الفرائض — أي أنصبة الورثة المقدّرة في القرآن الكريم — هي أساس نظام الميراث في الكويت. وقانون الأحوال الشخصية الكويتي (القانون رقم 51 لسنة 1984) يُنظّم هذه الأنصبة ويُحدد قواعد توزيع التركة. في هذا المقال يشرح المحامي مشاري عبيد العنزي أنصبة الورثة الشرعية بالتفصيل مع الأمثلة العملية.
أصحاب الفروض المقدّرة
أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدّد لهم الشرع نصيبًا مقدّرًا من التركة. والفروض المقدّرة ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.
أصحاب النصف (1/2)
- الزوج: إذا لم يكن للمتوفاة فرع وارث (ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن).
- البنت: إذا كانت واحدة ولم يكن معها ابن يعصّبها.
- بنت الابن: إذا كانت واحدة ولم يكن معها ابن ابن يعصّبها ولم يوجد فرع وارث أعلى منها.
- الأخت الشقيقة: إذا كانت واحدة ولم يكن معها أخ شقيق ولا فرع وارث ذكر ولا أب.
- الأخت لأب: إذا كانت واحدة ولم يكن معها أخ لأب ولا شقيقة ولا فرع وارث ذكر ولا أب.
أصحاب الربع (1/4)
- الزوج: إذا كان للمتوفاة فرع وارث.
- الزوجة (أو الزوجات): إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث. ويشتركن في الربع إن تعددن.
أصحاب الثمن (1/8)
- الزوجة (أو الزوجات): إذا كان للمتوفى فرع وارث. ويشتركن في الثمن إن تعددن.
أصحاب الثلثين (2/3)
- البنتان فأكثر: إذا لم يكن معهن ابن يعصّبهن.
- بنتا الابن فأكثر: إذا لم يكن معهن ابن ابن ولا بنت صلبية.
- الأختان الشقيقتان فأكثر: إذا لم يكن معهن أخ شقيق ولا فرع وارث ذكر ولا أب.
- الأختان لأب فأكثر: إذا لم يكن معهن أخ لأب ولا شقيقة ولا فرع وارث ذكر ولا أب.
أصحاب الثلث (1/3)
- الأم: إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا جمع من الإخوة (اثنان فأكثر).
- الإخوة لأم: إذا كانوا اثنين فأكثر ولم يكن للمتوفى فرع وارث ولا أب ولا جد. ويستوي فيه الذكر والأنثى.
أصحاب السدس (1/6)
- الأب: إذا كان للمتوفى فرع وارث ذكر.
- الأم: إذا كان للمتوفى فرع وارث أو جمع من الإخوة.
- الجد: (أبو الأب) إذا كان للمتوفى فرع وارث ذكر ولم يوجد أب.
- الجدة: إذا لم توجد الأم.
- بنت الابن: إذا كانت مع بنت صلبية واحدة (تكملة للثلثين).
- الأخت لأب: إذا كانت مع أخت شقيقة واحدة (تكملة للثلثين).
- الأخ لأم أو الأخت لأم: إذا كان واحدًا ولم يكن للمتوفى فرع وارث ولا أب ولا جد.
العصبات
العصبة من يرث بلا تقدير — يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط:
العصبة بالنفس
ترتيبهم حسب الأولوية:
- الابن ثم ابن الابن وإن نزل.
- الأب ثم الجد (أبو الأب) وإن علا.
- الأخ الشقيق ثم الأخ لأب.
- ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب.
- العم الشقيق ثم العم لأب.
- ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب.
العصبة بالغير
- البنت مع الابن: تصبح عصبة ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
- بنت الابن مع ابن الابن: نفس القاعدة.
- الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق.
- الأخت لأب مع الأخ لأب.
العصبة مع الغير
- الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن: تصبح الأخت عصبة (تأخذ الباقي).
- الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن: نفس القاعدة (إن لم توجد شقيقة).
العول والرد
العول
إذا زادت مجموع الفروض عن أصل المسألة (أي التركة لا تكفي لجميع الأنصبة)، يُزاد أصل المسألة ويُنقص من نصيب كل وارث بالتناسب:
- مثال: توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأم. الزوج (1/2) + الأختان (2/3) + الأم (1/6) = أصل المسألة 6، لكن المجموع 8. فتعول إلى 8 ويأخذ كل واحد نصيبه من 8 بدلًا من 6.
- العول يدخل على أصول: 6 (تعول إلى 7، 8، 9، 10)، و12 (تعول إلى 13، 15، 17)، و24 (تعول إلى 27 فقط).
الرد
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم — ما عدا الزوج والزوجة فلا يُرد عليهما:
- مثال: توفي رجل عن بنت وأم فقط. البنت (1/2) + الأم (1/6) = 4/6. الباقي 2/6 يُرد عليهما بنسبة فرضيهما (3:1).
ميراث ذوي الأرحام
إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات، تنتقل التركة إلى ذوي الأرحام — وهم الأقارب الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب:
- أولاد البنات، وأولاد الأخوات.
- الخال والخالة، والعم لأم، والعمة.
- الجد لأم (أبو الأم).
- يُرتبون حسب قواعد خاصة نصّ عليها قانون الأحوال الشخصية.
أمثلة عملية
مثال 1: زوج وبنتان وأم
- الزوج: 1/4 (لوجود فرع وارث).
- البنتان: 2/3.
- الأم: 1/6.
- أصل المسألة 12. المجموع = 3 + 8 + 2 = 13. تعول إلى 13.
مثال 2: زوجة وابن وبنت
- الزوجة: 1/8.
- الباقي (7/8): يقسم بين الابن والبنت — للذكر مثل حظ الأنثيين.
- الابن يأخذ 7/12 من التركة، والبنت 7/24.
مثال 3: أب وأم وزوجة
- الزوجة: 1/4.
- الأم: 1/3 من الباقي (ثلث الباقي في المسألة العمرية).
- الأب: الباقي (عصبة).
الأسئلة الشائعة
هل يرث القاتل من المقتول؟
لا. القتل العمد مانع من موانع الإرث في القانون الكويتي (المادة 293 من قانون الأحوال الشخصية). أما القتل الخطأ فمحل خلاف فقهي، والقانون الكويتي لا يمنع الإرث في حالة القتل الخطأ لكن القاتل لا يرث من الدية.
هل يرث المسلم من غير المسلم والعكس؟
اختلاف الدين مانع من الإرث في القانون الكويتي. فلا يرث المسلم من غير المسلم ولا غير المسلم من المسلم. لكن لغير المسلمين أحكام خاصة في توزيع تركاتهم.
ما الفرق بين الفريضة والوصية؟
الفريضة نصيب محدد شرعًا لا يملك المورّث تغييره. الوصية تصرف اختياري في حدود الثلث لغير وارث. الوصية تُنفذ أولًا من التركة (بعد الديون)، ثم يُوزع الباقي على الورثة حسب الفرائض.
هل يجوز التنازل عن الميراث؟
نعم، يجوز لأي وارث التنازل عن حصته (التخارج) لبعض الورثة أو لجميعهم مقابل عوض أو بدون عوض. ويُوثق التنازل لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل.
خاتمة
الفرائض علم دقيق تتداخل فيه الأنصبة والأولويات، وأي خطأ في تحديد الأنصبة يُؤثر على حقوق جميع الورثة. للاستشارة حول قضايا الميراث وحساب الأنصبة الشرعية، يمكنكم حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على 22204490.
تنبيه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة لكل حالة على حدة.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية
