إذا صدر بحقك أو بحق أحد أفراد أسرتك مرسوم سحب جنسية وتريد تسوية وضعك الإقامي، يمكنكم حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على 22204490.

تنبيه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة، والضوابط التنفيذية لهذا القرار تصدر عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة ويُرجع إليها في التطبيق.

تحتاج استشارة قانونية؟

تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل عبر واتساب