قانون المجاهرة بالإفطار في رمضان

مواضيع قانونية عامة⏱ 1 دقائق قراءة

قانون رقم 44 لسنة 1968 في شأن المجاهرة بالإفطار في رمضان

المادة 1

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا او باحدى هاتين العقوبتين :
– كل من جاهر في مكان عام بالافطار في نهار رمضان.
– كل من اجبر او حرض او ساعد على تلك المجاهرة ، مع جواز اضافة عقوبة غلق المحل العام لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين.

المادة 2

لوزير الداخلية اصدار قرارات باغلاق ما يرى ضرورة اغلاقه من المحال العامة في نهار الرمضان تحقيقا لاغراض هذا القانون.
يعاقب المسئول عن ادارة المحل العام اذا خالف قرار وزير الداخلية المذكور بالعقوبة المنصوص عليه افي المادة السابقة.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تحتاج استشارة قانونية؟

تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل عبر واتساب