مرسوم بتنظيم المدافن(1977)

مرسوم بتنظيم المدافن (1977)

المادة 1

تحدد البلدية الأماكن التي تخصص للقبور ولا يجوز دفن الموتى في غير هذه الأماكن.

ولا يجوز لأحد إقامة قبر إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.

المادة 2

تكون زيارة المقابر في المواعيد التي تحددها البلدية، ويجب الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية والتقيد بأحكامها.

المادة 3

تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم.

المادة 4

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار، ويحكم بتصحيح الأعمال المخالفة بحسب الأحوال.

المادة 5

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة (2) بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 6

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل واتساب تواصل عبر واتساب